قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 م اي و سن ة 2012 يحدّد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات دراسة ومضمون ملفات الطعن المتعلقة بمشاريع الاستثمار للبطالين ذوي المشاريع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الق رار إلى تح دي د تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المسماة في صلب النص "اللجنة الوطنية" وكذا كيفيات دراسة ملفات الطعون المقدمة من طرف البطالين ذوي المشاريع ومضمونها تطبيقا لأحكام المادّة 24 مكرّر 1 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدّد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين م ا بين خمس وثلاثين
(35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها.
الفصل الأوّل تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها المادّ ة 2 : تتوفر اللجنة الوطنية على أمانة تضمنها المصالح المختصة للصندوق ال وطني للتأمين عن البطالة :
تك لّف أمان ة اللجن ة ال وطنية، ع لى الخص وص بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وأشغالها،
- إعداد ملفات الطعون،
- إعداد وإرسال محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادّة 24 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-02 الم ؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمقرر من الوزير المك لّف بالعمل والتشغ يل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادّ ة 4 : تجتم ع اللجن ة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين (2) بن اء على استدع اء من رئيسها.
ويمك ن أن تجتمع في دورة غ ير عادية بطلب من رئيسها.
المادة 5
فتح المادةيدير الرئيس أشغال اللجنة الوطنية ويسهر على حسن سيرها وسرعة دراسة الطعون المعروضة عليها ومعالجتها.
المادة 6
فتح المادةيرسل جدول أعمال الدورة مرفقا بالبطاقات التقنية والوثائق المتعلقة بملفات الطعون، إلى أعض اء اللجن ة ال وطن ية، قبل ثمان ية (8) أي ام من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص ه ذا الأجل بالنسب ة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام.
المادة 7
فتح المادةلا تص ح م داولات اللجن ة ال وطن ية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة الوطنية في الثلاثة (3) أ يام الموالية وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةتكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشّر عليه من طرف الرئيس.
ترسل نسخة من محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجن ة ال وطن ية تق ري را سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
الفصل الثاني — كيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونها
المادة 12
فتح المادةيمك ن البط ال ين ذوي المش اريع، الذين كانت مش اريعهم مح ل رفض م ن ط رف لج ان انتق اء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثم ار على مستوى ال ولايات، تقديم طلب طعن ل دى اللجنة الوطنية.
يودع البطال ذو المشروع طلب الطعن مرفقا بالملف، على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التي ترسله إلى اللجنة الوطنية.
المادّ ة 13 : يشم ل ملف الطع ن لمشاريع الاستثمار ما يأتي :
- طلب طعن البطال ذي المشروع،
- تبليغ قرار رفض لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات،
- بطاقة تقنية لمشروع الاستثمار،
- الشهادة والمؤهل المهني،
- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع،
- الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
- القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاط.
يمكن اللجنة الوطنية أن تطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة ملف الطعن.
المادة 14
فتح المادةتتأكد أمانة اللجنة الوطنية من ملف الطعن المرسل من طرف الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لإقامة البطال ذي المشروع وتعرضه على اللجنة الوطنية.
المادة 15
فتح المادةترسل اللجنة الوطنية الطعون المقدمة من طرف البطالين ذوي المشاريع وتفصل فيها.
يرسل قرار اللجنة الوطنية إلى الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل وإلى المدي ر الع امّ للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع.
ويبلغ إلى المعني في نفس الآجال.
المادة 16
فتح المادةتتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية بإعداد شهادة التأهيل والتمويل، تسلمها الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المعنية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع. 17 أكتوبر سنة 2012 م يقدم المستشار المنشط المعيّن من طرف الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البط الة الملفات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه للتمويل ل دى البنك أو المؤسس ة الماليّة المعيّنة من طرف اللجنة الوطنية.
المادة 17
فتح المادةيسلّم البنك أو المؤسسة الماليّة، بعد إيداع ملف القرض لدى مصالحها، وصلا بالاستلام للبطال ذي المشروع وللمستشار المنشّط للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والتي يجب إعلامها بذلك.
المادة 18
فتح المادةيجب على المستشار المنشّط للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ضمان المتابعة الدائمة لملف البطال ذي المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة الماليّة المعنية إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل.
المادة 19
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 23 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القع دة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسس ة المال يّة المعن ية، لمعالجة ملف الق رض، على أجل أقص اه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما.
المادة 20
فتح المادةيجب على البطالين ذوي المشاريع، الذين تكون ملفاتهم موضوع رفض نهائي من طرف اللجنة الوطنية، للاستفادة من جهاز دعم إحداث النشاطات، تقديم مشروع جديد طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة .2012 الطيب لوح ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.