قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بمشاريع استثمارات البط ال ي ن ذوي المشاريع تطب يق ا لأحك ام الم ادّة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات المم نوحة لل بطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين ( 30 ) وخمسين ( 50 ) سنة، ومستوياتها.
الفصل الأول — تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مش اريع الاس تث م ارات وال تي تدعى في صلب النص " اللجنة " من أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بمقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
المادة 4
فتح المادةيدير رئيس اللجنة أشغالها ويسهر على سرعة دراسة الفصل في الملفات المعروضة عليها.
المادّ ة 5 : يرسل جدول أعمال الدورة مصحوبا بالبطاقات التقنية والوثائق المتعلقة بمشاريع الاستثمارات إلى أعضاء اللجنة خمسة ( 5 ) أيام قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة ( 3 ) أيام.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة ثلاثة ( 3 ) أيام بعد تاريخ الاجتماع الأخير وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتكون مداولات اللجنة موضوع محاضر اجتماع تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 9
فتح المادةتتولى مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أمانة اللجنة.
المادّ ة 10 : تعد اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 12
فتح المادةيشمل ملف مشروع الاستثمار للاستفادة من امتيازات وإعانات جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات، لا سيما ما يأتي :
- طلب منح امتيازات وإعانات الدولة،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية أو نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
- صحيفة السوابق القضائية،
- بطاقة وصف مشروع الاستثمار،
- الشهادة والمؤهل المهني المطلوبان،
- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع،
- الفاتورات الصورية المتعلقة بالمشروع،
- كشوف تقديرية للتأمينات المتعددة الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
- القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاطات.
ويمكن الوكالة الولائية أن تطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م
المادة 13
فتح المادةيودع الملف المذكور في المادة 12 أعلاه من طرف البطال صاحب المشروع لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التي تتحقق من مطابقته وترسله إلى اللجنة للدراسة والاعتماد والتمويل. ويسلّم وصل إيداع إلى البطال صاحب المشروع.
المادة 14
فتح المادةيعرض البطال أو البطالون ذوو المشاريع مشاريعهم الاستثمارية أمام اللجنة.
تدرس اللجنة وتبدي رأيها حول ملاءمة وقابلية وتمويل مشروع الاستثمار.
المادة 15
فتح المادةتتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة، بإعداد في أجل لا يتعدى ثلاثة ( 3 ) أيام شهادة القابلية والتمويل تسلّمها الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى المعني.
المادة 16
فتح المادةيتعين على الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أن تبلّغ في أجل لا يتعدى ثلاثة ( 3 ) أيام البطال صاحب المشروع عندما تؤجل اللجنة دراسة ملف مشروع استثماره بغرض تقديم معلومات إضافية.
المادة 17
فتح المادةتعد شهادة القابلية والتمويل وتسلّم إلى البطال صاحب المشروع بعد رفع التحفظات حسب الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيقدم المستشار المنشط الذي تعينه الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الملفات المقبولة للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة.
المادة 19
فتح المادةيسلّم البنك أو المؤسسة المالية، بعد إيداع ملف القرض لدى مصالحها، وصلا للبطال صاحب المشروع وللمستشار المنشط للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والتي يجب إعلامها بذلك.
المادة 20
فتح المادةيجب على المستشار المنشط للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ضمان المتابعة الدائمة لملف البطال صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل.
المادة 21
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 23 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران ( 2 ) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما. 25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م المادّ ة 22 : يمكن البطالين ذوي المشاريع عندما تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة تقديم ملف استثمار جديد للجنة.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة .2011 الطيب لوح ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.