قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. …… 428,00 د.ج 1025,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج 2050,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 11,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 27 محرم عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-186 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها … 3 مرسوم تنفيذي رقم 94-187 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي… 4 مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5 مرسوم تنفيذي رقم 94-189 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يحدد مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك. 13
27 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94-186 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . إن رئيس الحكومة. بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 44 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المادتين 3 و 8 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : “ تساهم كذلك الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة، في اطار التشريع المعمول به، في تمويل نظام التقاعد المسبق “ المادة 3 : تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : 11 تخصص نسبة %3 %3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي :
- 2 % لانجاز الأعمال المقررة في المادة 3، الفقرة الأولى،
- 0,5 % بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء، 0,5 % بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد. يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5 % المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيئة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي “.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 27 محرم عام 1415 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-187 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، ويمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا ارادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- 24 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم
- 7 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العمال
- 0.5 % من أساس الاشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعية. المادة 2 : توزع نسبة 31,5 % على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
27 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 5 الحصة التي الحصة التي حصة صندوق الفروع يتكفل بها يتكفل بها الخدمات المجموع المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,5 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1 % التقاعد 7,5 % التأمين عن البطالة 2,5 % التقاعد المسبق 0,5 % المجموع 24 % المادة 3 : تبقى نسبة الاشتراك في فرع التأمينات الاجتماعية ، 13 انتقالا في الإدارات والمؤسسات العمومية خلال سنة 1994، منها 1,5 % يتكفل بها العامل، وترفع هذه النسبة الى 14 ٪ ابتداء من أول يناير سنة 1995 ، منها %1,5 يتكفل بها العامل. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 – 188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية الأجير الاجتماعية 1,5 % 14 % 1 % 3,5 % 11 % 1,5 % 4 % 0,5 % 0,5 % 1,5 % 7 % 0,5 % 31,5 % وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 27 محرم عام 1415 ه . - وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يتمتع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 المذكور أعلاه، والمسمى فيما يأتي “الصندوق “ بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تحكم الصندوق القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم التنفيذي. المادة 2 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 3: يكون مقر الصندوق في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. الباب الثاني صلاحيات الصندوق المادة 4 : تتمثل مهمة الصندوق، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يأتي :
- يضبط باستمرار بطاقية المنخرطين ويضمن تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات التأمين عن البطالة ورقابة ذلك ومنازعاته، يسير الأداءات المقدمة بعنوان الخطر الذي يغطيه يساعد ويدعم، بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل وإدارتي البلدية والولاية، اعادة انخراط البطالين المستفيدين قانونيا من أداءات التأمين عن البطالة في الحياة النشيطة ينظم الرقابة التي ينص عليها التشريع المعمول به في مجال التأمين عن البطالة، يؤسس ويحفظ صندوق الاحتياط حتى يمكنه من مواجهة التزاماته إزاء المستفيدين في جميع الظروف. المادة 5 : يساهم الصندوق في نطاق مهامه، وبالاتصال مع المؤسسات المالية والصندوق الوطني لترقية التشغيل، في تطوير أحداث أعمال لفائدة البطالين الذين يتكفل بهم، لا سيما من خلال ما يأتي :
27 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
-
- التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجور وتشخيص مجالات التشغيل ومكامنه التكفل بالدراسات التقنية الاقتصادية المشاريع احداث الأعمال الجديدة لفائدة البطالين الذين يتكفل بهم ويتم ذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل، تقديم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في اعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل حسب الأشكال والصيغ المقررة بموجب اتفاقية. الباب الثالث التنظيم الإداري للصندوق وعمله المادة 6 : يشرف على الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام. يزود الصندوق بمصالح مركزية ومصالح محلية تهيكل في وكالات جهوية وولائية. يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار التنظيم الداخلي للصندوق وعدد الوكالات واختصاصها الاقليمي وتنظيمها بناء على اقتراح المدير العام وبعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق على ذلك. القسم الأول مجلس الإدارة الفقرة الأولى تكوين المجلس المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من تسعة عشر (19) عضوا منهم : تسعة ( 9 ) يمثلون الأجراء، تعينهم المنظمات النقابية للعمال التي يكون تمثيلها أكثر على الصعيد الوطني وفق نسبة تمثيلها وحسب مقدار يضمن التمثيل القطاعي للمنخرطين في الصندوق -خمسة(5) ممثلين للمستخدمين، تعينهم المنظمات المهنية للمستخدمين التي يكون تمثيلها أكثر على الصعيد الوطني وفق نسبة تمثيلها، للجمهورية الجزائرية / العدد 44 7
- ممثلان ( 2 ) للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل واحد ( 1 ) للإدارة المركزية للميزانية
- ممثل واحد ( 1 ) للإدارة المركزية للتشغيل ممثل واحد ( 1 ) لمستخدمي الصندوق. الفقرة الثانية تعيين المتصرفين المادة 8 : يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح الجهات الآتية : التنظيمات النقابية الوطنية التمثيلية فيما يخص الأعضاء الذين يمثلون المستخدمين والأجزاء،
- الوزراء المعنيون فيما يخص ممثلي الإدارات المركزية تدوم مدة عضوية المتصرفين أربع ( 4 ) سنوات، تكون عضوية المتصرفين التي انتهت مدتها قابلة للتجديد. المادة 9 : لا يمكن أن يعين الأشخاص الآتية أوصافهم متصرفين في الصندوق :
- الأشخاص الذين هم من جنسية أجنبية الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية
- الأشخاص غير المنخرطين أو الذين لم يستوفوا التزاماتهم في مجال الاشتراكات من التأمين عن البطالة أو الذين كانوا محل إدانة تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي الأعوان المكلفون بمهام الرقابة والوصاية على الصندوق،
- الأشخاص الذين يمارسون وظائف متصرف أو مدير أو مسير في شركة أو مؤسسات أو هيئات تستفيد إعانات مالية يقدمها لهم الصندوق أو تساهم في تنفيذ أشغال أو تقديم أداءات توريدات أو خدمات لصالح الصندوق. المادة 10 : يلتزم المتصرفون بالسر المهني في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 27 محرم عام 1415 المادة 11 : تنتهي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عضوية المتصرفين العاملين الذين أصبحت لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المادة 9 أعلاه. كما تنتهي بالطريقة نفسها، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، عضوية المتصرفين الذين لا يحضرون ثلاث ( 3 ) جلسات متتالية للمجلس او ثلاث (3) جلسات خلال السنة المدنية الواحدة دون عذر مقبول. كما تنتهي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عضوية المتصرفين الذين أصبحوا لا ينتمون الى التنظيم الذي عينهم أو السلطة التي عينتهم. المادة 12 : يستخلف المتصرفون المتوفون أو المستقيلون أو المسقطة عضويتهم بموجب أحكام المادة 11 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على تعيين من التنظيمات النقابية للعمال أو التنظيمات المهنية للمستخدمين أو السلطات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم. تنتهي عضوية الأعضاء الجدد في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية المتصرفين الذين تم استخلافهم. المادة 13 : في حالة وقوع مخالفة خطيرة أوسوء تسيير أو تقصير، يمكن الوزير الوصي إيقاف مجلس الإدارة أو حله ويعين حينئذ متصرفا مؤقتا لا يمكن أن تتجاوز مهمته 60 يوما. المادة 14 : يمارس المتصرفون عضويتهم على سبيل التطوع، غير أن الصندوق يمنح علاوات تعويضية تغطي مصاريف الإيواء والإطعام والتنقل الضرورية لممارسة مهمتهم كمتصرفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. لا يمنح الصندوق أي امتياز نقدي أو نوعي بسبب عضوية المتصرف. كما لا يمكن الصندوق أن يوظف متصرفا قديما بصفته عونا خلال أجل سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العضوية. المادة 15 : يتعين على المستخدمين أن يأذنوا للمتصرفين الأجراء بالغياب عن عملهم من أجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو جلسات لجانه. وفي حالة خصم من المرتب، يمنح الصندوق علاوة تعويضية للمتصرفين الأجراء المعنيين. الفقرة الثالثة صلاحيات المجلس الاداري : المادة 16 : يتداول مجلس الإدارة في شؤون الصندوق وتتمثل مهمته على الخصوص فيما يأتي : 1 يبت في التنظيم الداخلي للصندوق، 2 - يعد النظام الداخلي للصندوق، 3 - يتداول حول الكشوف التقديرية التي تتعلق بالإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير الأداءات 4 يصوت على ميزانيتي التسيير والاستثمار، 5 يسهر ويراقب تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وتنفيذ مداولاته -6 يبدي رأيه في اقتراحات تعيين المدير العام والتعيين في الوظائف الأخرى بمديرية الصندوق، 7 - يصادق على الحصيلة وعلى التقرير السنوي لنشاط الصندوق 8 يصادق على عمليات توظيف الأموال و العمليات العقارية 9 يصادق على مشاريع اقتناء العمارات المتصلة بنشاط الصندوق أو تأجيرها أو نقل ملكيتها، 10 - يأذن برفع اليد عن تسجيل الامتيازات أو الرهون على العقارات المطلوبة لصالح الصندوق 11 يقرر قبول الهبات والوصايا وبرامج النشاطات المتعلقة بتعبئة الموارد الإضافية 12 يصادق على الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق، لا سيما تلك التي تدخل في إطار المحافظة على التشغيل أو ترقيته 13 - يتخذ كل التدابير الكفيلة بضمان التزامات الصندوق والالتزامات الرامية الى تحسين عمله وتسييره 14 يقرر إنجاز أية دراسة يرى أنها ضرورية في إطار صلاحياته
27 محرم عام 1415 ه - الجريدة الرسمية 15 - يتداول حول مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام، 16 - يراقب محاسبة الصندوق، ويمكنه أن يكلف بإجراء خبرات وتدقيقات إن اقتضى الأمر ذلك. 17 يبدي رأيه في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يعرضه عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، كما يمكنه أن يقدم أي اقتراح في هذا المجال، 18 يحدث بداخله لجانا يفوض إليها بعض صلاحياته، 19 - يصادق على الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق، المادة 17 : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وينتخب الرئيس في الدور الأول بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة. وإذا لم تستخلص الأغلبية المطلقة في الدور الأول يجرى دورثان، وفي هذه الحالة يتم انتخاب الرئيس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا لم تحصل الأغلبية في الدور الثاني ينتخب الرئيس بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها في الدور الثالث. وينتخب نائب الرئيس، وجوبا، من صنف المتصرفين من غير الصنف الذي ينتمي إليه الرئيس. ويتم انتخاب نائب الرئيس في الدور الأول حسب نفس الشروط التي ينتخب الرئيس وفقها وفي حالة ضرورة إجراء دور ثان ينتخب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها. ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 18 : يرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماعات ويخلفه نائب الرئيس في حالة وقوع مانع. المادة 19 : يجتمع المجلس الاداري مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر ويمكن أن يجتمع زيادة للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 على ذلك، كلما اقتضت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو بطلب من أغلبية المتصرفين. المادة 20 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه. وفي حالة عدم بلوغ النصاب يستدعى مجلس الإدارة مرة ثانية خلال العشرة (10) أيام الموالية. وفي حالة عدم بلوغ النصاب خلال الاستدعاء الثاني، يعقد اجتماع جديد خلال الأيام الثمانية (8) التالية، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يكون التصويت في المجلس شخصيا، غير أنه يمكن اعطاء توكيل للتصويت الى عضو آخر في المجلس وفي هذه الحالة لا يمكن أي عضو أن يعطي أو يتلقى أكثر من توكيل واحد خلال سنة مدنية. يعطى التوكيل كتابيا. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات. يكون التصويت بالاقتراع السري واجبا في الانتخاب وفي كل مسألة عندما يطلب فيها ثلث (1/3) الأعضاء الحاضرين على الأقل ذلك. المادة 21 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر يوقعها الرئيس ونائبه، ثم تنقل في سجل خاص. المادة 22 : يحضر المدير العام للصندوق جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا، ويتولى كتابة المجلس. القسم الثاني الوصاية والرقابة المادة 23 : تبلغ للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي مداولات مجلس الإدارة وقراراته ومداولات لجانه وقراراتها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماعات.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 27 محرم عام 1415 يتعين أن يوافق الوزير الوصي موافقة صريحة على المداولات والقرارات المتعلقة بما يأتي : الميزانيات التي يجب على الصندوق إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم،
- قبول الهبات والوصايا مشاريع اقتناء العمارات ذات الاستعمال الاداري أو الاجتماعي أو تأجيرها أو نقل ملكيتها. ويجب أن تتم الموافقة أو يحصل الرفض في أجل أقصاه 30 يوما. كما يمكن الوزير، زيادة على ذلك وخلال الأجل نفسه، أن يعرض لمداولة جديدة أو يبطل أي قرار يراه مخالفا للقانون أو التنظيم أو من شأنه أن يخل بالتوازن المالي في الصندوق، المادة 24 : تكون طرق الطعن في حالة احتجاج مجلس الإدارة على قرار الابطال هي المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثالث المدير العام المادة 25 : يسير الصندوق مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وبعد استشارة مجلس الإدارة. وتنهى مهامه بنفس الاشكال. المادة 26 : يتولى المدير العام تسيير الصندوق، تحت رقابة مجلس الإدارة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يحدد تنظيم العمل في المصالح ويوزع المهام بينها،
