قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة مضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع استثمارات البطالين ذوي المشاريع، تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإع ان ات ال ممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، المعدل والمتمم.
الفصل الأول — تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاس تثمارات التي تدعى في صلب النص " اللجنة " ويرأسها مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو ممثله، من أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بمقرر من الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل. وتحدّد عهدة أعضاء اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشر(51) يوما، باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 4
فتح المادةيدير رئيس اللجنة أشغالها، ويسهر على سرعة دراسة ومعالجة الملفات المعروضة عليها.
المادة 5
فتح المادةيرسل جدول أعمال الدورة مصحوبا بالبطاقات التقنية والوثائق المتعلقة بمشاريع الاستثمارات، إلى أعضاء اللجنة ثمانية (8) أيام، قبل التاريخ المحدّد للاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن اللجنة أن تتداول إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة ثلاثة (3) أيام بعد تاريخ الاجتماع الأخير، وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 8
فتح المادةتكون مداولات اللجنة موضوع محاضر اجتماع وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 9
فتح المادةتتولى مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أمانة اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة وتصادق على نظامها الدّاخلي الذي يوافق عليه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 11
فتح المادةتعّد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وترسله إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 12
فتح المادةيشمل ملف مشروع الاستثمار الذي يودعه البطال صاحب المشروع مقابل وصل، للاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات، ما يأتي :
- استمارة التسجيل،
- فواتير شكلية خاصة بالمشروع،
- نسخة من بطاقة التعريف.
تتحقق الوكالة الولائية من الملف، ويمكنها أن تطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسته.
المادة 13
فتح المادةتتمم الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الملف المذكور في المادة 12 أعلاه بالبطاقة التقنية وبالدراسة التقنية الاقتصادية لمشروع الاستثمار، تعدّهما مصالحها، وترسله إلى اللجنة للدراسة والاعتماد والتمويل في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، مقابل وصل استلام.
المادة 14
فتح المادةيعرض البطال صاحب المشروع مشروعه الاستثماري المذكور في المادة 13 أعلاه، أمام اللجنة التي تدرسه وتبدي رأيها حول ملاءمته وقابليته، وتفصل في تمويله.
المادة 15
فتح المادةيعلم البطال صاحب المشروع، أثناء الجلسة، بقرار اللجنة.
المادة 16
فتح المادةتتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة، بإعداد شهادة القابلية والتمويل تسلّمها الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى المعني في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.
المادة 17
فتح المادةتدرج الملفات المؤجّلة من جديد على مستوى اللجنة بعد رفع التحفظات من طرف البطال صاحب المشروع.
وفي حالة قبول الملف، تعد شهادة القابلية والتمويل وتسلّم إلى البطال صاحب المشروع في الآجال المحدّدة في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةفي حالة الرفض المبرر من طرف اللجنة، تكلّف مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بتبليغ القرار للبطالين أصحاب المشاريع في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ قرار اللجنة.
ويمكن البطال صاحب المشروع إيداع طعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، لدى اللجنة التي تدرسه خلال دورتها القادمة.
المادة 19
فتح المادةيمكن البطال صاحب المشروع، عندما يكون ملفه محل رفض نهائي من طرف اللجنة، إيداع طعن لدى اللجنة الوطنية للطعن، في أجل ثمانية (8) أيام وفقا للتنظيم المعمول به، أو تقديم ملف استثمار جديد على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 20
فتح المادةبعد اعتماد مشروع الاستثمار، يجب أن يتمم الملف المذكور في المادة 12 أعلاه، من طرف البطال صاحب المشروع بالوثائق الضرورية ذات الصلة بمشروعه الاستثماري، من أجل الحصول على الموافقة البنكية.
المادة 21
فتح المادةيقوم الممثل المعيّن من طرف مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بإيداع ملفات مشاريع الاستثمارات المقبولة والمكتملة للتمويل، لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنية، مقابل وصل إيداع.
المادة 22
فتح المادةيتعين على الممثل المذك ور في المادة 21 أعلاه، ضمان المتابعة الدائمة لملف البطال صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية منح قرض التمويل.
المادة 23
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 23 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذك ور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية بمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحها.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة .2017 مراد زمالي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.