قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والذهب والمولبدين في الأماكن المسماة " بلاد مدنة " و "شقة " و" شناشن " في ولاية تندوف. 6
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والذهب والمولبدين في الأماكن المسماة "بلاد مدنة "
و شقة " و" شناشن " بمساحة قدرها 10.000 كلم 2 في ولاية تندوف.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تحدد مساحات البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ. ب. ج . د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير التالية :
المساحة الأولى : 2.500 كلم 2 : ″ 48′00 ° 26 : 262500 س أ ج : 70000 62200 س : 262500 : 00 648 د : 70000 ع :
المساحة 2 : 4.500 كلم 2 س : 260900 : 00 2542 أ ج 54800 55000 س : 254200 : 260900 ب د 54800 : 45000 الجزائرية / المعدد 32 7 المساحة 3 : 3.000 كلم 2 س : : ″ 30′00 ° 26 260000 أ ج 43500 : 40500 س : 260000 63000 ب د : ″ 435′00 ″ : 405′00
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999.
يوسف يوسفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.