ج.ر عدد 6 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون | مرسوم تنفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين. مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172

156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172 مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176 | . مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 180 | مرسوم تنفيذي رقم 92-33 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، 182 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. 183 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة 183 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة لدى مصالح رئيس الحكومة. 184 مرسوم الموافق 2 تنفيذي يناير مؤرخ في سنة 26 1992 ، جمادى يتضمن الثانية إنهاء عام مهام 1412 المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد . 184 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مدير العمليات المالية مع الخارج بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. 184 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد 184 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. 184 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للتنسيق والتلخيص بوزارة الطاقة. 184 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الطاقة. 184 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الطاقة. 184 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس قسم الطاقة بوزارة الطاقة. 185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس قسم المحروقات بوزارة الطاقة. 185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير تسيير نظم الاعلام بوزارة الطاقة. 185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التعاون بوزارة الطاقة. 185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 2، 1 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الحفاظ على الأملاك بوزارة الطاقة. 105 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير تنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة الطاقة. 185

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير تحويل المحروقات بوزارة الطاقة. 185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير السياسة الطاقوية بوزارة الطاقة. 185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة الطاقة. 185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة 185 - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التنظيم بوزارة الطاقة. 186 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير توزيع المنتجات البترولية بوزارة الطاقة. 186 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين | للتعمير في الولايات. 186 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم المحروقات بوزارة المناجم والصناعة سابقا . 186 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الكهرباء بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 186 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 186 للجمهورية الجزائرية / العدد 06 157 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 186 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تحويل المحروقات بوزارة المناجم والصناعة سابقا . 186 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الطاقوية بوزارة المناجم والصناعة سابقا . 187 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة المناجم والصناعة سابقا . 187 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 187 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة حقوق الانسان. 187 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. 187 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 187 قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1412 الموافق 7 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على مستوى كل ولاية. 187

158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 فهرس وزارة الاقتصاد قرارات مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك بالمصالح الجمركية للولايات. 189 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. 191 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 26 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. 191 وزارة التجهيز والسكن قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. 192 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التشغيل والتكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 ، ( تابع ) وزارة الثقافة قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة سابقا. 192 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير القافة . 192 قرارات مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. 192 قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الثقافة. 193 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع | الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 | جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 2 ذي | القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي وتغيير تسميتها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم رقم 87-202 المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 والذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-64 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-236 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن تحويل مؤسسات التكوين الى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-259 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 159
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بكيفيات تصديق أنماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الاساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين. المادة 2 : يعتبر مركز التكوين المهني والتمهين الذي يدعى في صلب النص ९९ “ المركز “ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني، المادة 3 : ينشأ المركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير | المكلف بالتكوين المهني، يحدد مرسوم الانشاء مقر المركز وتكون له عند | الاقتضاء، ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير الوصي | والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : يتولى المركز في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المهام التالية : ضمان تكوين مهني أولي لفائدة : العمال المتخصصين العمال والاعوان المؤهلين العمال والاعوان ذوي التأهيل العالي أعوان الاشراف والتقنيين القيام بالتكوين المستمر في مستويات التأهيل المشار اليها في الفقرة السابقة، تنظيم النشاطات التالية في اطار اتفاقيات بناء على طلب الدولة والجماعات المحلية والهيئات المكلفة بالتشغيل والهيئات المشغلة أو أي هيئة أخرى معنية بمسائل التشغيل والتكوين : كل عملية للتكوين حسب الطلب كل عملية تحويل أو تجديد المعارف لدى العمال

160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه اتخاذ كل مبادرة للمشاركة في الادماج المهني للحائزين شهادات التكوين المهني وفي كل جهاز للادماج المهني للشباب، القيام بتقويم المكتسبات المهنية للعمال بناء على طلب الهيات المشغلة. المادة 5 : يحدد مرسوم تنفيذي تتويج التكوين المهني والتمهين الذي يعطيه مركز التكوين المهني والتمهين. الباب الثاني التنظيم الاداري والتربوي المادة 6 : يسير المركز مدير، ويتولى ادارته مجلس ادارة، ويزود بلجنة التوجيه التقني والتربوي الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من :. المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا، المدير الولائي لترقية الشباب أو ممثله، ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل، ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان اقامة المركز

  • من ممثلين (2) إلى أربعة ( 04 ) ممثلين عن القطاعات المستعملة المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الادارة بحكم كفاءاتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار المدير الولائي للتكوين المهني بناء على اقتراح السلطات التابعين لها. في حالة توقف مهمة أحد الاعضاء يتم استبداله بنفس الاسلوب ويواصل العضو المعين الجديد مهامه لغاية انتهاء فترة الانتداب الجارية. ينتخب كل من ممثلي الاساتذة وممثلي المستخدمين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. المادة 9 : مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية، غير أنه يمكن أن يتقاضوا تعويضات عن النقل طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة مرتين ( 2 ) على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المركز أو بطلب من ثلثي 3/2 أعضائه. تحدد الاستدعاءات الفردية جدول الاعمال ويرسلها الرئيس الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذه المدة الى ثمانية ( 8 ) أيام بالنسبة للدورات الاستثنائية. المادة 11 : لا يمكن أن يجتمع مجلس الادارة قانونا الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يجتمع مجلس الادارة قانونا بعد ارسال استدعاءات أخرى، ويتداول أعضاؤه الحاضرون حينئذ مهما كان عددهم. وتعتمد توصيات مجلس الادارة بموافقة الاغلبية الحاضرة وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون من ممثل (1) الى ممثلين ( 2 ) عن الاتحادات | صوت الرئيس مرجحا. المهنية المعنية ممثل منتخب من بين المعلمين بالمركز ممثل منتخب من الموظفين الاداريين بالمركز
  • ممثل منتخب من المتدربين يحضر مدير المركز وعون المحاسبة في الاجتماعات بأصوات استشارية، ويتولى مدير المركز الأمانة يمكن مجلس الادارة أن يدعو للاستشارة كل شخص ذي كفاءة في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 12 : تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر اجتماعات مسجلة في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. ترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في غضون الايام الثمانية ( 8 ) للمصادقة عليها. المادة 13 : يتداول مجلس الادارة بناء على تقرير مدير المركز، في اطار القانون المعمول به، على جميع المسائل الخاصة بالمؤسسة، لاسيما فيما يلي :

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية مشروع النظام الداخلي المسائل المرتبطة بتنظيم المؤسسة وعملها، انشاء ملحقات للمؤسسة أو تحويلها أو الغائها مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة الاقتناء أو التنازل عن أملاك المركز وعقود الكراء مشاريع توسيع المؤسسة أو اعادة تهيئتها، برامج صيانة العمارات وتجهيزات المؤسسة

