قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد ومديرون مركزيون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ومستشارون من بينهم مستشار مكلف بالشؤون القانونية، يشمل تنظيم الصندوق هياكل مركزية وهياكل محلية.
وتوضع أيضا، تحت سلطة المدير العام :
- المفتشية العامة،
- مصلحة التدقيق،
- خلية لاستقبال المواطن والإصغاء الاجتماعي،
- خلية الإعلام والاتصال،
- مكتب الأمن الداخلي للمؤسسة.
يعين المستشارون بمقرر من المدير العام.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة التي يديرها مفتش عام، على الخصوص ما يأتي :
- إنجاز مهام التفتيش والمراقبة فيما يخص : * تطبيق التشريع والتنظيم في مجال نشاط الصندوق، * التسيير المالي والمحاسبي للصندوق.
- إعداد برنامج سنوي خاص بالتفتيش والمراقبة يتعلق بتنظيم هياكل الصندوق وسيرها،
- إنجاز عمليات المراقبة المقرّرة من طرف المدير العام،
- القيام بكل مهمة للتحقيق ضرورية تقتضيها وضعية خاصة،
- إعداد حصيلة سنوية حول مهام المراقبة والتفتيش،
- إعداد تقرير سنوي حول نشاطاتها.
يعين المفتش العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصلحة التدقيق، على الخصوص ما يأتي :
- تحديد ووضع الأدوات التقنية والإعلامية الضرورية للتسيير ولمرافقة مرتفقي الصندوق،
- إجراء التدقيق للهياكل المركزية والمحلية التابعة للصندوق فيما يخص، لا سيما : * التسيير المالي والمحاسبي، * التنظيم والسير، * مستويات المردودية والأداءات.
- اقتراح، في حالة خلل في السير، تدابير تصحيحية مناسبة، ومساعدة الهياكل المركزية والمحلية التابعة للصندوق في تطبيقها بعد الموافقة عليها. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةتتولى خلية استقبال المواطن والإصغاء الاجتماعي على الخصوص، ما يأتي :
- الاستقبال والإصغاء والتوجيه ومرافقة المواطنين ومرتفقي الصندوق، وكذا التكفل بالعرائض والطلبات،
- إعداد حصائل دورية للنشاط،
- اقتراح التدابير المناسبة لتحسين نوعية الخدمات المستحقة لمرتفقي الصندوق.
المادة 6
فتح المادةتتولى خلية الإعلام والاتصال على الخصوص، ما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج الإعلام الداخلي والخارجي للصندوق،
- تصميم وإعداد الدعائم الإعلامية والاتصال،
- تنفيذ أنشطة الإعلام والاتصال للصندوق ومتابعتها وتقييمها.
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 7
فتح المادةتشمل الهياكل المركزي ة للصن دوق ما يأتي :
- مديرية أداءات التأمين عن البطالة،
- مديرية ترقية التشغيل،
- مديرية الموارد البشرية والوسائل،
- مديرية المالية والمحاسبة،
- مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام.
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية أداءات التأمين عن البطالة على الخصوص، ما يأتي :
- ضمان تنظيم وتنسيق ومراقبة العمليات المرتبطة بأداءات التأمين عن البطالة وتحسين قابلية التشغيل والمساعدة من أجل إعادة تأهيل طالبي العمل من خلال التكوين والتمهين،
- وضع آليات متابعة المزايا الممنوحة من طرف الصندوق،
- السهر على التكفل بالمنازعات المرتبطة بنشاط الصندوق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أكتوبر سنة م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية لأداءات التأمين عن البطالة،
- المديرية الفرعية للمنازعات.
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية ترقية التشغيل على الخصوص، ما يأتي :
- تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات مرافقة خلق النشاطات وإعادة الإدماج،
- ضمان مرافقة البطالين ذوي المشاريع خلال مرحلة خلق نشاطهم وفي مرحلة الاستغلال،
- تطوير ووضع حيز التنفيذ الوسائل والموارد الضرورية من أجل المساهمة في الحفاظ على الشغل،
- مباشرة كل أنواع الشراكة مع القطاعات الحاملة للمشاريع قصد توجيه مشاريع إنشاء المؤسسات المصغرة نحو النشاطات الجديدة والمساهمة في تطوير النسيج الاقتصادي،
- تحديد ووضع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الوسائل المادية والتقنية والإعلامية الضرورية لمساعدة سير الهيئات العملية،
- اتخاذ كل التدابير والعمليات التي من شأنها تشجيع خلق وترقية التشغيل.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية لدعم النشاطات،
- المديرية الفرعية لنشاطات ترقية التشغيل والشراكة.
