مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية المهام المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وتدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 2
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتسري عليه القواعد المطبقة على الادارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لقواعد القانون التجاري.
يخضع الديوان للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم،
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمناجم.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان مهام الخدمة العامة المتعلقة بالجيولوجيا والبحث وترقية الموارد المنجمية، ويكلف في هذا الاطار بما يأتي :
أولا - في مجال الخدمة الجيولوجيا الوطنية والبحث المنجمي : -1 يعد ويطبق البرامج الدورية لرسم الخرائط الجيولوجية، والجيوفزيائية، والجيوكيمائية والخرائط النوعية ويتولى نشر الخرائط الرسمية المتعلقة بها.
2 - يعد ويطبق البرامج الدورية للتنقيب المنجمي وجرد الاحتياطات المنجمية الوطنية وتقدير المكامن. -3 يسير الايداع القانوني طبقا للاحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها. 4 ينشىء الوثائق الخاصة بالنشاط ويتولى ضبطها باستمرار، 5 يعد مقاييس المؤسسة لميادين نشاطه ويساهم ضمن حدود اختصاصاته في اعداد المقاييس الجزائرية.
6 - يباشر وينجز جميع الدراسات والاعمال العلمية المتعلقة بمهامه 7 يساهم ضمن حدود اختصاصاته في تطبيق تدابير تشخيص المواقع الجيولوجية المطلوب حمايتها.
ثانيا - في مجال ترقية الموارد المنجمية : 1 يقوم بجميع الاعمال التي من شأنها التمكين من اكتشاف المناجم. 2 يقوم بجميع الاعمال لفائدة تطوير المواد الأولية المعدنية. 3 ينجز جميع الدراسات الخاصة بالمعالجة و/ أو الاستغلال بما في ذلك الجانب الهيدروجيولوجي أو يأمر من يقوم بانجازها. 4 ينجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية و/ أو المالية للمناجم المكتشفة أو يأمر من يقوم بذلك، يمكن الديوان، فضلا عن ذلك، في اطار مهامه العامة وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، أن يقوم بما يأتي : 1 مباشرة كل عملية تجارية أو مالية والحصول على جميع الحقوق والممتلكات المنقولة والعقارية النافعة لعمله. 2 يعقد كل اتفاقية مساهمة وانشاء فروع و/ أو مشاركة تندرج في ميادين نشاطه.
الباب الثاني — الهيكلة الادارة التسيير
المادة 6
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس ادارة ويديره مدير عام.
يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس الادارة.
المادة 7
فتح المادةيعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم لمدة عضوية أعضاء المجلس الاداري.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
ممثلين (2) للوزير المكلف بالمناجم ممثلين (02) للوزير المكلف بالمالية ممثلين للهيئة المكلفة بالتخطيط، ممثل للوزير المكلف بالداخلية ممثل للوزير المكلف بالطاقة ممثل للوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل للوزير المكلف بالبحث والتقنولوجيا ممثل للوزير المكلف بالجامعات ممثلين (02) لعمال الديوان
المادة 9
فتح المادةتكون عضوية أعضاء مجلس الادارة مجانية، غير أن القائمين بالادارة يمكنهم الحصول على تعويضات حسب جدول حساب يحدده القانون الداخلي للديوان.
المادة 10
فتح المادةيشارك المدير العام للديوان مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس الادارة.
ويمكن المجلس الاداري أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بخصوص المسائل المدرجة في جدول الاعمال نظرا لاختصاصاته.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ست
(06) سنوات ويجدد نصفهم كل ثلاث (03) سنوات.
المادة 12
فتح المادةيجب على ممثلي الادارات المركزية، أعضاء مجلس الادارة، أن يكون لهم تفويض لتمثيل اداراتهم.
ويعينون بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها.
وفي حالة انقطاع تفويض أحد الاعضاء يعوض حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد الى نهاية مدة التفويض.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية أربع (04) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية ، اما بطلب من رئيس مجلس الادارة، واما بطلب من نصف أعضائه أو بطلب المدير العام للديوان.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للديوان.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من موعد الاجتماع وتقلص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية (08) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتحرر في سجل خاص موقع ومرقوم. ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما الى الوزير الوصي للموافقة عليها.
