مرسوم تنفيذي رقم 09-103 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : ينظم ويسير الصندوق باعتباره مصلحة موضوعة لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يقوم مدير الصندوق بما يأتي :
- الأمر بصرف النفقات الموجهة لإعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء،
- تحصيل الموارد المخصصة للصندوق.
- توظيف موارد الصندوق في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية، طبقا لقرارات الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- عرض الجداول التقديرية للنفقات وتحصيل الموارد على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- تحديد تنظيم العمل وتوزيع المهام ضمن الصندوق،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الصندوق،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات والوضعية المالية للصندوق وعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".
المادة 4
فتح المادةتت مم أحك ام الم رسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 7 مكرر : ينفذ المسؤول المالي والمحاسبي الموضوع تحت سلطة مدير الصندوق، تحت مسؤوليته، العمليات المتعلقة بالنفقات وتحصيل الموارد المنصوص عليها في المطات 1 و 2 و 3 من المادة 7 من هذا المرسوم، ويقوم بإعداد الجداول التقديرية لتحصيل هذه الموارد". 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تسجل وتفرد الاعتمادات الضرورية لسير الصندوق في ميزانية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بصفته الآمر بصرفها".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 12 : يتوفر الصندوق على حساب إيداع لدى الخزينة العمومية يسجل العمليات المترتبة عن المهام المحددة في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
لا تكون الاقتطاعات من حساب إيداع الصندوق إلا موضوع :
- توظيف في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية،
- أو تحويل لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المعنية طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : تخص موارد ونفقات الصندوق العمليات المترتبة عن مهمته المح ددة في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه".
المادّ ة 8 : تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : تخضع عمليات الصندوق لمراقبة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة .2009 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 94-10
- أمر رقم 06-04
- قانون رقم 08-08
- مرسوم رئاسي رقم 08-365
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 93-119
- مرسوم تنفيذي رقم 94-188
- مرسوم تنفيذي رقم 06-370
- مرسوم تنفيذي رقم 07-58
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- مرسوم تنفيذي رقم 08-125
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 07-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.