  • قبول أو رفض الهبات والوصايا دون تكفل أو شروط أو تحويل عقاري
  • تسوية النزاعات الاتفاقات والعقود والاتفاقيات التي يكون المركز طرفا فيها، التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة. المادة 14 : لا يمكن مجلس الادارة أن يتخذ قرارات يمكن أن يترتب عليها انفاق يفوق حدود الاعتمادات المخصصة للمؤسسة. المادة 15 : تعتبر قرارات مجلس الادارة نافذة ثلاثين ( 30 ) يوما من ارسال محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية، ماعدا في حالة اعتراض مؤكد خلال هذه الفترة. الفصل الثاني المدير المادة 16 : يعين مدير المركز بقرار من الوزير الوصي وتنهى مهامه بنفس الاشكال. المادة 17 : يكلف المدير بضمان تسيير المركز، وهو الأمر بصرف ميزانية المركز، وذلك علاوة على الصلاحيات التي يسندها اليه المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • يتولى دفع الالتزامات المالية والامر بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود في اطار التنظيم المعمول به للجمهورية الجزائرية / العدد 06 : 161
  • يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية :
  • يتولى تعيين الموظفين الذين لا يخضعون الى نمط آخر للتعيين، وذلك في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها،
  • يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين
  • يعد النظام الداخلي بعد مداولة مجلس الادارة يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بتنفيذ توصياته
  • يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله الى الوزير الوصي والى المديرية الولائية المكلفة بالتكوين المهني. المادة 18 : يساعد مدير المركز في مهته مساعدون تقنيون وتربويون ومقتصد يعينون طبقا للاحكام التنظيمية والقوانين الاساسية التي يخضعون لها. الفصل الثالث لجنة التوجيه التقني والتربوي المادة 19 : يرأس لجنة التوجيه التقني والتربوي مدير | المركز. تتكون لجنة التوجيه التقني والتربوي للمركز مما يلي : النائب أو النواب التقنيون والتربويون للمركز ممثلين ( 02 ) عن الاساتذة ينتخبهما زملاؤهم لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات
  • ممثلين ( 02 ) الى أربعة ( 04 ) ممثلين عن المؤسسات المعنية بالتكوين المهني الذي يضمنه المركز، ممثل ( 01 ) عن مركز الاعلام وتنشيط الشباب ممثل (01 ) عن الوكالة المحلية للتشغيل، مستشار ( 01 ) للتوجيه المدرسي والمهني
  • ممثل ( 01 ) منتخب عن المتكونين في فترة التدريب. المادة 20 : تكلف لجنة التوجيه التقني والتربوي بإبداء رأيها فيما يلي : تنظيم التعليم بالمؤسسة وملحقاتها ، ومحتواه وبرامجه وأساليبه

162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه

  • توظيف المكونين الدائمين والمؤقتين اذا اقتضى الامر تنظيم الامتحانات وتشكيل لجانها، انسجام التسيير التربوي. المادة 21 : يحدد الوزير الوصي كيفيات عمل لجنة التوجيه التقني والتربوي. المادة 22 : يحدد الوزير الوصي بقرار التنظيم التربوي المركز، أو المراكز التكوين المهني والتمهين. الفصل الرابع مجلس التنسيق المادة 23 : يمكن المراكز أن تنشأ فيما بينها مجلسا للتنسيق. ينشأ مجلس التنسيق بمقرر يتخذه المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني المادة 24 : يتكون مجلس التنسيق من مديري المراكز المعنية، ويرأسه أحد مديري هذه المراكز، الذي يعينه المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني. المادة 25 : يتولى مجلس التنسيق على الخصوص المهام التالية : ادخال الإنسجام على علاقات المراكز بمحيطهم الاجتماعي والاقتصادي وتنشيطها، لاسيما من أجل تطوير دورات التكوين في المؤسسة الانتاجية والتمهين تطوير نشاطات مشتركة مرتبطة بالإعلام والتوجيه والادماج لفائدة المتكونين الاستعمال الامثل للوسائل المادية والبشرية المتوفرة في كل مركز من المراكز وذلك عن طريق استعمالها استعمالا عقلانيا وجماعيا. المادة 26 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني كيفيات عمل مجالس التنسيق. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول الميزانية المادة 27 : تعرض ميزانية المركز التي يعدها المدير على مجلس الادارة، الذي يداول في شأنها ثم يصادق عليها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : تتضمن ميزانية المركز بابا للموارد وبابا للنفقات : 1 - تتضمن الموارد، ما يلي : اعانات السير والتجهيز التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية اعانات المنظمات الدولة الهبات والوصايا الموارد الناتجة عن أعمال المؤسسة ب - تتضمن النفقات، ما يلي : نفقات التسيير نفقات التجهيز
  • كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المركز المادة 29 : بعد المصادقة على الميزانية حسب الشروط المذكورة في المادة 27 أعلاه، يرسل المدير نسخة الى المراقب المالي للمركز. المادة 30 : تمسك حسابات المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 31 : يتولى العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية حسابات المركز طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 32 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويؤكد أن قيمة المبالغ التي يجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته. يقدم مدير المركز حساب التسيير الى مجلس الادارة مصحوبا بالحساب الاداري وتقريرا يتضمن التطورات والشروح اللازمة عن التسيير المالي للمركز ثم يرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفقا بملاحظات مجلس الادارة. المادة 33 : يتولى المراقبة المالية للمركز، مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 34 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه.

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. ان رئيس الحكومة بناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 76-104 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتعلق بالمفتشيات، لاسيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985، الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المعدل. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 163 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة . وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب | عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988، الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها .
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-189 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الذين ينتمون الى الاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة | العمومية، ويضبط فهرس مناصب العمل والشغل المطابقة لتلك الاسلاك، وشروط الالتحاق بها.

164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه المادة 2 : يكون المستخدمون الذين يخضعون لهذا المرسوم في وضعية القيام بالخدمة لدى المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا المصالح غير الممركزة التابعة لها . المادة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية الاسلاك الآتي ذكرها : سلك مفتشي الوظيفة العمومية. سلك مراقبي الوظيفة العمومية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والاحكام السارية المفعول، لاسيما المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 5 : يلزم المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بالقيام بكل المهام التي يمكن أن تسند لهم في اطار اختصاصات المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 6 : يلزم مفتشو ومراقبو الوظيفة العمومية بما يلي : القيام بمهامهم بكل موضوعية. الحفاظ في كل الظروف على السر المهني، لاسيما عدم ابلاغ محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونه الا للسلطة السلمية العليا. الإبتعاد عن أي تدخل في تسيير الادارات والامتناع عن كل عمل أو تدخل يمكن أن يعرقل صلاحيات | المسيرين . المادة 7 : يستفيد مستخدمو المديرية العامة للوظيفة العمومية عندما يتعرضون للتهديد أو الاهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء عليهم كيفما كان نوعه أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم، من حماية الادارة وهذا طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه. الفصل الثالث التوظيف - المدة التجريبية - التثبيت المادة 8 : بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة. غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المقررة على الاكثر بالنسبة الى أنماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حدا أقصى قدره %50% من المناصب المطلوب شغلها. المادة 9 : يعين المرشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية محددة بتسعة (9) أشهر يمكن تجديدها مرة واحدة عند الاقتضاء، ويتوقف تثبيتهم على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع الترقية المادة 11 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على المستخدمين الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 12 : يرقى المستخدمون المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الاولى بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية كما نصت عليها المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام عامة تخص الادماج المادة 13 : يدمج الموظفون المرسمون أو المثبتون ويثبتون ويرقون قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم، عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذلك الموظفون المتمرنون حسب

