مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للجيولوجيا، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
- يطور الوسائل الحديثة لجمع المعلومات المرتبطة بالموارد المنجمية والجيولوجية التي تكون موضوع الايداع القانوني المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، كما يصنف هذه المعلومات يساهم في تنسيق أشغال الهيكل الاساسي الجيولوجي التي يقوم بها العاملون على ظهر الارض وفي باطنها عن طريق امدادهم بالمعلومات الملائمة المتعلقة بالاشغال التي سبق القيام بها في مساحات الابحاث المعنية يعد الخرائط الجيولوجية أو يشارك في اعدادها ومراقبتها 6 يتابع أشغال رسم الخرائط الجيولوجية التي يقوم بها مختلف المتعاملين لضبط الخريطة الجيولوجية وسجل الخرائط الوطني، وطبعها،
- يشارك في اعداد المقاييس المتعلقة بأشغال الهياكل الاساسية الجيولوجية
- يحدث، طبقا للتنظيم المعمول به، بنكا يوضع الديوان تحت وصاية وزارة الصناعة المعطيات المعلومات التي لها صلة بعلوم الارض الثقيلة .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الصناعة الثقيلة.
ويمكن انشاء فروع له، ان دعت الحاجة بقرار من وزير الصناعة الثقيلة.
المادة 3
فتح المادةيتمثل هدف الديوان، طبقا للتنظيم المعمول به فيما يأتي :
يجمع المعلومات العلمية والتقنية المرتبطة
- - بمعرفة الموارد المنجمية الوطنية الباطنية والظاهرية ويمركزها ويعالجها بوسائل الاعلام الآلى على الخصوص، ثم يضعها تحت تصرف المستعملين المعنيين، في جوانبها العلمية والتقنية والاقتصادية يعد بطاقية المناجم المعدنية الوطنية ويضبطها باستمراره يصدر نشريات متخصصة تهم الجيولوجية والموارد المنجمية انطلاقا من المعلومات المجموعة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، يجمع العينات الجيولوجية والمعدنية ويصنعها ويحفظها ويقوم بالمبادلات اللازمة مع الاجهزة المتخصصة.
ينظم حلقات دراسية، وملتقيات ومعارض ويشجع تبادل التجارب في ميدان الجيولوجية وعلوم الارض
- يشارك فى الاعمال العلمية المرتبطة بالجيولوجية وعلوم الارض ويطور في هذا الاطارة علاقات التبادل مع الهيئات الدولية المتخصصة. 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 4
فتح المادةيسير الديوان مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الصناعة الثقيلة وتنهى مهامهه بالطريقة ذاتها.
المادة 5
فتح المادةينفذ المدير قرارات المجلس الادارى. وهو المسؤول عن السير العام للديوان ويتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان، ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر في شأنها طريقة أخرى للتعيين .
المادة 6
فتح المادةالمدير هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقات أو - الاتفاقيات التي تتعلق ببرنامج الاعمال، باستثناء التي تكون فيها موافقة السلطة الوصية ضرورية، يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه | - الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على افتراح المدير.
المادة 8
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس إدارة يتكون من :
وزير الصناعة الثقيلة أو ممثله رئيسا، -- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ، ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات ممثل وزارة التعليم العالى، ممثل وزارة الدفاع الوطني -
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة
- ممثل محافظة الطاقات الجديدة
- ممثل محافظة البحث العلمي والتقني
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للابحاث المنجمية.
يشارك مدير الديوان في اشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية.
يقدم العون المحاسب في الديوان لمجلس الادارة جميع الوثائق المحاسبة حسب الاشكال المطلوبة ..
المادة و : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة (3) سنوات بقرار من وزير الصناعة الثقيلة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.
وتنتهى مدة عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا انقطعت مدة عضوية أحد الاعضاء، عوض حسب الاشكال ذاتها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 10
فتح المادةيدرس مجلس الادارة على الخصوص المسائل الآتية :
- النظام الداخلي للديوان مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات النشاط الديوان
- محاور تطوير الديوان مشروع ميزانية تسيير الديوان وتجهيزة
- السياسة العامة الخاصة بالمستخدمين والتكوين مشاريع شراء عمارات وكرائها وبيعها.
- قبول الهبات والتبرعات.
كما يمكنه أن يدرس أية مسألة تتعلق بهدف الديوان تعرضها السلطة الوصية عليه.
الأربعاء 26 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مديره.
المادة 11
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب، أمكن مجلس الادارة أن يعقد اجتماعا بعد ثمانية (8) أيام، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةيتخذ مجلس الادارة القرارات | بأغلبية أعضائه البسيطة. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون نتائج المداولات في محاضر يوقعها الرئيس والمدين وتسجل في دفتر خاص يودع في مقر الديوان.
لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة التنفيذ الا اذا أقرها وزير الصناعة الثقيلة. ويجب أن تتم موافقة السلطة الوصية بعد مرور شهر من اجتماع المجلس على الأكثر.
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير الصناعة الثقيلة بقرار التنظيم الداخلى للديوان وقواعد سير مجلس الادارة.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتتكون ايرادات الديوان مما يأتي :
- اعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
- - اعند الدراسات والخدمات والنشريات
- الهبات والتبرعات
- الموارد الاخرى التي ترتبط بنشاط الديوان.
المادة 15
فتح المادةتشتمل نفقات الديوان طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على ما يلى :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز. - للجمهورية الجزائرية 1015
المادة 16
فتح المادةيعد المدير ميزانية الديوان ثم يرسلها الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة.
عليها، قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية. وتعد الموافقة عليها حاصلة بعد مرور 45 يوما على تاريخ ارسالها الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو تحفظ بشأن الموافقة على بعض الايرادات والنفقات.
وفي هذه الحالة، يرسل المدير في مدة خمسة عشرة (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه التحفظ مشروعا جديدا للموفقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد. واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول تاريخ بداية السنة المالية، فيمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان، في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة ..
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة الى وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، مصحوبة برأى مجلس الادارة وتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة ..
المادة 18
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزين المالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات الديوان حسب الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيمارس مراقب مالي يعينه وزين المالية الرقابة القبلية لنفقات الديوان حسب الشروط المقررة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي التابعة للدولة. 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيجرى أى تعديل لاحكام هذا المرسوم وفقا للطريقة نفسها التي اتبعت في اصدار هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن حل الديوان وتصفيته وأيلولة أمواله الابنص مماثل للنص الذي أنشيء به.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-31
« المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما المرسومان رقم 83-57 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 ، ورقم 85-186 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على جرد ممتلكات المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي والديوان الوطني للجيولوجيا المحولة الديوان البحث الجيولوجي والمنجمي. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-31
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للجيولوجيا. 208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.