- يعين في مناصب العمل التابعة للصندوق التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يتمتع وحده بالسلطة على المستخدمين ويمارس السلطة السلمية والتأديبية في إطار الأحكام المعمول بها في هذا المجال، كما يتخذ بهذه الصفة القرارات الفردية المتعلقة بذلك،
- يعرض كل سنة على مجلس الإدارة ما يأتي : 1 - قبل أول أكتوبر ، الكشوف التقديرية المذكورة في المادة 46 من هذا المرسوم، 2 - قبل أول أكتوبر من كل سنة، مختلف ميزانيات الصندوق 3 – قبل 31 مارس من كل سنة، تقريرا عن التسيير الإداري للصندوق، 4 - قبل نهاية الشهر الأول من كل فصل جدول الاشتراكات التي لم يقع تحصيلها ويضبطه العون المكلف بالعمليات المالية في آخر يوم من الفصل السابق وتقريرا يبرر التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات والتأمينات العينية المتخذة للمحافظة على الديون. المادة 27 : يكون المدير العام هو الأمر بصرف إيرادات الصندوق ونفقاته. وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي : يلتزم بالنفقات ويسجل الديون والقروض ويصدر أوامر الإيرادات والنفقات، ويمكنه أن يطلب تحت مسؤوليته، تجاوز رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشيرة أو الدفع. غير أنه لا يمكن القيام بالتسخير في الحالات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه. ويجب أن يكون قرار التسخير مكتوبا وتسلم نسخة منه المجلس الإدارة خلال الجلسة القادمة. يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطاته وامضائه إلى مسؤولي الهياكل اللامركزية الموجودة عبر التراب الوطني، لا سيما في مجال الأمر بدفع النفقات والايرادات
- كما يمكنه، أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطاته إلى بعض الأعوان في الصندوق يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ويمكن أن ينيب عنه أعوانا من الصندوق للقيام بهذا التمثيل.
27 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 28 : في حالة شغور منصب المدير أو غيابه المؤقت أو حصول مانع له ينوب عنه المدير العام المساعد، وإذا تعذر ذلك ينوب عنه مدير يعينه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة. القسم الرابع صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية المادة 29 : يوضع العون المكلف بالعمليات المالية تحت السلطة الادارية للمدير العام، ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة. تنبني المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية على الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 30 : ينفذ العون المكلف بالعمليات المالية ايرادات الصندوق ونفقاته حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم العمول بهما. المادة 31 : يكون العون المكلف بالعمليات المالية هو المؤهل وحده لاجراء أي تداول للأموال والقيم وهو المسؤول عن حفظها وعن سلامة كتاباتها. المادة 32 : يجب على العون المكلف بالعمليات المالية، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية، أن يرفض كل النفقات المرتبطة بعمليات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية أو المتعلقة بقرارات اتخذت خرقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 33 : يعد العون المكلف بالعمليات المالية الحصائل التي تقدم لمجلس الإدارة في أول أبريل من كل سنة على الأكثر. المادة 34 : يعطي العون المكلف بالعمليات المالية المسؤولين المحاسبين في الهياكل غير المركزية عبر التراب الوطني تفويض بعض سلطاته في مجال تحصيل الايرادات ودفع النفقات. . كما يمكنه، تحت مسؤوليته، أن يفوض الى أعوان في الصندوق بعض صلاحياته. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 11 المادة 35 : يبين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية بقرار مشترك، إن دعت الحاجة الي ذلك الاعمال والمهام التي تسند الى العون المكلف بالعمليات المالية كما يبين بدقة العلاقات بين المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية. المادة 36 : يمكن الوزير الوصي أن يرسل إلى المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية تنبيهات وملاحظات تتعلق بتسيير الصندوق وعمله. وفي هذه الحالة ترسل نسخة إلى رئيس مجلس الإدارة. القسم الخامس مستخدمو الصندوق المادة 37 : يتكون أعوان مديرية الصندوق، زيادة على المدير العام من العون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين. المادة 38 : يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار أعوان المديرية، ما عدا المدير العام ومديري الوكالات بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس الإدارة. وتنهى مهامهم بالاشكال نفسها. المادة 39 : يجب على أعوان المديرية والاطارات وأعوان الصندوق أن يتقيدوا بالسر المهني في اطار الأحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها. المادة 40 : تمنع ممارسة نشاط يدر ربحا خارج الصندوق. 2.4 ولا ينطبق هذا المنع على انتاج مؤلفات علمية وأدبية أو فنية ولا على أعمال التعليم والتكوين. المادة 41 : تحدد شروط العمل ومرتبات مستخدمي الصندوق باتفاقية عمل جماعية. المادة 42 تحدد شروط العمل ومرتبات أعوان المديرية في ملحق للاتفاقية الجماعية السارية على المستخدمين مع مراعاة أحكام المواد 25 و 28 و 38 أعلاه .