يتولى المدير العام للديوان أمانة مجلس الادارة
المادة 16
فتح المادةينظر مجلس الادارة ويتداول فيما يأتي :
- برامج الانشطة والاستثمارات، لاسيما المخططات المتوسطة والطويلة الامد تقدير الايرادات والنفقات سالم ابرام القروض والاعتمادات.
- اكتساب الاموال والعقارات والتصرف فيها.
المساهمة في الشركات المنجمية وشبه المنجمية وانشاء فروع عند الاقتضاء الحصيلة السنوية وحسابات النتائج النظام الداخلي للديوان مشروع القانون الاساسي ومرتبات موظفي الديوان الهيكل التنظيمي للديوان.
قبول الهبات والوصايا.
أية مسألة لها صلة بمهام الديوان. 21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم وبعد مداولة مجلس الادارة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 18
فتح المادةينفذ المدير قرارات مجلس الادارة، ويتولى تسيير الديوان، وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
يعد التقرير السنوي للأنشطة، يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به.
- يأمر بصرف النفقات ويلتزم في اطار الإعتمادات المخصصة قانونا في الميزانية.
- يفتح جميع الحسابات لدى الصكوك البريدية ومؤسسات البنوك والقروض ويأمر بتسييرها .
- يمضي ويقبل ويجيز جميع التذاكر والسفاتح والصكوك وغير ذلك من السندات التجارية.
يكفل ويضمن الوفاء حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول بهما.
يقبض جميع المبالغ المستحقة للديوان، ويجري أي سحب كفالة نقدا أو غيره ضمن الحدود المسموح بها ويسلم المخالصات أو براءات الذمة.
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعين الاطارات العليا للديوان الموضوعين تحت سلطته ويعزلهم بعد موافقة مجلس الادارة.
يسهر على احترام النظام الداخلي للديوان.
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 19
فتح المادةتفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةتتكون ميزانية الديوان من فرعين :
فرع الاستغلال وفرع التجهيز.
يشمل فرع الاستغلال ما يأتي :
أ - الايرادات :
الاعانات المحتملة من الدولة.
الموارد التي تتصل بنشاط الديوان الهبات والوصايا الواردة من الهيئات الوطنية والدولية ب النفقات :
نفقات الاستغلال النفقات اللازمة لتحقيق أهداف الديوان.
يشمل فرع التجهيز ما يأتي :
أ الايرادات :
الاعانات والمساهمات النهائية في الدولة القروض والاعتمادات الهبات والوصايا الواردة من الهيئات الوطنية والدولية ب النفقات :
نفقات الاستثمار والتجهيز المتعلقة بتنمية الديوان
المادة 21
فتح المادةيقدم الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولة مجلس الادارة الى السلطات المعنية للموافقة عليه وذلك قبل بدء السنة المالية المتعلق بها ، طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 22
فتح المادةتكون رقابة الحساب المالي بقطع النظر عن كل شكل آخر من أشكال الرقابة القانونية من اختصاص مأمور الحسابات المعين وفقا للتنظيم المعمول به.
الباب الرابع — الممتلكات
المادة 23
فتح المادةتتكون ممتلكات الديوان من :
الممتلكات التي يزود بها و / أو التي ينجزها من أمواله الخاصة الممتلكات التي يحوزها الديوان كمخصصات لتحقيق مهامه
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما المرسومان رقم 83-57 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 ، ورقم 85-186 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985، المذكورين أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيحل هذا الديوان في الحقوق والواجبات محل الديوان الوطني للجيولوجيا والمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي.
المادة 26
فتح المادةيحول الى الديوان كل :
1 - الاعمال التي يباشرها الديوان الوطني للجيولويجيا والمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي في ميدان البحث الجيولوجي والمنجمي.
2 - الممتلكات والحقوق والحصص والوسائل والهياكل التي يحوزها أو يسيرها الديوان الوطني للجيولوجيا والمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي والمرتبطة بالانشطة التي صارت تابعة لاهداف الديوان. 3 مستخدمي الديوان الوطني للجيولوجيا والمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي المرتبطين بأدارة الاعمال والهياكل والوسائل والاموال المذكورة أعلاه وسيرها.
