قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره، والذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةيتضمن تنظيم الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، في إطار المهام المخولة له بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد ومديرون مركزيون وإطارات وأربعة ( )4 مستشارين، من بينهم مستشار قانوني، الهياكل الآتية:
- الهياكل المركزية،
- الهياكل المحلية.
يحدد تنظيم هياكل الصندوق المذكورة أعلاه، بمقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح المدير العام.
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 3
فتح المادةتتولى الهياكل المركزية للمديرية العامة للصندوق، لا سيما ما يأتي : 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- تنظيم تسيير الوسائل البشرية والمادية للصندوق، وتنسيقه ومراقبته،
- تنظيم نشاطات الوكالات الجهوية والوكالات الولائية، وتنسيقها ومراقبتها،
- تسيير ميزانية الصندوق وتنسيق العمليات المالية وتعزيز المحاسبة العامة،
- وضع إجراءات ترقيم العمال الأجراء والمستخدمين والسهر على تطبيقها وكذا تحيين بطاقيات المكلفين وتسييرها،
- متابعة تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تنظيم مراقبة مدى تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعتها،
- متابعة المنازعات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- وضع الأموال الضرورية تحت تصرف كل صندوق للضمان الاجتماعي، بغرض دفع الأداءات ومصاريف التسيير في حدود حصتهم،
- إبرام كل اتفاقية واتفاق في مجال التحصيل ومتابعة تطبيقها،
- تنسيق إنجاز الاستثمارات ومتابعتها،
- وضع خطط عمل تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات لفائدة المكلفين وشركاء الصندوق،
- وضع برامج للإعلام والاتصال لفائدة المكلفين،
- المشاركة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الشرعي والتهرب في المجال الاجتماعي وتطوير نشاطات التعاون فيما بين الإدارات،
- المشاركة مع جميع الإدارات والهيئات المعنية في الأعمال والتدابير التي تقررها السلطات العمومية في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية في العلاقة مع المواطنين وتسهيلها.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للصندوق على :
- مديرية الترقيم وتسيير حسابات المشتركين،
- مديرية مراقبة المكلفين والمنازعات،
- مديرية المحاسبة والمالية،
- مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة،
- مديرية الدراسات والتنظيم والإحصائيات،
- مديرية أنظمة الإعلام والاستغلال المعلوماتي،
- مديرية التدقيق الداخلي والتفتيش،
- مديرية الدراسات الإكتوارية،
- خلية الإعلام والاتصال،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المكلفين.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الترقيم وتسيير حسابات المشتركين ما يأتي :
- وضع إجراءات ترقيم العمال الأجراء والفئات الخاصة للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والمستخدمين، بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتصريح والدفع عن بعد،
- السهر على تحيين واستغلال بطاقيات الترقيم بانتظام،
- إعداد بطاقيات المستخدمين والعمال الأجانب وتحيينها،
- متابعة تحصيل الاشتراكات المستحقة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- متابعة وتقييم تطبيق الوكالات الولائية لأجهزة تخفيض الأعباء الاجتماعية في إطار ترقية التشغيل،
- وضع تحت تصرف هيئات الضمان الاجتماعي المعنية، بطاقيات العمال الأجراء والفئات الخاصة للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين ضمن نظام الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والمستخدمين وتحيينها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للترقيم،
- المديرية الفرعية لتسيير حسابات المشتركين.
