مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مستوى الامتيازات وكيفيات منحها لصالح المستخدمين الذين يشغلون طالبي العمل، تطبيقا لأحكام المواد 4 و 6 و 11 إلى 15 من القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.
الفصل الأول — مستوى الامتيازات
المادة 2
فتح المادةيستفيد المستخدم الذي يشغل طالبي العمل من تخفيض نسبته 20 % من قسط اشتراكه في الضمان الاجتماعي عن كل طالب عمل تمّ تشغيله لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيستفيد المستخدم ال ذي يشغل طالبي عمل مبتدئي ن من تخفيض نسبته 28 % من قسط اشتراك ه في الضمان الاجتماعي عن كل طالب عمل مبتدئ تمّ تشغيله لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل.
المادة 4
فتح المادةيمنح، على التوالي، تشغيل طالبي العمل الذين سبق لهم العمل وطالبي العمل المبتدئين في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والثقافة والفلاحة وفي ورشات البناء والأشغال العمومية وشركات الخدمات لمدة ستة (6) أشهر على الأقل الاستفادة من تخفيض في قسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي على عاتق المستخدم يساوي النسبتين المحددتين في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيمنح التشغيل في مناطق الهضاب العليا والجنوب، تخفيضا بنسبة 36 % من قسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي على عاتق المستخدم عن كل طالب عمل تمّ تشغيله لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل.
المادة 6
فتح المادةيمنح التشغيل في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والثقافة والفلاحة وفي ورشات البناء والأشغال العمومية وفي شركات الخدمات في مناطق الهضاب العليا والجنوب لمدة ستة (6) أشهر على الأقل تخفيضا من قسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي على عاتق المستخدم يساوي النسبة المحددة في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةفي حالة مضاعفة العدد الأصلي للعمال من قبل المستخدمين الذين يشغلون تسعة (9) عمال على الأقل، يؤكده الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، يحدد التخفيض لمدة سنة بنسبة %8 من قسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي على عاتق المستخدم والمستحقة بعنوان العدد الأصلي للعمال.
يقصد بالعدد الأصلي للعمال المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، مجموع العمال العاملين في المؤسسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيعفى المستخدم من دفع مستحقات الاشتراك الإجمالي للضمان الاجتماعي بعنوان العمال الموضوعين في التكوين أو تحسين المستوى، لفترات تحدد كما يأتي :
- شه ر واحد عن التكوين أو تحسين المستوى لفترة تمتد من خمسة عشر (15) يوما إلى شهر واحد،
- شهران (2) عن التكوين أو تحسين المستوى لفترة تفوق شهرا واحدا وتساوي شهرين (2)،
- ثلاثة (3) أشهر عن التكوين أو تحسين المستوى لفترة تفوق شهرين .(2)
المادة 9
فتح المادةعندما يستفيد العامل خلال نفس السنة من عدة فترات للتكوين أو تحسين المستوى، يحدد الإعفاء من الاشتراك الإجمالي للضمان الاجتماعي عن هذه الفترات مجتمعة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيستفيد المستخدم من إعانة شهرية عن التشغيل يقدر مبلغها ب 1.000 دج عن كل طالب عمل تمّ تشغيله على أساس عقد عمل مبرم لمدة غير محدودة.
المادة 11
فتح المادةتمنح الامتيازات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 5 و 10 أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى.
الفصل الثاني — إجراءات منح الامتيازات
المادة 12
فتح المادةقصد الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في أحكام المواد من 2 إلى 6 أعلاه، يجب على المستخدمين الذين يشغلون طالبي العمل تقديم طلب مرفوق بملف للوكالة الولائية للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، المختصة إقليميا، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الانتساب، حسب الإجراءات والأشكال التي يحددها هذا المرسوم.
يعد طلب منح الامتيازات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في استمارة يسلمها الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 13
فتح المادةيتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، ما يأتي :
- نسخ من عقود العمل الموقعة من الطرفين المعنيين،
- طلب انتساب العمال الذين تمّ تشغيلهم،
- وثائق تثبت تسجيل البطال لدى الهيئات والهياكل المكلفة بتنصيب العمال.
يودع الملف لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا مقابل تسليم وصل إيداع. 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م
المادة 14
فتح المادةقصد الاستفادة من التخفيض بعنوان مضاعفة العدد الأصلي للعمال المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، يجب على المستخدم أن يقدم طلبا في استمارة يسلمها الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 15
فتح المادةقصد الاستفادة من الإعفاء من دفع مستحقات الاشتراك الإجمالي للضمان الاجتماعي بعنوان العمال الموضوعين في تكوين أو تحسين مستواهم، وكذا من الإعانة بعنوان التشغيل ذي المدة غير المحدودة، يجب على المستخدمين أن يقدموا طلبا مرفوقا بملف للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المختصة إقليميا.
يعدّ الطلب المنصوص عليه في الفقرة أعلاه في استمارة يسلمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 16
فتح المادةيتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، ما يأتي :
- نسخ من عقود العمل الموقعة من الطرفين المعنيين،
- نسخ من عقود التكوين مؤشر عليها قانونا من قبل هيئة التكوين،
- قرارات منح الامتيازات يسلمها الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 17
فتح المادةتقوم صناديق الضمان الاجتماعي المعنية بمراقبة الملفات وتبت في طلبات منح الامتيازات التي يلتمسها المستخدمون الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يبلغ القرار في الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ اتخاذ القرار.
المادة 18
فتح المادةيعوّض الصندوق الوطني للتأمين عن البط ال ة مب اشرة للمستخدم المبلغ المست حق بعنوان الإعف اء من الاشت راك الإج مالي في الضمان الاجتماعي الممنوح بعنوان العمال الموضوعين في تكوين أو تحسين مستواهم في نهاية السنة المالية.
عندما يتمّ هذا التكوين أو تحسين المستوى لصالح عمال استفاد من أجلهم المستخدم تخفيضا في قسط المستخدم في الضمان الاجتماعي، يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تعويض مبلغ الاشتراك الفعلي الذي دفعه المستخدم خلال فترة التكوين.
المادة 19
فتح المادةيدفع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة للمستخدم مباشرة مبلغ الإعانة المنصوص عليها بعنوان تشغيل العمال لمدة غير محدودة في نهاية السنة المالية.
المادة 20
فتح المادةتكون ملفات العمال الذين منحت من أجلهم الامتيازات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم للمستخدمين محل تسيير ومتابعة خاصين طيلة فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، من الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
الفصل الثالث — الطعن
المادة 21
فتح المادةللمستخدم أجل ثمانية (8) أيام لتقديم طعنه لدى اللجنة الولائية المختصة إقليميا :
- إما ابتداء من تاريخ التبليغ في حالة اعتراضه على قرار هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- أو عند نهاية آجال الفصل المحددة قانونا بخمسة عشر (15) يوما في حالة عدم رد هذه الهيئة على طلباته المتعلقة بمنح الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن الولائية المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، كالآتي :
- ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، رئيسا،
- ممثل الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- ممثل مفتشية العمل،
- ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل.
يكون مقر لجنة الطعن على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذي يتولى ضمان أمانتها التقنية.
المادة 23
فتح المادةتجتمع لجنة الطعن الولائية مرتين (2) في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
وتصح اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها.
تتخذ قرارات لجنة الطعن بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتدوّن في محاضر وتسجل في سجل يفتح لهذا الغرض. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تدرس اللجنة الطعون وتبت فيها بصفة ابتدائية ونهائية في الثمانية (8) أيام الموالية لإخطارها، وتبلغ قرارها للمستخدم.
المادة 24
فتح المادةتعد لجنة الطعن الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
وتعدّ تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةتحدد العلاقات بين الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المترتبة عن تسيير التدابير التشجيعية المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم في إطار اتفاقية تبرم بين الصندوقين المذكورين.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 83-15
- قانون رقم 90-03
- decret_legislatif رقم 94-09
- decret_legislatif رقم 94-11
- قانون رقم 04-19
- قانون رقم 06-21
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 94-187
- مرسوم تنفيذي رقم 94-188
- مرسوم تنفيذي رقم 06-370
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-71
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.