21 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. المادة 14 : يدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع حقوقهم في الترقية. يستعمل باقي الاقدمية في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم. المادة 15 : يدمج المستخدمون غير المثبتين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستخدم هذه الاقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين. المادة 16 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقرير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لاسلاكهم التي أنشئت من قبل عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الى رتبة أو منصب أعلى. المادة 17 : يستفيد المستخدمون المعينون قانونا بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، منصبا نوعيا بمفهوم المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، والقوانين الاساسية الخاصة المتخذة لتطبيقه، من الأجر المرتبط بالمنصب الاعلى المطابق وذلك الى غاية تسوية وضعيتهم. الباب الثاني الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك الفصل الاول سلك المفتشين المادة 18 : يضم سلك مفتشي الوظيفة العمومية أربع ( 4 ) رتب : للجمهورية الجزائرية / العدد 06 165 رتبة المفتشين رتبة المفتشين الرئيسيين رتبة المفتشين المركزيين رتبة المفتشين العامين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 19 : يكلف المفتش العام بتصور أو عند الاقتضاء باعداد وتنسيق وتنشيط كل دراسة أو مشروع يخص قطاع أو عدة قطاعات للإدارة العمومية. وفي هذا النطاق يقترح كل اجراء من طبيعته تحسين التنظيم والتسيير وسير المصالح والجماعات والهيئات التي يخضع تسيير مستخدميها المراقبة شرعية السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما يمكن تكليفه بمراقبة قطاع أو عدة قطاعات التدخل الخاصة أو الإقليمية وهذا في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية. وزيادة على التفتيش الذي يمكن أن يسند اليه، يقوم عند الاقتضاء بالدراسات الخاصة أو العامة، ويقدم دوريا تقاريره مرتكزا على نتائج نشاطات القطاع أو القطاعات التابعة لمجال تدخله. كما يساهم في التكوين المستمر للمفتشين. المادة 20 : يكلف المفتش المركزي بما يلي : مراقبة قطاع التدخل الخاص أو الاقليمي في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية. ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات التي يقوم بها المفتشون والمراقبون الموجودون تحت سلطته. القيام بكل الدراسات الخاصة أو العامة مرتكزا على نتائج النشاطات التابعة لقطاع تدخله. يقترح كل الاجراءات التي يمكنها تحسين التنظيم والتسيير والسير، أو تتميم التشريع المطبق على القطاع المكلف به. يساهم في تكوين المفتشين والمراقبين الموضوعين تحت سلطته. المادة 21 : يكلف المفتش الرئيسي بما يلي : ضمان مهام التفتيش التي يمكن أن تسند اليه في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية.

166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه تنسيق ومتابعة كل قضية متعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات في مجال الوظيفة العمومية. المشاركة في اعداد مشاريع النصوص وكل الاجراءات التي تمس قطاع تدخله.

  • مساعدة الهيئات والادارات العمومية في استخدام القوانين الخاصة بالوظيفة العمومية وتسيير المصالح والمستخدمين. المادة 22 : يكلف المفتش بما يلي : ب ) المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة، الذين لهم ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين لهم خبرة مهنية في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس ميادين الوظيفة العمومية والتي تحدد قائمتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة. المادة 25 : يوظف المفتشون الرئيسيون : 1 ) - على أساس الشهادة، من بين المفتشين الذين لهم ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل والذين تابعوا تكوينا متخصصا للمفتشين حسب
  • التحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين | الشروط التي تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة والتنظيمات الخاصة بالوظيفة العمومية. يست ريال
  • السهر على احترام القواعد المتعلقة بتسيير الموظفين والاعوان العموميين. القيام بكل مهام التفتيش والمراقبة الشرعية. الفرع الثاني شروط الالتحاق المادة 23 : يوظف المفتشون العامون من بين المفتشين المركزيين ، الذين لهم أقدمية 10 سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل التي تعد بناء على اقتراح من السلطة المخولة حق التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين. المادة 24 : يوظف المفتشون المركزيون : 1 ) - على أساس الشهادة، من بين المفتشين الرئيسين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل، وتابعوا تكوينا متخصصا للمفتشين المركزيين حسب الشروط التي تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 ) - عن طريق الامتحان المهني، في حدود ثلاثين ( %30 %30 ) في المائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين : 1 ) المتصرفين الرئيسيين والموظفين ذوي رتبة معادلة. العمومية. 2 ) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة والذين لهم ( 3 ) ثلاث سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة وخبرة مهنية في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس ميادين الوظيفة العمومية، والتي تحدد قائمتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة. 3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الامتحانات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي والتي تحدد اختصاصاتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة. يخضع المترشحون الموظفون الى تربص تكويني خاص يسبق تثبيتهم في الوظيفة. 4 ) - عن طريق الامتحان المهني، في حدود ( 30% ) ثلاثين بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 5 ) - على سبيل الاختيار، في حدود ( 10 ) بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم اقدمية ( 10 ) عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. المادة 26 : يوظف المفتشون : 1 ) - على أساس الشهادة، من بين المراقبين الذين لهم (3) ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل والذين تابعوا تكوينا متخصصا للمفتشين حسب الشروط التي تحدد بقرار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

21 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية 2 (2) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين : أ - المساعدين الاداريين الرئيسيين الموظفين ذوي رتبة معادلة. ب المساعدين الاداريين الذين لهم أقدمية (5) خمس سنوات بهذه الصفة، والذين لهم خبرة مهنية في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس ميادين الوظيفة العمومية والتي تحدد قائمتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة . 3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المراقبين الذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 4 ) - على سبيل الاختيار، في حدود ( 10%) عشرة بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم أقدمية ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 5 ) - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين المراقبين الذين لم يستفيدوا من هذه الطريقة للتوظيف في رتبهم، والذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وبتأهيل يتماشى والمنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 27 : يدمج في رتبة مفتش عام المفتشون المركزيون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. المادة 28 : يدمج في رتبة مفتش مركزي : 1 ) - بطلب منهم، المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة، الذين يحوزون عند تاريخ سريان هذا المرسوم على ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة بما في ذلك ثلاث ( 3 ) سنوات في منصب نوعي أو وظيفة عليا. 2 ) المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 167 المادة 29 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي : 1 ) المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة. 2 ) الموظفون الذين هم في خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والحائزون شهادة الليسانس في التعليم | العالي. المادة 30 : يدمج في رتبة مفتش : 1 ) الملحقون الاداريون، المرسمون والمتربصون الذين هم في خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 2 ) الموظفون، الحائزون سنتين ( 2 ) من التكوين العالي على الاقل والذين هم في خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . الفصل الثاني سلك المراقبين المادة 31 يضم سلك المراقبين رتبتين اثنتين : 1 ) رتبة المراقب. 2 ) رتبة عون المراقبة. الفرع الأول تحديد المهام المادة 32 : يكلف أعوان المراقبة، تحت السلطة السلمية، بالقيام بفحص كل عمل تسييري خاضع لمراقبة الشرعية من قبل المؤسسات والادارات العمومية بالسهر على احترام القواعد والاجراءات السارية المفعول. زيادة على هذا، فهم ملزمون بالقيام بكل مهمة أو عمل ذي صلة، وفي حدود صلاحيات واحتياجات المصالح. المادة 33 : زيادة على المهام المنوطة بأعوان المراقبة يكلف المراقبون، تحت السلطة السلمية، بتنسيق دراسة القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات في إطار الوظيفة العمومية، بالسهر على إنجازها وضمان تطبيقها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 34 : يوظف أعوان المراقبة :