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 27 محرم عام 1415 ه الباب الرابع أحكام مالية القسم الأول المحاسبة المادة 43 : تفتتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 44 : يجب أن تمكن محاسبة الصندوق من متابعة العمليات المطابقة لكل تسيير مما يذكر في المادة 46 من هذا المرسوم مع التمييز بينها، وكذلك العمليات التي يقرر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن تكون لها محاسبة منفردة. المادة 45 : تحدد نصوص خاصة ما يأتي :
- القواعد المتعلقة بمحاسبة الصندوق واعداد أصوله وخصومه وبصفة عامة القواعد المتعلقة بتنظيمه المالي،
- المخطط المحاسبي الذي يتضمن قائمة الحسابات التي لا بد من فتحها تبعا للعمليات التي تخص مختلف أنواع التسيير. القسم الثاني الميزانيات المادة 46 : يعد الصندوق لكل سنة مالية ما يأتي : 1 الجداول التقديرية المتعلقة بالايرادات والنفقات 2 - ميزانيات الصندوق. ترفق هذه الوثائق بما يأتي : جدول يحدد للسنة تعداد المستخدمين حسب كل صنف برامج الاستثمار وعند الاقتضاء، برامج الاعانات أو المساهمات المالية. ويجب أن تبين هذه البرامج كلفة كل عملية ووسائل التمويل وتنص على قيد المدفوعات المطابقة في ميزانيات السنوات التي يجب ان تدرج فيها. المادة 47 : إذا لم يصوت على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 46 في أول يناير من السنة المالية المعنية، أو صوت عليها مجلس الإدارة قانونا قبل أول يناير ولم تكن قابلة للتنفيذ، واذا لم تحصل الموافقة عليها في أول يناير من السنة المعنية، فان النفقات العادية المقيدة في الميزانية الأخيرة تستمر حتى دخول الميزانية الجديدة حيز التنفيذ مع مراعاة التغيرات المعللة لتنفيذ الالتزامات المرخص بها أو النفقات الاجبارية. لا يمكن استعمال الاعتمادات الخاصة بالميزانيات المنصوص عليها في هذه المادة كل شهر الا في حدود جزء من اثني عشر جزءا ( 12 ) من الاعتمادات السنوية. أحكام انتقالية المادة 48 : يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أداء جميع المهام والصلاحيات التي أسندها هذا المرسوم الى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ريثما تتم إقامة هياكله. المادة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي
27 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-189 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يحدد مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 13 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يرسم ما يلي : الفصل الأول حكم عام المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم المدة التي يتكفل بها نظام التأمين عن البطالة وكيفيات حساب تعويض التأمين عن البطالة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني تعويض التأمين عن البطالة المادة 2 : وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد تعويض التأمين عن البطالة بتطبيق النسب التنازلية الآتية على الأجر المرجعي : 100 % من الأجر المرجعي خلال الربع الأول من مدة التكفل 80 %80 من الأجر المرجعي خلال الربع الثاني من مدة التكفل 60 %60 من الأجر المرجعي خلال الربع الثالث من مدة التكفل 50 %50 من الأجر المرجعي خلال الربع الرابع من مدة التكفل. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 44 27 محرم عام 1415 ه الفصل الثالث مدة التكفل المادة 3 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى مدة التكفل المحسوبة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ستة وثلاثين (36) شهرا. المادة 4 : يخضع تعويض التأمين عن البطالة لاقتطاع الضمان الاجتماعي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر