مرسوم تنفيذي رقم 10-129 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-188 الم ؤرّخ في 26 محرم ع ام 1415 الم وافق 6 يوليو سن ة 1994 والمتض من القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم. 5 مايو سنة 2010 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه، يعين أعوان المديرية للصندوق بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام بعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 37 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 94-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.