مرسوم تشريعي رقم 94-12 مؤرخ 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 17
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الاجمالية للاشتراكات المخصصة لتمويل خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين عن البطالة والتقاعد المسبق ب 31,5 % بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط الوطني.
وتحدد نسبة الاشتراك المخصص لتمويل خدمات التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق ب 55 %.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدّد النّسبة الإجمالية للاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات الضمان الاجتماعي التأمينات الاجتماعية ، حوادث العمل والأمراض المهنيّة ، التقاعد والتقاعد المسبق والتأمين عن البطالة ب 5ر34% ابتداء من أول يناير سنة 1999.
المادة 2
فتح المادةتتشكل الاشتراكات من مساهمات تكون على كلفة الهيئات المستخدمة والعمال وصندوق الخدمات الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةيحدد توزيع نسب الاشتراك كما هو منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 4
فتح المادةلا يطبق هذا المرسوم التشريعي على الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين 4 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-87
مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-74
مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
-
قانون رقم 25-09
قانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتمم القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
قانون رقم 23-11
قانون رقم 23-11 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-142
مرسوم رئاسي رقم 23–142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-85
مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-70
مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-254
مرسوم تنفيذي رقم 22-254 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-120
مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
أمر رقم 21-12
أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-239
مرسوم تنفيذي رقم 19-239 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة 2019، يحدد مبلغ علاوة الدراسة
-
قانون رقم 16-15
قانون رقم 16-15 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-236
مرسوم تنفيذي رقم 15-236 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 15-05
قانون رقم 15-05 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
قانون رقم 15-02
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-340
مرسوم تنفيذي رقم 12-340 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-353
مرسوم تنفيذي رقم 11-353 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي
-
قانون رقم 11-08
قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-354
مرسوم تنفيذي رقم 11-354 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد ش روط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-71
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-127
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
-
قانون رقم 08-08
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-339
مرسوم تنفيذي رقم 06-339 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، ي عدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يول يو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 04-17
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-50
مرسوم تنفيذي رقم 2000-50 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1420 3 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد تنظيم 7 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 9 الموافق أول مارس سنة 2000، يحدد شروط 12 الموافق 4 مارس سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، المعدل والمتمم، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-121
مرسوم تنفيذي رقم 99-121 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 الاشتراك في الضمان الاجتماعي. يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة 6
-
قانون رقم 99-10
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 99-03
قانون رقم 99-03 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.