مرسوم تنفيذي رقم 04-01 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 188-94 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الوطني للتأمين عن البطالة
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بفقرة جديدة تحرر كما يأتي :
– " إمكانية المساهمة في تمويل إحداث نشاطات السلع والخدمات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة، لا سيما عبر منح قروض غير مكافأة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة .2004 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.