168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06-5 21 رجب عام 1412 ه 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة ثانوي. 2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 3 عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود ثلاثين بالمائة ( 30 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل الاختيار، وفي حدود عشرة في المائة ( 10 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية عشر سنوات ( 10 ) بهذه الصفة. 5 عن طريق التأهيل المهني، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة الذين لم يستفيدوا بهذا النمط من التوظيف في رتبهم، ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله. يخضع المترشحون المذكورون في الفقرتين 1 و 2 لفترة تكوينية تخصصية في إطار الشروط المحددة بالقرار المتضمن فتح المسابقة. المادة 35 : يوظف المراقبون : 1 - على أساس الشهادة، من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تخصصيا للمراقبين في إطار الشروط المحددة بقرار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المعاونين الاداريين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة. -3 عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود ثلاثين بالمائة ( 30% ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل الاختيار، وفي حدود عشرة بالمائة ( 10 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية عشر سنوات ( 10 ) - بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. -5 عن طريق التأهيل المهني، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المراقبة الذين لم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبهم، ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 36 : يدمج في رتبة عون المراقبة : 1 ) أعوان الادارة المرسمون والمتربصون. 2 ) أعوان المكاتب والموظفون ذوو رتبة معادلة على الاقل، والذين لهم أقدمية ثماني سنوات ( 8 ) بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل بعد إستشارة لجنة المستخدمين. المادة 37 : يدمج في رتبة مراقب : 1 ) الكتاب الاداريون، المرسمون والمتربصون الشاغلون مهام مراقبين. 2 ) أعوان الادارة والموظفون ذوو رتبة معادلة على الاقل، والذين لهم أقدمية ثماني سنوات ( 8 ) بهذه الصفة الشاغلون مهام أعوان المراقبة، والمسجلون في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين. الفصل الرابع المناصب العليا المادة 38 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بالمديرية العامة للوظيفة العمومية كما يلي : أ أ ) - بالنسبة للادارة المركزية : رئيس مهمة ، رئيس قطاع رئيس فرقة

21 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 169 ب ) - بالنسبة للمصالح غير الممركزة : رئيس مفتشية رئيس مفتشية مساعد يحدد عدد المناصب العليا بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارة المكلفة بالمالية. الفرع الاول تحديد المهام المادة 39 : يكلف رؤساء المهام بما يلي : القيام بمهام التفتيش والاعلام بمفتشيات الوظيفة العمومية التابعة لاختصاصه. اقتراح كل إجراء من طبيعته تحسين التنظيم وسير المفتشيات .

  • تنظيم وتنشيط كل السبل والبرامج الاعلامية والتكوينية لفائدة مستخدمي المفتشيات ومسيري الادارات والمؤسسات العمومية، لاسيما بادراة الملتقيات والندوات .. المادة 40 : يكلف رؤساء القطاع بما يلي :
  • ضمان تنسيق النشاطات الخاصة بقطاع التدخل الخاص أو الاقليمي، السهر على التطبيق المنسجم للقوانين المطبقة على المستخدمين.
  • دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين القوانين المطبقة على المستخدمين والمصلحة، كما يمكن أن يكلف بضمان مراقبة شرعية إجراءات التسيير المقترحة من طرف المؤسسات والادارات العمومية . المادة 41 : يكلف رؤساء الفرقة، تحت سلطة رئيس القطاع، بضمان تنسيق فرع التدخل الاقليمي لتطبيق القوانين والتنظيمات المطبقة على المستخدمين. المادة 42 : يكلف رؤساء المفتشية بما يلي : أ ) ضمان مراقبة إجراءات تسيير المستخدمين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية الموجودة داخل حدود الولاية عن طريق التأشيرة. ب ) مساعدة المصالح المسيرة في دراسة قضايا المنازعات المتعلقة بالوضعيات الادارية واعداد مذكرات الجواب للجهات المختصة. ج ) السهر على تحسين العلاقات بين الادارات والمستخدمين وعرض حول كل الصعوبات التي تعترضها . د ) متابعة تطور التوظيف ونقاط المعلومات الاحصائية القادرة على استخلاص سياسة التوظيف في الادارة. ه ) المساهمة في المصالحات المتعلقة بالنزاعات الجماعية للعمل في إطار التنظيمات المعمول بها. و ( القيام بالمراقبة البعدية لدى مختلف المصالح المسيرة في كل إجراء لا يخضع للتأشيرة الشرعية المسبقة. ز ) الاعداد بالاشتراك مع المصالح المختصة للامتحانات والاختبارات والمسابقات المهنية الخاصة بالاسلاك المشتركة على أساس البرامج المقررة وباحترام الشرعية . ح ) مساعدة المصالح المسيرة في تحضير وتنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات المهنية التابعة لقطاع نشاطاتهم. يكون رؤساء المفتشيات في وضعية القيام بالنشاط داخل المصالح غير الممركزة. المادة 43 : يكلف رئيس المفتشية المساعد، تحت سلطة رئيس المفتشية، بما يلي : أ ) السهر على تطبيق القوانين السارية المفعول في مجال تسيير القطاع المكلف به. ب ) مساعدة رئيس المفتشية في أداء مهامه.

