مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدّد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ ترتيب دعم إحداث النشاطات وتوسيعها من طرف البطالين ذوي المشاريع، البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة المذكورين في المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ين اير س نة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل شخص يستوفي الشروط المبيّنة أدناه:
- أن يبلغ ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة من العمر،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن لا يكون شاغلا منصب عمل مأجور عند إيداعه طلب الإعانة،
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ شه ر واحد (1) على الأقل بصف ة طالب شغل أو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ......(الباقي بدون تغيير).....".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يقدّر المبلغ الأقصى للاستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم بعشرة (10) ملايين دينار".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يتوقّف الحدّ الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه، ويحدّد حسب المستويين الآتيين :
- المستوى الأول : 5 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقلّ هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني : 10 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يزيد هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها". 23 يونيو سنة 2010 م
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، بفقرة 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تقدم الأموال الخاصة ...(بدون تغيير)...
تخصم كل المصاريف الأولية المتعلقة بإحداث النشاط من المساهمة الشخصية".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : يتغيّر مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحسب كلفة استثمار الإحداث أو التوسيع ولا يمكن أن يتجاوز :
- 25 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقلّ هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- 20 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يزيد ه ذا الاستثم ارعن خمسة (5) ملايين دين ار ويقلّ عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها."
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع الحاصلون على شهادة القابلية والتمويل المنصوص عليها في المادة 23 أدناه، من مختلف الامتيازات والإعانات الممنوحة بعنوان هذا المرسوم. ..............(الباقي بدون تغيير)........".
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير س نة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : تنشأ على مستوى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لجان انتقاء مشاريع الاستثمارات المبادر بها في إطار هذا المرسوم واعتمادها وتمويلها.
تتشكّل هذه اللّجان من :
- ممثل الوالي،
- ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
- ممثل عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري،
- ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
- ممثل عن الوكالة الولائية للتشغيل،
- مستشار منشط للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يكلّف بمرافقة البطال أو البطالين ذوي المشاريع،
- ممثل أو ممثلين عن البنوك المعنية يشاركون دون الإخلال بأحكام المادة 23 أدناه،
- ممثل المصالح المالية للمديريات الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل الغرفة المهنية المعنية".
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 : يرأس لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير س نة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : تجتمع لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل كل خمسة عشر(51) يوما في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها . ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها."
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : تكلّف لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل بما يأتي:
- دراسة المشاريع التي يقدمها البطال أو البطالون ذوو المشاريع، مرافقين بالمصالح المتخصصة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- إبداء الرأي في مدى جدوى المشاريع ونجاعتها وتمويلها،
- إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه والذي يوافق عليه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
يحدد تنظيم وسير اللجنة وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بالمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل ."
المادة 13
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يسلّم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة شهادة القابلية والتمويل عن كل الملفات المقبولة من لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل."
المادة 14
فتح المادةتت مّم أح كام الم رسوم التن فيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 23 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر: يتوفر البنك أو المؤسسة المالية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما".
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير س نة 2004 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 24 : في حالة الرفض المبرّر والمبلّغ للبطال أو البطالين ذوي المشاريع وللصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، يدرس هذا الأخير جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو المؤسسة المالية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بالرفض".
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه 23 يونيو سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.