المادة 10
فتح المادةتتولي مديرية الموارد البشرية والوسائل على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد وتنفيذ سياسة التوظيف وتكوين الموارد البشرية للصندوق، بالنظر إلى أهدافه الاستراتيجية،
- ضمان التسيير التقديري للكفاءات والمسارات المهنية لمستخدمي الصندوق،
- تطبيق إجراءات إبرام الصفقات للصندوق طبقا للتنظيم المعمول به،
- تنسيق ومتابعة إنجاز وتسيير استثمارات الصندوق،
- ضبط الاحتياجات فيما يخص التجهيزات والأدوات والأثاث الخاص بسير الصندوق، وضمان اقتنائها وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به، 2 صفر عام 1439 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- إعداد جرد لأملاك ومنقولات وعقارات الصندوق وتحيينها،
- ضمان صيانة أملاك ومنقولات وعقارات الصندوق والحفاظ عليها،
- ضمان تسيير والمحافظة على التوثيق وأرشيف الصندوق.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين،
- المديرية الفرعية للوسائل والأملاك،
- المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف.
المادة 11
فتح المادةتتولى مديرية المالية والمحاسبة، تحت مسؤولية العون المكلف بالعمليات المالية، على الخصوص، ما يأتي :
- تسيير وتنشيط وتنسيق الهياكل المكلفة بالنشاط المالي والمحاسبي للصندوق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد مشروع الميزانية التقديري للصندوق، وضمان متابعته وتنفيذه بعد الموافقة عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير الموارد المالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تصور وتطوير وتطبيق نظام الإعلام المدمج للمحاسبة المالية للصندوق، ووضع أدوات المراقبة الداخلية لحسابات الصندوق،
- إعداد الحصائل المحاسبية للصندوق، وعرضها على محافظ الحسابات للتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للميزانية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة،
- المديرية الفرعية لمراقبة العمليات المالية.
المادة 12
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام على الخصوص، ما يأتي :
- تنشيط ومراقبة ومتابعة كل الأشغال المتعلقة بالدراسات والتصميم ووضع أنظمة إعلام الصندوق،
- القيام بدراسات تطوير حلول الإعلام الآلي المدمجة وشبكات الصندوق،
- إدارة شبكة الإعلام الآلي وكذا المصالح الإلكترونية الموضوعة تحت تصرف المستعملين الداخليين ومرتفقي الصندوق،
- ضمان أمن الإعلام الآلي للصندوق،
- إنجاز الدراسات والتحاليل النوعية والكمية المرتبطة بنشاطات الصندوق،
- إنجاز الدراسات الاكتوارية المتعلقة بالأخطار المتكفل بها من طرف الصندوق،
- المساهمة في الدراسات الاكتوارية القطاعية المطلوبة من طرف سلطة الوصاية،
- إعداد التقارير الدورية لتقييم نشاطات الصندوق.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، -المديرية الفرعية لأنظمة استغلال الإعلام الآلي والشبكات،
- المديرية الفرعية للدراسات الاكتوارية.
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 13
فتح المادةتضم الهياكل المحلية للصندوق :
- الوكالات الجهوية وعددها خمس (5)،
- الوكالات الولائية،
- فروع الوكالات الولائية.
المادة 14
فتح المادةيدير الوكالات الجهوية المذكورة في المادة 13 أعلاه، مدير جهوي يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ويساعده مكلفان بالدراسات .(2) تتولى الوكالات الجهوية على الخصوص، تنسيق وتقييم نشاطات الوكالات الولائية وإرسال التقارير المتعلقة بها إلى المدير العام.
يحدد الاختصاص الإقليمي للوكالات الجهوية والوكالات الولائية الملحقة بها طبقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 15
فتح المادةتتولى الوكالات الولائية تنظيم وتنسيق ومراقبة النشاطات المرتبطة بأداءات التأمين عن البطالة وخلق النشاطات وترقية التشغيل.