170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه ج) - استلام عند اللزوم قرار من السلطة السلمية بتفويض الامضاء لتأشير بعض قرارات التسيير. د) - كما يمكن أن يكلف بنيابة رئيس المفتشية اذا ما اعترض هذا الاخير مانع. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 44 : يعين رؤساء المهام من بين : 1 ) المفتشين العامين. 2 ) المفتشين المركزيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة. المادة 45 : يعين رؤساء القطاع من بين : 1 ) المفتشين المركزيين. 2 ) المفتشيين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة. المادة 46 : يعين رؤساء الفرق من بين المفتشين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة أو عشر سنوات ( 10 ) خدمة عامة. المادة 47 : يعين رؤساء المفتشيات من بين : 1 ) المفتشين العامين أو المفتشين المركزيين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة. 2 ) المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة أو عشر سنوات ( 10 ) أقدمية عامة . المادة 48 : يعين رؤساء المفتشيات المساعدين من بين : 1 ) المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس | سنوات ( 5 ) بهذه الصفة. 2 ) المفتشين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة أو عشر سنوات ( 10 ) أقدمية عامة . الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 49 : يعين بصفة رئيس مفتشية، الموظفون المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش الوظيفة العمومية . المادة 50 : يعين بصفة رئيس فرقة المفتشون المساعدون للوظيفة العمومية الذين يوجدون في حالة خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 51 : يعين بصفة رئيس مفتشية مساعد، الموظفون المعينون قانونا في المنصب العالي للمفتش المساعد للوظيفة العمومية عند تاريخ سريان هذا المرسوم على مستوى المفتشيات الولائية. الباب الثالث التصنيف المادة 52 : ترتب وظيفة رئيس مفتشية، ويحدد المرتب المرتبط بها وفقا للشروط المطبقة على مسؤولي المصالح الخارجية على مستوى الولاية. المادة 53 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل الوظائف والاسلاك النوعية للادارة المركزية للوظيفة العمومية طبقا للجدول الآتي :

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلك الرتبة الصنف مفتش الوظيفة العمومية مفتش 14 مفتش رئيسي 15 مفتش مركزي 17 مفتش عام 18 مراقب الوظيفة العمومية - - مراقب 12 عون المراقبة عون المراقبة 10 المناصب العليا الصنف ا - بعنوان الادارة المركزية :

    • رئيس مهمة 20
  • رئيس قطاع معين طبقا للفقرة 1 من المادة 45 . 19
  • رئيس قطاع، معين طبقا للفقرة 2 من المادة 45. 18
    • رئيس فرقة ; 16 ب - بعنوان المصالح غير الممركزة.
    • رئيس مفتشية مساعد معين طبقا للفقرة 1 من 18 المادة 48.
  • رئيس مفتشية مساعد معين طبقا للفقرة 2 من 16 المادة 48. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 54 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. الجزائرية / العدد 06 171 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 1 392 4 462 1 534 4 632 3 336 3 274 القسم الرقم الاستدلالي 2 746 1 658 1 593 1 482 1 593 1 482 المادة 55 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتسري أحكامه إبتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 . سيد أحمد غزالي

172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-29 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين والاعوان العموميين التابعين المصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 | منه بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985، المحدد للسلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث لفائدة الموظفين والاعوان العموميين بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية علاوة تبعية، تمنح شهريا وتقدر بثلاثين بالمائة (30%) على أساس الأجر الاساسي للرتبة الاصلية. المادة 2 : تمنح زيادة على هذا، علاوة شهرية خاصة بالمسؤولية الشخصية، وتقدر حسب النسب التالية :
  • خمسة عشر بالمائة (15) من الأجر القاعدي للمنصب المشغول لفائدة الموظفين المعينين قانونا بصفة رئيس مفتشية ورئيس مفتشية مساعد للوظيفة العمومية. عشرة بالمائة (10) من الأجر القاعدي للمنصب المشغول لفائدة الموظفين المعينين قانونا بصفة رئيس مهمة، رئيس قطاع ورئيس فرقة. المادة 3 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه، للمشاركة في حساب الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 4 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992. سيد أحمد غزالي 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين | مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 | الفقرة 2 منه،

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول للجمهورية الجزائرية / العدد 06 173 المادة 3 : تخصص تسمية “ البن المحمص “ للبن رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق | الناتج عن تحميص البن الاخضر كما هو محدد في الفقرة بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الاغذية للاستهلاك، أدناه. يتمثل تحميص البن في تسخين حبوب البن الاخضر بدرجة حرارة تتسبب في تغيرات طبيعية وكيماوية، وتغيرات طبع كيماوية وفزيائية تجعل الحبوب قادرة على اعطاء نقيع | تكون صفاته مرضية، يجب الا يتسبب تحميص البن الاخضر في انقاص اي عنصر من العناصر التي يتكون منها. المادة 4: تخصص تسمية “ البن المطحون ९९ للمنتوج الحاصل من طحن البن المحمص كما هو محدد في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يتمثل تلبيس البن في تغليف حبوبه بقشرة رقيقة من مادة غير مسترطبة بهدف الحفاظ على نكهتها واعطائها مظهرا أفضل. الفرع الثاني خصائص البن الاخضر المعروض للاستهلاك المادة 6 : يجب الا ينتقص من البن الاخضر أي عنصر من العناصر التي يتكون منها والا يلحقه أي تعكر أو وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ | تلوث ولا سيما عن طريق الفساد أو العفونة. في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بمخابر تحليل النوعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، خصائص أنواع البن المخصصة للاستهلاك في شكل مشروبات ومواصفاتها وكذلك الشروط والكيفيات المتعلقة بعرضها في السوق. ولا يطبق هذا المرسوم على مشتقات القهوة والمواد الغذائية التي يدخل البن في تحضيرها. الفرع الاول احكام عامة المادة 2 : تخصص تسمية “ البن الاخضر ९९ “ لحبوب سليمة ناتجة عن ثمار نباتات من جنس البنيات، مخلصة من النوى كليا ومن القشرة الفضية جزئيا. ويجب الا تنبعت منه أية رائحة كريهة أو غريبة ولا سيما عن طريق وجود فويلات نتنة أو عفنة فيه. المادة 7 : يجب الا تتجاوز نسبة وجود أجسام غريبة في البن الاخضر 5, 0. المادة 8 : يجب أن يتكون البن الاخضر من فولات سلالة نباتية واحدة. وينبغي الا يشتمل على فولات معيبة بكميات تفوق 120 عيبا في عينة 300 غرام من البن الاخضر. والى تاريخ يحدده بقرار الوزير المكلف بالجودة، يمكن أن تبلغ الكمية القصوى من الفولات المعيبة من البن الاخضر ما يطابق 180 عيبا. يكون تحديد العيوب أو الشوائب ومقياس حسابها كالآتي :

