مرسوم تنفيذي رقم 05-129 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 17
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 37 : يتكوّن أعوان مديرية الصندوق من المدير العام والمدير العام المساعد والعون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين ومديري الوكالات الجهوية والوكالات الولائية ".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 188-94 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، بمادة 37 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 37 مكرّر : يعيّن المدير العام المساعد للصندوق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادتين 25 و 37 مكرر أعلاه ، يعيّن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار، أعوان المديرية للصندوق، بناء على اقتراح المدير العام ، بعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 188-94 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.