المادة 27
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 26
(21) أعلاه الى : 1 (1) اعداد : 1 جرد كمي، ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين المعمول بها لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية ويعين أعضاؤها بمقرر وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية. 2 حصيلة قفل الانشطة والوسائل المستعملة في ميدان البحث الجيولوجي والمنجمي، وفي معالجة المعادن الخامة، ورسم الخرائط، والاعلام الجيولوجي، والايداع القانوني، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة للديوان.
يجب أن تكون حصيلة قفل النشاط موضوع المراقبة والتأشيرة المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به فور انتهاء | أشغال اللجنة.
ب تحديد :
اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق بالتحويل المنصوص عليه في المادة 26 من هذا المرسوم، ولهذا الغرض يضبط الوزير الوصي، الكيفيات اللازمة لحماية الانشطة وصيانتها والحفاظ عليها وتبليغها للديوان.
المادة 28
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 44 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، فان اعباء الخدمة العمومية وقواسرها التي تقع على عاتق الديوان وكذلك الحقوق والامتيازات المرتبطة بها، تحدد في دفتر شروط يوافق عليه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2005)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- + 78 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (84)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "تان شافاو " بولاية تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "إيسلان - تكلكبة" بولاية تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "إقلاب" بولاية تندوف
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والأنتموان في المكان المسمى "جبل سيدي " أرغيس" بولايتي أم البواقي وقالمة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة والنحاس في الأماكن المسماة "آيت علاوة، إحدادن، بومراو، آيت عياد بوزنان آيت ،دالي منزكوان وأمدان" بولاية بجاية 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والمنغنيز في المكان المسمى "بوعلام - سبع – بريزينة" بولاية البيض
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الماس في المكان المسمى " إقلاب أو والان " في ولاية أدرار
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في الأماكن المسماة " جبل حديد "، " كاف زوكران " و" الزيتونة " في ولاية الطارف
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، جزائرية / العدد 85. 3 ) يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الأتبلجيت والغسول والترونة في الأماكن المسماة " سيدي خالد " و " بنيان و" مشونش " في ولاية بسكرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، الصندوق الخاص للمساهمة في البحث 4 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث " منطقة القصيبات " في ولاية أدرار . . 6 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى " غوفي " في ولاية باتنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك في المكان تيارت
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والنحاس والفضة والزنك في المكان المسمى " تنس – شرشال " في ولاية تيبازة . 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 17 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى "رأس البغل" في ولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، 9 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث المكان المسمى " المسلولة " في ولاية 11 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى هضبة قرانيتك ندرومة في ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999 والمنجمي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكان المسمى 15 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي "جبل قوجيلة - جبل مدلوم في ولاية تيارت
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجمي الذهب والفضة في تلمسان
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، 12 يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث المكان المسمى "تاكورارت" في ولاية 13 يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الزيوليت والبرليت والمنغزيت والغسول والفلدسبات في الأماكن المسماة "سيدي مجاهد " ، " مغنية"، "حمام بوغرارة"، "سيدي بودومة"، "بيدر 1 - II" و "ندرومة" في ولاية تلمسان. . 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجمي الرصاص والزنك في تبسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، 8 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكانين المسميين " أمادن " و " إبوراسن " في ولاية بجاية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، 7 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى " مروانة " في ولاية باتنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة هورية الجزائرية / العدد 64 3 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس والفضة في المكان المسمى "بئر بني صالح" في ولاية سكيكدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الماس في المكان المسمى
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1420 الموافق 24 مايو سنة 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والنحاس والزنك وهران. في المكان المسمى " الساحل الوهراني " في ولاية 4
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى " قسطار سكاكين" بولاية سطيف
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك في الأماكن المسماة " حميمات وجبسة وأم السبع " في ولاية تبسة. . 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والذهب والمولبدين في الأماكن المسماة " بلاد مدنة " و "شقة " و" شناشن " في ولاية تندوف. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكانين المسميين " تالخامت " و " الرحبات في ولاية باتنة. 14 . الجزء فهرس ( تابع
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-57
- يلغي مرسوم رقم 85-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.