174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه أ ) تحديد العيوب : تعد عيوبا ما يأتي بيانه : الفولة العفنة الجافة الفولات ذات الشكل الكرزي الفولات السود ( الفولات التي يكون نصفها أو أكثر أسود اللون ظاهرا و باطنا ) ، الفولات نصف السوداء ( الفولات يكون أقل من نصفها أسود اللون ظاهرا وباطنا ) ، الفولات الحريفة أو العفنة ( الفولات ذات المظهر الحريف أو اللون الكستنائي الداكن بقدر أو بآخر والتي تنبعث منها رائحة كريهة عند فتحها )، الفولات بنواها ( الفولات المغلفة كلها أو جزؤها في نواها ) ، الفولات البيضاء الاسفنجية الشكل. ب ) مقياس حساب العيوب : 1 فولة عفنة جافة . عيبان 2 فولة كرزية الشكل. ……. ….. عيب واحد 1 فولة سوداء…. عيب واحد 5- فولات غير مرغوب فيها. ….. عيب واحد 5 مقوقعات عيب واحد 5 - دقاقات. … عيب واحد 1 - فولة حريفة . …… عيب واحد 2 فولتان مغلفتان في نواهما ………….. عيب واحد 5 - فولات شبه سود….. .. عيب واحد 5 - فولات اسفنجية الشكل مع بياض ….. عيب واحد 5 – فولات جافة . …… عيب واحد 5 - فولات فجة. ….. عيب واحد 5 - فولات بيض . ……….عيب واحد 10 - فولات مبقعة أو مسقوقة …………. عيب واحد 1 حبة ذات قشرة أو قوقعة تخينة ……….عيب واحد 3 قشور صغيرة أو نوى ……………….عيب واحد 1 - قطعة خشب تخينة. عيبان 1 - قطعة خشب متوسطة . …. عيب واحد 3 قطع خشب صغيرة. … عيب واحد المادة 9 : يجب أن يكون مقدار الماء في البن الاخضر أقل من 12.5%. المادة 10 : يجب أن تحتجز البن الاخضر مصفاة مستديرة الثقوب قطرها 4,76 مم المساوي للمنخل رقم 12 مع التسامح في نسبة %6 %6% من الحبوب التي تمر عبر هذه المصفاة وتحقنها المصفاة المستديرة الثقوب التي قطرها 3,97 مم المساوي للمنخل رقم 10. المادة 11 : تحدد جودة البن الاخضر، فضلا عن الخصائص التقنية المبينة أعلاه، بالضوابط الآتية : السلالة النباتية البلد الاصلي،

  • سنة المحصول، نظام التنقية، الرتبة، مقدار الكافيين ( المادة المنبهة فيه ). الفرع الثالث خصائص البن المحمص الفرع الجزئي الاول شروط التحميص والتلبيس المادة 12 : يحمص البن الاخضر في درجات حرارة مطابقة لاعراف الصنع الحسنة. يحظر اعادة تمييه البن المحمص. المادة 13 : تتراوح نسبة انتقاص وزن البن عند تحميصه بين 18 و20%. ويمكن تعديل نسبة التجفيف هذه، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالجودة. المادة 14 : يمكن تلبيس البن المحمص بمفهوم أحكام | المادة 5 أعلاه.

21 رجب عام 1412 ه : الجريدة الرسمية ويرخص باستعمال مواد التلبيس الآتية : : مواد التحلية ( السكر، السكرور، سكر العنب، ( الغلوكوز ) الملتوز واللكتوز )، أنواع النشاء ومشتقاتها المخصصة للاستعمال الغذائي، الزيت والمواد الدسمة الصالحة للاكل الصمغ العربي الجبنين. يتم تحيين قائمة مواد التلبيس المرخص بها بقرار من الوزير المكلف بالجودة عند الحاجة. الفرع الجزئي الثاني خصائص البن المحمص المادة 15 : يجب الا تشوب البن المحمص العيوب الآتية : انبعاث رائحة كريهة منه، انطواؤه على نكهة رديئة، ولا سيما بوجود فولات نتنة فيه، وجود حجارة أو غير ذلك من الاجسام الغريبة فيه بمقادير تفوق 0،2 انطواؤه على فولات محمصة فاسدة بمقادير لا تفوق ما بين 8 و 12% من وزنه الاقصى أو ما بين 40 الى 60 عيبا في عينة زنتها 100 غرام. وتطبق احكام هذه الفقرة حتى التاريخ الذي يحدد بقرار الوزير المكلف بالجودة، اشتماله على ما يفوق نسبة 5% من الماء، احتواؤه على أكثر من نسبة 2% من مواد التلبيس، انطواؤه على أكثر من %6 %6% من مجموع البقايا. الفرع الجزئي الثالث خصائص البن المطحون المادة 16 : يجب أن يكون البن المطحون خاليا من العيوب الآتية : ألا تنبعث منه رائحة كريهة،

  • ألا يكون سيء المذاق، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 175
  • ألا يشتمل على ماء تفوق نسبته 5%، ألا يشتمل على شوائب تزيد على نسبة 2, 0%. تتراوح نسبة انتقاص الوزن عند طحن البن المحمص بين 1 و 2%. الفرع الرابع الشروط والكيفيات المتعلقة بالتوضيب والتغليف والوسم المادة 17 : يوضب البن المحمص حبا كان أو مطحونا في علب أو أكياس مجزأة وزنها 125 غرام أو 250 غرام أو 500 غرام أو كيلو غرام. غير أنه يمكن استعمال توضيب ملائم لاحتياجات المجموعات وأرباب المقاهي، فتستعمل على الخصوص أكياس مناسبة بأوزان تتراوح بين 5 و 25 كليو غراما. المادة 18 : يجب أن تكون أنواع التغليف المستعملة للبن المحمص حبا كان أو مطحونا جامدة ازاء المنتوج المغلف كتيمة، نظيفة وجافة. ومهما يكن من أمر فان هذه الغلافات يجب أن تكون مطابقة للمرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 19 : يجب أن يكون وسم البن المحمص حبا أو مطحونا مطابقا لأحكام المرسوم رقم 90-376 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، بمقتضى إعلام المستهلك. وعملا بالمادة 6 من المرسوم المذكور في الفقرة السابقة يجب أن يبرز الغلاف المستعمل للبن المحمص على نحو منظور ومقروء وغير قابلة للمحو البيانات الاجبارية الآتية : اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي، المسؤول عن صنع المنتوج وتوضيبه وعنوانه أو عنوان معمله العلامة المسجلة عند الاقتضاء تسمية البيع التركيب المقدار الصافي المعبر عنه بالوزن تاريخ الصنع وتاريخ التوقف عن استهلاكه الشروط الخاصة لحفظه طريقة الاستعمال والشروط الخاصة لذلك عند الاقتضاء.

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه الفرع الخامس احكام انتقالية المادة 20 : يجب على مختلف المتدخلين في عملية عرض البن للاستهلاك أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم خلال ستة ( 06 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 2 و 42 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 و 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 | محرم عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية باله وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-186 المؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للجيولوجيا،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة १९ १९ وظائف عليا “ .