المادة 16
فتح المادةيديرالوكالة الولائية مدير يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 17
فتح المادةتصنف الوكالات الولائية في ثلاثة (3) أصناف على أساس المعايير الآتية :
- مبلغ اشتراكات التأمين عن البطالة المحصل،
- عدد ملفات التأمين عن البطالة المسيرة،
- عدد ملفات المؤسسات المصغرة المعالجة،
- نفقات الأداءات وتمويل المؤسسات المصغرة.
يحدد تصنيف الوكالات الولائية حسب المعايير المنصوص عليها أعلاه، طبقا للملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
المادة 18
فتح المادةتنظم الوكالات الولائية كما يأتي :
- الوكالة الولائية من الصنف الأول، وتضم خمس
(5) مديريات فرعية وخلية واحدة (1)،
- الوكالة الولائية من الصنف الثاني، وتضم مديرية فرعية واحدة (1) وثلاث (3) مصالح وخلية واحدة (1)،
- ال وكالة الولائية من الصنف الثالث، وتضم أربع (4) مصالح وخلية واحدة .(1)
المادة 19
فتح المادةتضم الوكالة الولائية من الصنف الأول :
- المديرية الفرعية لأداءات التأمين عن البطالة،
- المديرية الفرعية لترقية التشغيل،
- المديرية الفرعبة للموارد البشرية والوسائل،
- المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للدراسات وأنظمة الإعلام،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.
المادة 20
فتح المادةتضم الوكالة الولائية من الصنف الثاني :
- المديرية الفرعية لأداءات التأمين عن البطالة وترقية التشغيل،
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل، أكتوبر سنة م
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الإعلام الآلي،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.
المادة 21
فتح المادةتضم الوكالة الولائية من الصنف الثالث :
- مصلحة أداءات التأمين عن البطالة وترقية التشغيل،
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل،
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الإعلام الآلي،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.
المادة 22
فتح المادةيتولى فرع الوكالة الولائية كل المهام المتعلقة بأداءات الصندوق وترقية التشغيل وكذا مهام إعلام مرتفقية.
يسير الفرع من طرف رئيس فرع يعين بمقرر من المدير العام.
المادة 23
فتح المادةتنشأ فروع الوكالات الولائية بمقرر من المدير العام، بناء على اقتراح من مدير الوكالة الولائية على مستوى الدائرة أو عدة دوائر أو بلديات عندما يقتضي نشاط الصندوق ذلك.
المادة 24
فتح المادةتستمر الوكالات الجهوية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في ممارسة المهام المسندة إليها بموجب القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، إلى غاية تنصيب الوكالات الجهوية والولائية المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 25
فتح المادةتل غى أحك ام ال قرار ال م ؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة .2017 مراد زمالي 2 صفر عام 1439 ه 61 27 أكتوبر سنة م الملحق الأوّل المقر والاختصاص الإقليمي للوكالات الجهوية مقر الوكالات الجهوية الاختصاص الإقليمي الجزائر البليدة المدية تيبازة تيزي وزو الوكالة الجهوية وسط - الجزائر بومرداس البويرة عين الدفلى الجلفة بجاية برج بوعريريج وهران مستغانم معسكر تلمسان عين تموشنت سيدي بلعباس الوكالة الجهوية غرب - وهران تيارت سعيدة غليزان الشلف تيسمسيلت بشار أدرار النعامة تندوف الوكالة الجهوية جنوب غرب - بشار البيض تميمون (ولاية منتدبة) برج باجي مختار (ولاية منتدبة) بني عباس (ولاية منتدبة) 28 61 2 صفر عام 1439 ه أكتوبر سنة م الملحق الأوّل ( تابع ) مقر الوكالات الجهوية الاختصاص الإقليمي ورقلة الوادي إيليزي تامنغست الأغواط غرداية بسكرة الوكالة الجهوية جنوب شرق - ورقلة أولاد جلال (ولاية منتدبة) عين صالح (ولاية منتدبة) عين قزام (ولاية منتدبة) تقرت (ولاية منتدبة) جانت (ولاية منتدبة) المغير (ولاية منتدبة) المنيعة (ولاية منتدبة) قسنطينة ميلة سطيف جيجل باتنة خنشلة الوكالة الجهوية شرق - قسنطينة أم البواقي تبسة المسيلة عنابة الطارف قالمة سوق أهراس سكيكدة 2 صفر عام 1439 ه 22 أكتوبر سنة 2017 م الفئة الصنف الأول الصنف الثاني الملحق الثاني تصنيف الوكالات الولائية الوكالة الولائية الجزائر وهران تيزي وزو سطيف عنابة تلمسان قسنطينة الشلف البليدة بجاية بومرداس باتنة تيبازة معسكر بسكرة تيارت سكيكدة المدية سيدي بلعباس أم البواقي مستغانم البويرة برج بوعريريج ورقلة تبسة 30 61 2 صفر عام 1439 ه أكتوبر سنة م الملحق الثاني ( تابع ) الفئة الوكالة الولائية جيجل عين الدفلى قالمة المسيلة ميلة الصنف الثاني ( تابع ) غليزان الطارف الوادي عين تموشنت خنشلة سوق أهراس الجلفة سعيدة بشار الأغواط تسيمسيلت أدرار الصنف الثالث غرداية البيض النعامة إيليزي تامنغست تندوف 2 صفر عام 1439 ه 61 31 أكتوبر سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2017 الأصول : المبالغ (دج)
- الذّهب..................................................................................................... 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 1.061.272.145.985,88
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 137.114.038.625,32
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 417.634.450,44
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 10.368.543.100.681,39
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 322.509.954.492,14
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31/12/1962 .....) 0,00
- الدّيون ال مترتّ بة ع لى الخزي نة ال عموم يّة ( المادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993 ..............................................................................................) 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8 / ........................................................................................)2003 280.000.000.000,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 1.713.705.719,49
