قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجمي الرصاص والزنك في تبسة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن منجمي الرصاص والزنك في المكان المسمى " المسلولة .
بمساحة قدرها 35 كلم ، واقعة في تراب بلدية العوينات، في ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب.
ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 12 ان زائرية س : 958.200 968.000س أ ج 92.700 ع 303.000 3 ع س: 959.800 س 970.100 س د 291.350 ع 033.000 3 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.