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 177 يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية المهام المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وتدعى في صلب النص “الديوان”. المادة 2 : يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتسري عليه القواعد المطبقة على الادارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لقواعد القانون التجاري. يخضع الديوان للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم. المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم، المادة 4 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمناجم. الفصل الثاني المهام المادة 5 : يتولى الديوان مهام الخدمة العامة المتعلقة بالجيولوجيا والبحث وترقية الموارد المنجمية، ويكلف في هذا الاطار بما يأتي : أولا - في مجال الخدمة الجيولوجيا الوطنية والبحث المنجمي : -1 يعد ويطبق البرامج الدورية لرسم الخرائط الجيولوجية، والجيوفزيائية، والجيوكيمائية والخرائط النوعية ويتولى نشر الخرائط الرسمية المتعلقة بها. 2 - يعد ويطبق البرامج الدورية للتنقيب المنجمي وجرد الاحتياطات المنجمية الوطنية وتقدير المكامن. -3 يسير الايداع القانوني طبقا للاحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها. 4 ينشىء الوثائق الخاصة بالنشاط ويتولى ضبطها باستمرار، 5 يعد مقاييس المؤسسة لميادين نشاطه ويساهم ضمن حدود اختصاصاته في اعداد المقاييس الجزائرية. 6 - يباشر وينجز جميع الدراسات والاعمال العلمية المتعلقة بمهامه 7 يساهم ضمن حدود اختصاصاته في تطبيق تدابير تشخيص المواقع الجيولوجية المطلوب حمايتها. ثانيا - في مجال ترقية الموارد المنجمية : 1 يقوم بجميع الاعمال التي من شأنها التمكين من اكتشاف المناجم. 2 يقوم بجميع الاعمال لفائدة تطوير المواد الأولية المعدنية. 3 ينجز جميع الدراسات الخاصة بالمعالجة و/ أو الاستغلال بما في ذلك الجانب الهيدروجيولوجي أو يأمر من يقوم بانجازها. 4 ينجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية و/ أو المالية للمناجم المكتشفة أو يأمر من يقوم بذلك، يمكن الديوان، فضلا عن ذلك، في اطار مهامه العامة وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، أن يقوم بما يأتي : 1 مباشرة كل عملية تجارية أو مالية والحصول على جميع الحقوق والممتلكات المنقولة والعقارية النافعة لعمله. 2 يعقد كل اتفاقية مساهمة وانشاء فروع و/ أو مشاركة تندرج في ميادين نشاطه. الباب الثاني الهيكلة الادارة التسيير المادة 6 : يشرف على الديوان مجلس ادارة ويديره مدير عام. يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس الادارة. المادة 7 : يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم لمدة عضوية أعضاء المجلس الاداري.

178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه الفصل الاول مجلس الادارة المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من : ممثلين (2) للوزير المكلف بالمناجم ممثلين (02) للوزير المكلف بالمالية ممثلين للهيئة المكلفة بالتخطيط، ممثل للوزير المكلف بالداخلية ممثل للوزير المكلف بالطاقة ممثل للوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل للوزير المكلف بالبحث والتقنولوجيا ممثل للوزير المكلف بالجامعات ممثلين (02) لعمال الديوان المادة 9 : تكون عضوية أعضاء مجلس الادارة مجانية، غير أن القائمين بالادارة يمكنهم الحصول على تعويضات حسب جدول حساب يحدده القانون الداخلي للديوان. المادة 10 : يشارك المدير العام للديوان مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس الادارة. ويمكن المجلس الاداري أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بخصوص المسائل المدرجة في جدول الاعمال نظرا لاختصاصاته. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ست (06) سنوات ويجدد نصفهم كل ثلاث (03) سنوات. المادة 12 : يجب على ممثلي الادارات المركزية، أعضاء مجلس الادارة، أن يكون لهم تفويض لتمثيل اداراتهم. ويعينون بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها. وفي حالة انقطاع تفويض أحد الاعضاء يعوض حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد الى نهاية مدة التفويض. المادة 13 : يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (04) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. يمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية ، اما بطلب من رئيس مجلس الادارة، واما بطلب من نصف أعضائه أو بطلب المدير العام للديوان. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للديوان. ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من موعد الاجتماع وتقلص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية (08) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتحرر في سجل خاص موقع ومرقوم. ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما الى الوزير الوصي للموافقة عليها. يتولى المدير العام للديوان أمانة مجلس الادارة المادة 16 : ينظر مجلس الادارة ويتداول فيما يأتي :

  • برامج الانشطة والاستثمارات، لاسيما المخططات المتوسطة والطويلة الامد تقدير الايرادات والنفقات سالم ابرام القروض والاعتمادات.
  • اكتساب الاموال والعقارات والتصرف فيها. المساهمة في الشركات المنجمية وشبه المنجمية وانشاء فروع عند الاقتضاء الحصيلة السنوية وحسابات النتائج النظام الداخلي للديوان مشروع القانون الاساسي ومرتبات موظفي الديوان الهيكل التنظيمي للديوان. قبول الهبات والوصايا. أية مسألة لها صلة بمهام الديوان.

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية الفصل الثاني المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم وبعد مداولة مجلس الادارة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 18 : ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة، ويتولى تسيير الديوان، وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي : يعد التقرير السنوي للأنشطة، يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به.

  • يأمر بصرف النفقات ويلتزم في اطار الإعتمادات المخصصة قانونا في الميزانية.
  • يفتح جميع الحسابات لدى الصكوك البريدية ومؤسسات البنوك والقروض ويأمر بتسييرها .
  • يمضي ويقبل ويجيز جميع التذاكر والسفاتح والصكوك وغير ذلك من السندات التجارية. يكفل ويضمن الوفاء حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول بهما. يقبض جميع المبالغ المستحقة للديوان، ويجري أي سحب كفالة نقدا أو غيره ضمن الحدود المسموح بها ويسلم المخالصات أو براءات الذمة.
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعين الاطارات العليا للديوان الموضوعين تحت سلطته ويعزلهم بعد موافقة مجلس الادارة. يسهر على احترام النظام الداخلي للديوان. الباب الثالث الاحكام المالية المادة 19 : تفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 179 تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : تتكون ميزانية الديوان من فرعين : فرع الاستغلال وفرع التجهيز. يشمل فرع الاستغلال ما يأتي : أ - الايرادات : الاعانات المحتملة من الدولة. الموارد التي تتصل بنشاط الديوان الهبات والوصايا الواردة من الهيئات الوطنية والدولية ب النفقات : نفقات الاستغلال النفقات اللازمة لتحقيق أهداف الديوان. يشمل فرع التجهيز ما يأتي : أ الايرادات : الاعانات والمساهمات النهائية في الدولة القروض والاعتمادات الهبات والوصايا الواردة من الهيئات الوطنية والدولية ب النفقات : نفقات الاستثمار والتجهيز المتعلقة بتنمية الديوان المادة 21 : يقدم الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولة مجلس الادارة الى السلطات المعنية للموافقة عليه وذلك قبل بدء السنة المالية المتعلق بها ، طبقا للتشريع المعمول به . المادة 22 : تكون رقابة الحساب المالي بقطع النظر عن كل شكل آخر من أشكال الرقابة القانونية من اختصاص مأمور الحسابات المعين وفقا للتنظيم المعمول به.

