قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والنحاس والفضة والزنك في المكان المسمى " تنس – شرشال " في ولاية تيبازة . 15
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والنّحاس والفضة والزنك في المكان المسمى " تنس - شرشال " بمساحة قدرها 572 كلم2 الواقعة في تراب بلديات سيدي سميان وتنس وقوراية وشرشال في ولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د . ه حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
رقعة شرشال : المساحة 70 كلم 2 س: 440.000 س 454.000 س أ ج : 363.000 ع 360.200 ع س: 454.000 س 440.000 س ب د 367.000 ع 360.200 ع 16 الجزائرية رقعة مارسو : المساحة : 147 كلم2 س : 440.000 454.000 س أ ج 360.200 ع 350.000 ع : 454.000 س : 440.000 س ب د 360.200 ع 350.000 ع رقعة تنس : المساحة 320 كلم 2 س : 371.500 : 403.500 س أ ج 357.000 ع 361.500 ع س : 381.000 س 403.500 س ) د 362.000 ع 340.500 ع 371.500س ه 340.500 ع رقعة قوراية : المساحة 35 كلم 2 س : 424.000 435.500 س أ ج 363.500 ع 360.350 ع س : : 435.500 424.000 س ب د 363.200 ع 360.350 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1420 ه للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1420 الموافق 25 مايو سنة 1999 يوسف يوسفي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.