مرسوم تنفيذي رقم 17-138 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 3 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05 – 130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 8 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : ……………………… .... ( بدون تغيير ) .
ويمكنه أن يكلف بمهام المراقبة على كامل التراب الوطني حسب برنامج عمل صندوق الضمان الاجتماعي التابع له و / أو في إطار ممارسة مهام المراقبة من قبل المصالح المشتركة لهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمكن أن يباشر مهام المراقبة في أماكن العمل في أي وقت من الليل أو النهار خلال ساعات العمل".
" المادة 3 : ................. .(بدون تغيير حتى) القيام بكل التحقيقات المطلوبة من هيئات الضمان الاجتماعي،
- تبليغ الإعذارات والملاحقات طبقا للتشريع المعمول به
- القيام في موقع العمل المراقب، بالاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد على جهاز متنقل متصل، على التصريحات ووضعيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المبينة على مستوى قواعد المعطيات لهيئات الضمان الاجتماعي.
يتعين على أعوان المراقبة، في إطار ممارسة مهامهم، أن يأخذوا في الحسبان، لزوما، نتائج الاطلاع الإلكتروني المذكورة في الفقرة أعلاه، كمرجع موثوق، إلا إذا قدم المستخدم أدلة تثبت وضعيته القانونية تجاه الضمان الاجتماعي".
"المادة 8 : يمنع عون المراقبة القيام بمهمة المراقبة لدى مؤسسات يكون فيها زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، معنيا مباشرة بالمراقبة".
المادة 10
فتح المادة(بدون تغيير).
(بدون تغيير).
يمكن سحب الاعتماد في أي وقت حسب الأشكال نفسها، على أساس تقرير مبرر من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".
"المادة 11 : الشروط المطلوبة لاعتماد عون المراقبة هي :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يكون عونا لدى هيئة الضمان الاجتماعي يثبت، على الأقل، ثلاث (3) سنوات من الخبرة في إطار التكليف في مجال الضمان الاجتماعي،
- أن يكون حائزا شهادة جامعية أو شهادة معادلة لشهادة ليسانس على الأقل،
- أن لا يكون محل حكم جزائي يتنافى مع ممارسة الوظيفة".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر: يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي أن تضمن لعون المراقبة المعتمد دورات تكوين متواصل تتوج بشهادات تكوين في الميادين ذات الصلة بالمراقبة في مجال الضمان الاجتماعي.
وإذا تعذر ذلك، تلزم هيئة الضمان الاجتماعي بتبرير غياب التكوين، كتابيا.
يمكن سحب الاعتماد من قبل السلطة الوصية عند ملاحظة غياب التكوين لثلاث (3) سنوات متتالية بلا مبرر".
المادة 4
فتح المادةتبقى ملفات طلب اعتماد أعوان المراقبة المودعة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعة للأحكام المطبقة عليها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017.
عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.