قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجمي الذهب والفضة في تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن منجمي الذهب والفضة في المكان المسمى " تاكورارت بمساحة قدرها 30 كلم 2 ، واقعة في تراب بلدية مرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدد رؤوسه أ. ب.
ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : 52.500 س 76.000 س أ ج 10.000 جمع 184.000 مع 76.000 س س : الحدود المغربية د 207.500 ع ع : الحدود المغربية
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 64 5 جمادى الثانية عام 1420 ه
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.