قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك في الأماكن المسماة " حميمات وجبسة وأم السبع " في ولاية تبسة. . 3
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك في الأماكن المسماة " حميمات وجبسة وأم السبع " الواقعة في تراب بلديات بولحاف الدير وبكارية وبوخضرة في ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدد رؤوسه أ. ب.
ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
مساحة : " حميمات " : 6 كلم 2 س : : 988.350 989.150 س أ ج 267100 ع 266.150 ع س: 990.350س 987.000 س د 264.000 ع 266.200 ع / العدد 51. 20 ربيع الثاني عام 1420 ه مساحة : جبسة " : 24 كلم 2 س : 355.000 س 352.100 س أ ج 237.250 ع 229.700 ع : 357.300 س 349.250 س ). د 235.000 ع 231.500ع مساحة : " أم السبع س: 979.700 س 981.350 س أ ج 280.650 ع 279.500 ع 981.300 س 983.000 س ب د 283.200 ع 281.800
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.