مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، المنشأة ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام الم ادة 10 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المس بق المؤهل ة والمذكورة في الم ادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل 1( ) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
- ثلاثة (3) ممثلين عن مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية يقترحهم رئيس مجلس الإدارة،
- ممثلان (2) عن هيئة الضمان الاجتماعي المعنية يقترحهما المدير العام للهيئة المذكورة.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة لمدة ثلاث 3( ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 4
فتح المادةتخطر اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 13 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في مجال الاعتراض على قرارات هيئ ة الضم ان الاجتماعي المتعلق بالزيادات وغرامات التأخ ير عندما يكون مبلغه ا يساوي أو يفوق مليون دينار ( 1.000.000 دج).
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في دورة عادية مرة كل خمسة عشر (15) يوما، باستدعاء من رئيسها.
و يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو ثلثي 2( / )3 أعضائها.
تصح اجتماعات اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة بحضور أغلبية أعضائها . وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، في أجل لا يتعدى خمسة عشر
(15) يوما.
المادة 6
فتح المادةتتخذ قرارات اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة بالأغلبية البسيطة من الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارات اللجان محل محاضر يوقعها رئيس اللجنة وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 7
فتح المادةتبلغ قرارات اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة، إلى المؤمن لهم اجتماعيا والمكلفين بواسطة أمانتها، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بواسطة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي للهيئة المعنية، بواسطة محضر استلام في أجل عشرة
(10) أيام من تاريخ قرار اللجان المذكورة.
يجب أن ترسل نسخة من هذه القرارات من طرف اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة إلى المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية، في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتتولى أمانة كل لجنة وطنية للطعن المسبق الم ؤهلة هيئة الضمان الاجتماعي المنشأة ضمنها.
المادة 9
فتح المادةتضع هيئات الضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة مقرات وكذا الوسائل الضرورية لسيرها.
المادة 10
فتح المادةيتقاضى أعض اء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بمائة دينار 100( دج) للملف المعالج دون أن يتجاوزالمبلغ الإجمالي للتعويض ألفي دينار 2000( دج) للجلسة.
المادة 11
فتح المادةتتكفل هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالمصاريف المرتبطة بمنح التعويضات المذكورة في المادة 10 أعلاه، وكذا مصاريف سير أمانة كل لجنة وطنية للطعن المسبق المؤهلة.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن تعيين أعضاء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن اللجان الأخرى المكلفة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المادّ ة 13 : يلزم أعضاء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة بالسر المهني.
المادة 14
فتح المادةتعد اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة نظامهما الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها.
المادة 15
فتح المادةيتعين على رؤساء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 16
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 04-114 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 90-14
- قانون رقم 08-08
- مرسوم رقم 85-35
- مرسوم رئاسي رقم 08-365
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 93-119
- مرسوم تنفيذي رقم 94-188
- مرسوم تنفيذي رقم 04-114
- مرسوم تنفيذي رقم 06-370
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.