قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدّد شروط منح علاوة تعويضية لمصاريف الإيواء والإطعام والنقل لمتصرفي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط منح العلاوة التعويضية التي تغطي مصاريف الإيواء والإطعام والنقل لمتص رفي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عند ممارسة عهدتهم، تطبيقا 25 مارس سنة 2012 م لأحكام المادّة 14 من المرس وم التّنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 17 صفر عام 1415 الموافق 26 يوليو سنة 1994 والمتضمّن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادّ ة 2 : تعوض مصاريف الإطعام والإيواء المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، جزافيا على أساس ألفي 2000( دج) لوجبة الغذاء وألفي 2000( دج) لوجبة العشاء وستة آلآف 6000( دج) للمبيت بما فيها الفطور، أي عشرة آلاف 10.000( دج) لليوم الكامل.
المادة 3
فتح المادةيمكن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إبرام اتفاقيات مع المطاعم والفنادق من أجل التكفل بمصاريف إطعام وإيواء المتصرفين في حدود المبالغ المحددة في المادّة 2 أعلاه.
وفي هذه الحالة، لا يمكن المتصرفين المتكفل بهم الاستفادة من العلاوة التعويضية للمصاريف ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القرار.
المادّ ة 4 : تعوض مصاريف النقل المدفوعة من طرف المتصرفين، بمناسبة تنقلهم إلى مقر الصندوق، بتقديم سند النقل أو على أساس تعويض جزافي للكيلومتر يحدد ب 10,5 دج للكيلومتر الواحد، بالنسبة للمتصرفين الذين يستعملون سيارتهم الشخصية.
المادة 5
فتح المادةتعوض المصاريف المتعلقة بالنقل والإيواء فقط للمتصرفين المقيمين على بعد 50 كلم على الأقل من المق ر الاجتماعي للصن دوق الوطني للتأم ين عن البطالة. وتعوض المصاريف المتعلقة بوجبة العشاء للمتصرفين، عندما تتجاوز الساعة المتوقعة للوصول إلى مقر سكنهم التاسعة ليلا.
المادة 6
فتح المادةتمنح العلاوة التعويضية للمتصرفين الحاضرين في الدورات العادية لمجلس الإدارة وفي حدود دورتين (2) استثنائيتين في السنة.
تمنح العلاوة التعويضية في إطار الدورات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في حدود ثلاث (3) أيام للدورة كأقصى حد.
يستفيد المتصرفون الأعضاء في مختلف اللجان المنبثق ة عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من التعويض المذكور في المادّة الأولى أعلاه، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للدورات العادية والاستثنائية لمجلس إدارة هذا الصندوق. 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م غير أنه، لا يمكن جمع التعويض الممنوح لمتصرفي الصندوق بعنوان الاجتماعات المنعقدة ضمن اللجان مع التعويض الممنوح بعنوان الدورات العادية أو الاستثنائية لمجلس الإدارة التي تتم في نفس الوقت.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر، في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة .2011 عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام محمد خياط ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.