مرسوم تنفيذي رقم 22-45 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتّم م بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادة 5 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يساهم الصندوق في :
– التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجور وتشخيص مجالات التشغيل ومكامنه،
– التكفل بمرافقة البطالين الذين يتكفّل بهم في مجال البحث عن التشغيل ودعم العمل الحر والتكوين، وذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل،
– تقديم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل حسب الأشكال والصيغ المقررة بموجب اتفاقية،
– تنفيذ التدابير التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادتين 48 مكرر و 48 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ''المادة 48 مكرّر : بصفة انتقالية، يواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التكفل بالتمويل ومنح الإعانات والمزايا المحدّدة بموجب التنظيم المعمول به لفائدة البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، الذين استفادوا، بصفة فعلية، من قرض غير مكافأ عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
غير أنّ التكفل بملفات البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل الممنوحة إياهم من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والذين لم يتحصلوا على تمويل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يوكل إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتشغيل والوزير المكلّف بالمؤسسات المصغّرة". ''المادة 48 مكرّر 1 : يواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ضمان تحصيل كل ديونه عن القروض غير المكافأة والقروض غير المكافأة الإضافية التي منحها للبطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، إلى غاية التحصيل الكلي لديونه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 94-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.