مرسوم تنفيذي رقم 18–192 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يمكن البطال أو البطالين ذوي المشاريع إحداث مؤسسة مصغرة تموّل بالكامل من أموالهم الخاصة.
ويخضع البطال أو البطالون ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل وفقا للكيفيات المحددة في المادة 4 أعلاه.
ويستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 22 يوليو سنة 2018 م
"المادة 19 : تنشأ، على مستوى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارت المبادر بها في إطار هذا المرسوم.
وتتشكل هذه اللجان من :
– مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو ممثله، رئيسا،
– ممثل عن الوالي،
– ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
– ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
– ممثل عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعيّنه الوزير المكلف بالقطاع،
– ممثل عن المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ممثل عن المصالح الفلاحية للولاية،
– ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
– ممثل عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري،
– رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو ممثله،
– مسؤولي القرض على مستوى البنوك المعنية،
– ممثل عن الغرفة المهنية المعنية،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 25 مكرر : تكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وكذا في أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، طبقا للإجراءات التي وضعها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وتسليم البطال أو البطالين ذوي المشاريع قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة.
ويكون تجديد القرار المذكور في الفقرة أعلاه مشروطا باحترام البطال أو البطالين ذوي المشاريع للالتزامات المفروضة عليهم". 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المواد 5 و 8 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-02
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 04-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.