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية مراقبة المكلفين والمنازعات ما يأتي :
- ضبط برنامج سنوي لمراقبة مدى تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها،
- المشاركة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الشرعي والتهرب في المجال الاجتماعي،
- تطوير أعمال المراقبة في إطار التعاون ما بين الإدارات، لا سيما مع المصالح التابعة لمفتشية العمل ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح طلبات الاعتماد أو سحب الاعتماد لأعوان المراقبة طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، -السهر على تطبيق إجراءات التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي وتقييمها،
- ضمان أمانة اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لمراقبة المكلفين،
- المديرية الفرعية للمنازعات.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية المحاسبة والمالية ما يأتي :
- تحضير، بالاتصال مع الهياكل المركزية المعنية والوكالات الجهوية، مشروع ميزانية الصندوق ومتابعة تنفيذها،
- مسك محاسبة الصندوق وجمع تلك المتعلقة بالوكالات الجهوية والوكالات الولائية،
- السهر على ضبط العمليات المالية وحسن تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان التنسيق المالي،
- المسك المحين لوثائق التسيير المالي والمحاسبي الضرورية للمراقبات التي يخضع لها الصندوق،
- المسك المحين لجداول المقاربة المتعلقة بتوزيع إيرادات الاشتراكات على هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،
- إعداد حصيلة الصندوق والتقرير المالي،
- إعداد الجداول التقديرية للإيرادات والحصيلة حسب فرع الضمان الاجتماعي لكل سنة ووضعهم في متناول هيئات الضمان الاجتماعي المعنية.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للمحاسبة،
- المديرية الفرعية للمالية والميزانية. 19 فبراير سنة 2012 م
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة ما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية للصندوق في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها،
- تنظيم نشاط الوكالات الجهوية في مجال الموارد البشرية وتسيير الوسائل وتنسيقها ومراقبتها،
- إعداد خطط التكوين وتوظيف المستخدمين،
- تنفيذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق في إطار المفاوضة الجماعية،
- تنشيط اللجان المؤهلة في مجال تسيير الحياة المهنية وتثمين الكفاءات واحترام تنظيم العمل،
- تسيير منازعات علاقات العمل والمنازعات التي لا تخص التحصيل،
- تعزيز والمصادقة على الاحتياجات في مجال الوسائل البشرية والمادية المعبر عنها من طرف الوكالات الجهوية،
- تنسيق إنجازات الاستثمارات ومتابعتها،
- إنجاز عمليات اقتناء التجهيزات والتموين في مجال اللوازم والأثاث وعتاد التسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة وتقييم العمليات الجهوية لاقتناء التجهيزات والتموين في مجال اللوازم والأثاث وعتاد التسيير،
- ضمان صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها،
- مسك دفاتر جرد الأملاك العقارية والمنقولة،
- ضمان مسك أرشيف الصندوق.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات والتنظيم والإحصائيات ما يأتي :
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل دراسة ذات الصلة مع مهام وبرامج الصندوق،
- القيام بتلخيص الدراسات والتقييم التي تنجزها مختلف هياكل الصندوق، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- المساهمة في الدراسات الإكتوارية التي تقوم بها مديرية الدراسات الإكتوارية،
- اقتراح نسب التسيير،
- اقتراح توحيد إجراءات ومستندات التسيير وتنفيذها،
- وضع تحت تصرف هيئات الضمان الاجتماعي المعنية، المعلومات الضرورية لتحقيق المهام المنوطة بها،
- تنظيم كيفيات وصول هيئات الضمان الاجتماعي المعنية إلى قاعدة معطيات الصندوق،
- جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية ومركزتها وتحليلها،
- تأسيس الرصيد الوثائقي للصندوق وتسييره.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم،
- المديرية الفرعية للإحصائيات.
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية أنظمة الإعلام والاستغلال المعلوماتي ما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، أنظمة الإعلام للصندوق والمخططات والبرامج المعلوماتية المتعلقة بها وتنفيذها وتقييمها،
- وضع، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المختصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، شبكات ومراكز معالجة المعلوماتية لمعطيات الصندوق وتطويرها،
- وضع، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المختصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، آليات التعامل المشترك لأنظمة الإعلام للصندوق مع أنظمة صناديق الضمان الاجتماعي الأخرى، وعند الاقتضاء، مع أنظمة المؤسسات والهيئات الأخرى في إطار العلاقات المقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان المساعدة التقنية لجميع مستعملي برمجيات وظيفة التحصيل،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام،
- المديرية الفرعية للاستغلال المعلوماتي.
المادة 11
فتح المادةتتولى مديرية التدقيق الداخلي والتفتيش القيام بمهام التدقيق والمساعدة والتقييم والمراقبة للهياكل المركزية والمحلية التابعة للصندوق بخصوص، لا سيما ما يأتي:
- مدى تطبيق التشريع والتنظيم،
- التسيير المالي والمحاسبي،
- التنظيم والتسيير،
- مستويات المردودية والنجاعة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للتدقيق الداخلي،
- المديرية الفرعية لمراقبة التسيير.
المادة 12
فتح المادةت ت ولى مديرية الدراسات الإكتوارية، لا سيما ما يأتي:
- إجراء دراسات إكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالدراسات الإكتوارية التابعة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي ولصناديق الضمان الاجتماعي الأخرى،
- المشاركة في نشاطات التكوين والبحث لقطاع الضمان الاجتماعي في مجال الدراسات الاكتوارية،
- المشاركة في أنشطة التعاون الدولي في مجال الدراسات الإكتوارية،
- المساهمة في تطوير جهاز الإعلام للصندوق.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- مديرية فرعية لجمع المعطيات الإكتوارية ومعالجتها،
- مديرية فرعية للتقييم الإكتواري.
المادة 13
فتح المادةتتولى خلية الإعلام والاتصال للصندوق، لا سيما ما يأتي:
- اقتراح بالاتصال مع المديريات المعنية برامج للإعلام والاتصال الداخلي والخارجي للصندوق،
- تطوير بالاتصال مع الهياكل المعنية مستندات الإعلام والاتصال للصندوق،
- السهر على تنفيذ نشاطات الإعلام والاتصال للصندوق ومتابعتها وتقييمها.
المادة 14
فتح المادةتتولى خلية الاستقبال والاصغاء وتوجيه المكلفين للضمان الاجتماعي، لا سيما ما يأتي:
- استقبال المكلفين للضمان الاجتماعي والإصغاء إليهم وتوجيههم ومرافقتهم،
- تلخيص المعلومات المجمعة من خلال العرائض وتحليلها،
- اقتراح التدابير الضرورية لتحسين نوعية خدمات الصندوق.
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 15
فتح المادةتشتمل الهياكل المحلية على وكالات جهوية وكذا وكالات ولائية والملحقة بها فروع التحصيل.
المادة 16
فتح المادةتكون الوكالات الجهوية مختصة إقليميا بالنسبة لولاية واحدة أو عدة ولايات.
يحدد عدد الوكالات الجهوية وموقعها واختصاصها الإقليمي في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 17
فتح المادةتتولى الوكالة الجهوية تغطية الاحتياجات البشرية والمادية للوكالات الولائية الملحقة بها. وبهذا الصدد تكلف، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية للوكالة الجهوية والوكالات الولائية الملحقة بها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها،
- إعداد خطط لتكوين وتوظيف المستخدمين التابعين لاختصاصها،
- تخطيط واقتراح العمليات الجهوية للاقتناء في مجال التجهيزات والأثاث والمعدات وإنجازها،
- وضع تحت تصرف الوكالات الولائية الوسائل الضرورية لتسييرها،
- عرض على المديرية العامة كل اقتراح خاص بحركة المستخدمين التابعين للوكالات الولائية الملحقة بها،
- السهر على صيانة التجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة للوكالة الجهوية والوكالات الولائية.
- ضمان تنفيذ برامج الاستثمارات الموضوعة على عاتقها ومتابعتها،
- تسيير منازعات علاقات العمل والمنازعات التي لا تخص التحصيل،
- مسك دفاتر جرد الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لاختصاصها، 19 فبراير سنة 2012 م
- تسيير الهياكل المكلفة بالأرشيف على الصعيد الجهوي،
- إرسال إلى المديرية العامة الاحتياجات الخاصة بالوسائل البشرية والمادية للوكالة الجهوية والوكالات الولائية،
- إعداد الجداول التقديرية لميزانية الوكالة الجهوية،
- مسك الجداول المحاسبية للوكالة الجهوية والسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية للوكالات الولائية الملحقة بها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
- إعداد حصائل وملخصات ثلاثية وسداسية وسنوية لنشاطات الوكالات الولائية الملحقة بها.
يدير الوكالة الجهوية مدير.
المادة 18
فتح المادةتضم الوكالة الجهوية أربع (4) مديريات فرعية :
- المدي ري ة ال فرع يةل لموارد البشرية وتكلف بما يأتي : * ضمان تسيير مستخدمي الوكالة الجهوية والوكالات الولائية الملحقين بها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها، * إعداد خطط تكوين وتوظيف المستخدمين بالتعاون مع الوكالات الولائية المعنية، * تنشيط اللّجان المختصة في مجال تسيير الموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي : * اقتراح خطط اقتناء التجهيزات والأثاث والمعدات للوكالة الجهوية والوكالة الولائية، * إنجاز العمليات الجهوية لاقتناء التجهيزات والأثاث والمعدات، * ضمان تموين الوكالات الولائية الملحقة بها بالوسائل الضرورية لسيرها، * تنسيق إنجاز الاستثمارات ومتابعتها، * مسك دفاتر جرد الأملاك العقارية والمنقولة للوكالات الجهوية والوكالات الولائية والقيام بصيانتها، * القيام بصيانة تجهيزات الإعلام الآلي بالاتصال مع المديرية الفرعية للإعلام الآلي للوكالة الولائية،
- الم دي ري ة الف رعية للمحاسبة والمالية وتكلف بما يأتي : 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م * تحضير جداول تقديرية لميزانية الوكالة الجهوية، * تحضير بالاتصال مع الوكالات الولائية المعنية جداول تقديرية لميزانية الوكالات الولائية الملحقة بها، * السهر على تنفيذ العمليات المالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، * مسك الجداول المحاسبية للوكالة الجهوية.
- المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص وتكلف بما يأتي : * جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الوكالات الولائية الملحقة بها وتلخيصها، * القيام بتلخيص وتحليل المعطيات الإحصائية للوكالات الولائية الملحقة بها وإرسالها إلى المديرية العامة.
المادة 19
فتح المادةتتولى الوكالات الولائية للصندوق ضمان ما يأتي :
- ترقيم المستخدمين والعمال الأجراء والفئات الخاصة للمؤمن لهم اجتماعيا وكذا تحيين البطاقيات المتعلقة بهم،
- تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا،
- تنظيم نشاطات فروع التحصيل وتنسيقها ومراقبتها،
- مراقبة المكلفين فيما يخص الالتزامات الموضوعة على عاتقهم،
- تسيير المنازعات المرتبطة بالتحصيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مسك الجداول المحاسبية وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بالتحصيل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- توزيع ودفع حصص الاشتراكات المستحقة للوكالات الولائية لهيئات الضمان الاجتماعي المعنية في الآجال المحددة طبقا للمادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، طبقا وحسب الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية بين هيئات الضمان الاجتماعي المعنية والصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 20
فتح المادةتصنف الوكالات الولائية إلى ثلاثة (3) أصناف على أساس المعايير الآتية :
- عدد المستخدمين المكلفين وتوزيعهم حسب قطاعات النشاط،
- عدد العمال الأجراء المنخرطين.
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات تصنيف الوكالات الولائية حسب المعايير المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، بمقرر للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام للصندوق.
المادة 22
فتح المادةيدير الوكالة الولائية مدير يساعده مديرون فرعيون وأعوان مكلفون بتسيير المستخدمين والوسائل العامة وذلك بالاتصال مع الوكالة الجهوية المختصة إقليميا.
المادة 23
فتح المادةتشتمل الوكالة الولائية من الدرجة الأولى على المديريات الفرعية المكلفة بما يأتي :
- ترقيم حسابات المشتركين وتسييرها،
- العمليات المحاسبية والمالية،
- مراقبة المكلفين،
- المنازعات،
- أنظمة الإعلام.
المادة 24
فتح المادةتشتمل الوكالة الولائية من الدرجة الثانية على المديريات الفرعية المكلفة بما يأتي :
- ترقيم حسابات المشتركين وتسييرها،
- العمليات المحاسبية والمالية،
- مراقبة المكلفين والمنازعات،
- أنظمة الإعلام.
المادة 25
فتح المادةتشتمل الوكالة الولائية من الدرجة الثالثة على المديريات الفرعية المكلفة بمايأتي :
- ترقيم حسابات المشتركين والعمليات المحاسبية والمالية وتسييرها،
- مراقبة المكلفين والمنازعات،
- أنظمة الإعلام.
المادة 26
فتح المادةتستفيد، عند الحاجة، الوكالات الولائية الواقعة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، من الاستثمارات والوسائل البشرية والمادية الإضافية الخاصة.
المادة 27
فتح المادةتن شأ فروع الت حصيل بمقرر لل م دي ر العام بناء على اقتراح مبرر من مدير الوكالة الولائية وبعد رأي مدير الوكالة الجهوية، على مستوى بلدية أو عدة بلديات أين يقتضي نشاط التحصيل ذلك. 19 فبراير سنة 2012 م
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة .2011 الطيب لوح الملحق عدد الوكالات الجهوية للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وموقعها واختصاصها الإقليمي مقر الوكالات الجهوية الجزائر الجزائر البليدة البليدة وهران وهران تلمسان تلمسان تيارت تيارت بشار بشار - الاختصاص الإقليمي (الوكالات الولائية)
- المدية - تيبازة - الشلف - عين الدفلى
- معسكر - عين تموشنت - مستغانم
- سيدي بلعباس - النعامة - سعيدة
- تيسمسيلت - الجلفة - غليزان تندوف - أدرار - البيض تيزي وزو تيزي وزو - بومرداس - البويرة سطيف سطيف
- بجاية - برج بوعريريج - المسيلة قسنطينة قسنطينة - جيجل - ميلة - سكيكدة عنابة عنابة - باتنة باتنة - ورقلة ورقلة - قالمة - الطارف - سوق أهراس - تبسة خنشلة - بسكرة - أم البواقي الوادي - غرداية - الأغواط تامنغست تامنغست - إيليزي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.