مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير والإجراءات الخاصة للتكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، تطبيقا لأحكام المادة 33 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 .
الفصل الأول التدابير والإجراءات الخاصة للتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
المادة 2
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا المرسوم، عمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، سواء التي تم تعيين متصرف لديها أو التي توقفت كلّيّاً عن النشاط أو التي اضطرت جراء ذلك إلى اعتماد جانب اجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتشمل التدابير الخاصة لحماية العمال الأجراء للمؤسسات الاقتصادية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
– تخويل الحق في التقاعد المسبق،
– تخويل الحق في التأمين عن البطالة،
– منح تعويض عن تسريح للعمال الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من نظام التقاعد المسبق أو من نظام التأمين عن البطالة.
المادة 4
فتح المادةيتولى المتصرف المعيّن بصفة قانونية من طرف السلطات العمومية إيداع ملفات العمال المذكورين في المادة الأولى أعلاه، لدى هيئات الضمان الاجتماعي المعنية لغرض استفادتهم، حسب الحالة، من التقاعد المسبق أو من التأمين عن البطالة أو من التعويض عن التسريح.
في حالة عدم تعيين أي متصرف، يمكن للعامل الذي يرغب في الاستفادة من أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إيداع ملفه شخصيا أو بواسطة ممثله لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر مؤسسة العمل التي تتولى معالجة ملفه أو توجيهه إلى الهيئة المعنية.
المادة 5
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتقاعد دراسة وتصفية الملفات المودعة لديه لاستفادة العمال المعنيين من التقاعد المسبق طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية المعمول بها وأحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتسري الاستفادة من التقاعد المسبق ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة دراسة وتصفية الملفات المودعة لديه لاستفادة العمال المعنيين من نظام التأمين عن البطالة طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتسري الاستفادة من أداءات نظام التأمين عن البطالة ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 9
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، تسيير التعويض عن تسريح العمال المعنيين بأحكام هذا المرسوم من خلال دراسة الملفات وتصفية مبلغ التعويض وصرفه لكل عامل بناء على الوثائق التبريرية لفترات النشاط التي يقدمها المتصرف أو المعني بالأمر.
مع مراعاة أحكام المادة 20 (المطة 3) أدناه، يستفيد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في إطار تسيير التعويض المذكور في الفقرة أعلاه، من تعويض مصاريف التسيير يحدد بنسبة 1 % من المبلغ الإجمالي لنفقات التعويض عن التسريح المدفوعة من قبله.
المادة 10
فتح المادةيتم احتساب مبلغ التعويض عن التسريح الذي يستفيد منه العمال المذكورون في المادة 3 (المطة 3) أعلاه، كما يأتي :
– مبلغ التعويض : الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض X مدة التعويض،
– الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض : متوسط أجر العامل خلال آخر اثني عشر ( 12 ) شهرا للنشاط بالمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه،
– مدة التعويض : شهر واحد عن كل سنة عمل فعلي في المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في حدود خمسة عشر ( 15 ) شهرا.
لا يمكن أن يقل الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض عن التسريح المذكور أعلاه، عن مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ ثلاث (3) مرات هذا الأجر.
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على هيئتي الضمان الاجتماعي المعنيتين تسوية الملفات في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداعها لديهما.
المادة 12
فتح المادةيتعيّن على المتصرفين المعيّنين لتسيير المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إعداد قرار تسريح لكل عامل أجير اشتغل في إحدى هذه المؤسسات، والذي لا تتوفر فيه شروط تخويل الحق للاستفادة من نظام التقاعد المسبق أو من نظام التأمين عن البطالة.
الفصل الثاني اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتقييم تنفيذ التدابير المقررة لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
المادة 13
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية تكلف بمتابعة وتقييم تنفيذ التدابير المقررة لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، وتدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية".
تكلف اللجنة الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة وتقييم حالة تنفيذ التدابير المقررة لفائدة العمال المعنيين بأحكام هذا المرسوم من قبل هيئات الضمان الاجتماعي والمتصرفين،
– تقديم كل اقتراح من شأنه تسهيل تطبيق التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم،
– إعداد وتقديم تقارير فصلية حول سير عمليات التكفل بالعمال المعنيين إلى الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.
المادة 14
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية كالآتي :
– المفتش العام للعمل لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أو ممثله، رئيسا،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– ممثل الصندوق الوطني للتقاعد،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
– ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل،
– ممثلين (2) عن العمال تعيّنهما المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثلين (2) عن المستخِدمين تعيّنهما المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
يمكن أن تستعين اللجنة الوطنية بأي شخص أو مؤسسة أو هيئة من شأنها أن تساعدها في أشغالها.
المادة 15
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 13 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مرة واحدة كل شهر، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائها.
لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية
(8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقّعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي في اجتماعها الأول وتعرضه على الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للموافقة.
المادة 18
فتح المادةتتولى المصالح المختصة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمانة اللجنة الوطنية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتلزم هيئات الضمان الاجتماعي بالتكفل بأداءات التقاعد المسبق وبالتأمين عن البطالة قبل دفع مساهمات تخويل الحقوق، أو دفع الاشتراكات المستحقة على عاتق المؤسسات المذكورة أعلاه، تجاه هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 20
فتح المادةيقع على عاتق الدولة دفع النفقات المترتبة عن التكفل بالتدابير المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وذلك، على الخصوص، من خلال :
– دفع المساهمة الجزافية لتخويل الحق في التقاعد المسبق،
– دفع مساهمة تخويل الحق في أداءات التأمين عن البطالة،
– دفع تعويض المبالغ المدفوعة، بعنوان التعويض عن التسريح المنصوص عليه في هذا المرسوم، من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بهذه المهمة لحساب الدولة،
– دفع مصاريف تسيير ملفات التعويض عن التسريح عن العمل لفائدة هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بهذه المهمة، لحساب الدولة،
– التكفل باشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بالعمال المستفيدين من التدابير المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيتم حساب مساهمات تخويل الحقوق على أساس متوسط الأجر لآخر سنة تقاضاه العامل المعني على مستوى المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيتم تسديد المبالغ المستحقة لفائدة هيئات الضمان الاجتماعي المعنية كل ثلاثة (3) أشهر على أساس وضعيات مالية تبريرية تعدها هذه الهيئات مؤشراً عليها من مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 23
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 90-11
- decret_legislatif رقم 94-09
- decret_legislatif رقم 94-10
- decret_legislatif رقم 94-11
- قانون رقم 08-08
- أمر رقم 22-01
- قانون رقم 23-07
- مرسوم رئاسي رقم 17-109
- مرسوم رئاسي رقم 21-137
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 94-188
- مرسوم تنفيذي رقم 94-189
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.