- السّندات المعاد خصمها .............................................................................: 0,00 * العموميّة............................................................................................... 0,00 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- الأمانات *( )* : ........................................................................................... 376.651.900.000,00 * العموميّة............................................................................................... 376.651.900.000,00 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية.................................................................................... 8.753.285.896,75
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 82.616.913.526,19 المجموع 12.640.735.791.863,66 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 4.804.356.899.517,89
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 266.517.553.742,91
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 1.536.396.531,44
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 179.640.301.811,30
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 380.544.408.208,42
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 772.503.580.019,53
- استعادة السيولة ..................................................................................)*( 0,00
- الرّأسمال................................................................................................ 500.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 485.996.281.432,80
- مؤونات...................................................................................................... 1.500.000.000.000,00
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 3.749.640.370.599,37 المجموع 12.640.735.791.863,66 )*( يحتوي تسهيلات الودائع *( )* يحتوي عمليات السوق المفتوحة 32 61 2 صفر عام 1439 ه أكتوبر سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2017 الأصول : المبالغ (دج)
- الذّهب..................................................................................................... 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 961.436.897.178,25
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 140.740.351.793,95
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 427.008.738,83
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 10.456.518.799.009,63
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 322.509.954.492,14
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31/12/1962 .....) 0,00
- الدّيون المترتّبة على الخزينة العموميّة ( المادة 172 من قان ون الم اليّة لسنة 1993 ..............................................................................................) 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8 / ........................................................................................)2003 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 2.202.401.308,24
- السّندات المعاد خصمها .............................................................................: 0,00 * العموميّة............................................................................................... 0,00 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- الأمانات *( )* : ........................................................................................ 541.219.160.245,86 * العموميّة............................................................................................... 541.219.160.245,86 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية.................................................................................... 8.865.543.000,63
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 73.693.080.821,69 المجموع 12.508.756.309.075,28 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 4.898.482.875.778,39
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 271.322.942.970,53
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 1.698.640.756,01
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 179.640.301.811,30
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 51.090.629.901,63
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 617.546.955.006,97
- استعادة السيولة ...................................................................................)*( 0,00
- الرّأسمال................................................................................................ 500.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 485.996.281.432,80
- مؤونات...................................................................................................... 1.500.000.000.000,00
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 4.002.977.681.417,65 المجموع 12.508.756.309.075,28 )*( يحتوي تسهيلات الودائع *( )* يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.