180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه الباب الرابع الممتلكات المادة 23 : تتكون ممتلكات الديوان من : الممتلكات التي يزود بها و / أو التي ينجزها من أمواله الخاصة الممتلكات التي يحوزها الديوان كمخصصات لتحقيق مهامه الباب الخامس احكام ختامية المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما المرسومان رقم 83-57 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 ، ورقم 85-186 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985، المذكورين أعلاه. المادة 25 : يحل هذا الديوان في الحقوق والواجبات محل الديوان الوطني للجيولوجيا والمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. المادة 26 : يحول الى الديوان كل : 1 - الاعمال التي يباشرها الديوان الوطني للجيولويجيا والمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي في ميدان البحث الجيولوجي والمنجمي. 2 - الممتلكات والحقوق والحصص والوسائل والهياكل التي يحوزها أو يسيرها الديوان الوطني للجيولوجيا والمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي والمرتبطة بالانشطة التي صارت تابعة لاهداف الديوان. 3 مستخدمي الديوان الوطني للجيولوجيا والمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي المرتبطين بأدارة الاعمال والهياكل والوسائل والاموال المذكورة أعلاه وسيرها. المادة 27 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 26 (21) أعلاه الى : 1 (1) اعداد : 1 جرد كمي، ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين المعمول بها لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية ويعين أعضاؤها بمقرر وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية. 2 حصيلة قفل الانشطة والوسائل المستعملة في ميدان البحث الجيولوجي والمنجمي، وفي معالجة المعادن الخامة، ورسم الخرائط، والاعلام الجيولوجي، والايداع القانوني، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة للديوان. يجب أن تكون حصيلة قفل النشاط موضوع المراقبة والتأشيرة المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به فور انتهاء | أشغال اللجنة. ب تحديد : اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق بالتحويل المنصوص عليه في المادة 26 من هذا المرسوم، ولهذا الغرض يضبط الوزير الوصي، الكيفيات اللازمة لحماية الانشطة وصيانتها والحفاظ عليها وتبليغها للديوان. المادة 28 : طبقا لاحكام المادة 44 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، فان اعباء الخدمة العمومية وقواسرها التي تقع على عاتق الديوان وكذلك الحقوق والامتيازات المرتبطة بها، تحدد في دفتر شروط يوافق عليه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المواد 81-4 و 116 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادتان 39 و 42 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة

  • وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم للامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، والمحدد للقواعد الخاصة التي تطبق على المؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-52 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلي للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحديد هياكل الادارة المركزية في الوزارات وأجهزتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 181 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية المادة 2 : يدير المفتشية العامة للمالية الوضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، رئيس المفتشية العامة للمالية الذي يعين بمرسوم منصب رئيس المفتشية العامة للمالية وظيفة عليا في | الدولة المادة 3 : يسهر رئيس المفتشية العامة للمالية على تنفيذ أعمال الرقابة والدراسات والتقويم في اطار الهياكل المركزية والمصالح الخارجية التي تتكون منها المفتشية العامة للمالية، يدير ويسير مستخدمي المفتشية العامة للمالية ووسائلها، يمارس السلطة السلمية علي جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته المادة 4 : تشتمل المفتشية العامة للمالية زيادة على منصب مدير الدراسات المكلف بمتابعة أعمال رقابة المصالح الخارجية التابعة لها وتنسيق العلاقات مع المؤسسات ومصالح الرقابة الاخرى، على ما يأتي : 1 - هياكل عملية خاصة بالرقابة والتقويم 2 هياكل للدراسات والادارة والتسيير المادة 5 : تتكون الهياكل العملية للرقابة والتقويم | مما يأتي : 1 ) قسم الرقابة والتقويم في ادارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة وتشتمل على | مايأتي : أ) المديرية الفرعية لادارات السلطة ب ) المديرية الفرعية للجماعات الاقلمية، ج ) المديرية الفرعية للوكالات المالية ومحاسبي الخزينة د ) المديرية الفرعية للصناعات والمناجم والطاقة

182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه 2 ) قسم رقابة أعمال التكوين والبحث والثقافة والاتصال والفلاحة والصيد البحري والغابات، وتقويمها ويشتمل على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للاتصال والثقافة ب ) المديرية الفرعية للتربية والتكوين ج ) المديرية الفرعية للتكوين العالي والبحث د ) المديرية الفرعية للفلاحة والصيد البحري والغابات (3) قسم رقابة الاعمال الاجتماعية والمالية والمصالح والانجاز وتقويمها ويشتمل على ما يأتي : أ ) المديرية الفرعية للصحة العمومية والضمان الاجتماعي، ب ) المديرية الفرعية للمؤسسات المالية، المادة 8 : يحدد الوزير المكلف بالمالية عدد المكلفين بالدراسات وعدد المكاتب، ولا يمكن أن يتجاوز عدد هذه المكاتب أربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية أو لدى كل رئيس دراسات المادة 9 : يمارس رئيس المفتشية العامة للمالية أيضا صلاحياته عبر مصالح خارجية يحدد تنظيمها واختصاصاتها بمرسوم تنفيذي المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلي للمفتشية العامة للمالية والاحكام المتخدة لتطبيقه المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 ج ) المديرية الفرعية للنقل والتوزيع والسياحة | يناير سنة 1992. والمواصلات اللاسلكية والخدمات الاخرى د ) المديرية الفرعية للاشغال العمومية والبناء والري المادة 6 : تتكون هياكل الدراسات والادارة والتسير مما يأتي : (1) مديرية المناهج والتلخيص، وتشتمل على ما يأتي : أ ) رئيس للدراسات يكلف بالمناهج وضبط المقاييس، ب ) رئيس للدراسات يكلف بالبرامج والتلخيص، 2 ) مديرية للدراسات والوثائق، وتشتمل على ما يأتي : 1 ) رئيس للدراسات يكلف بالوثائق والطبوعات، ب ) رئيس للدراسات يكلف بالاعلام الالي ج ) رئيس للدراسات يكلف بجميع المعطيات وتحليلها، 3 ) مديرية الادارة والوسائل، وتشتمل على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى ب ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ج ) المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة، المادة 7 : تمارس أعمال الهياكل المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وحدات متنقلة يشرف عليها رؤساء بعثات أو رؤساء فرق سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-33 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المواد 81 – 4 و 116 و 152 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 183 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 | والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، لاسيما المادة 9 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، المادة 2 : تتكون المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، الموضوعة تحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية من مديريات جهوية المادة 3 : يحدد الوزير المكلف بالمالية، بقرار مقار المديريات الجهوية واختصاصها الاقليمي، المادة 4 : تتولى المديريات الجهوية تنفيذ البرنامج السنوي للمفتشية العامة للمالية في مجال الرقابة والتقويم على الصعيد المحلي، وذلك في اطار المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 9 منه، المادة 5 : يدير المديرية الجهوية للمفتشية العامة للمالية، مدير جهوي يختار من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش عام في المالية على الاقل مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد أحمد بويعقوب، بصفته مديرا للدراسات لدى مدير ديوان | رئيس الحكومة. المادة 6 : يعين الوزير المكلف بالمالية المدير الجهوي بقرار، بناء على اقتراح رئيس المفتشية العامة للمالية، المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي، هو المرتب نفسه الخاص بتصنيف مدير الادارة المركزية المادة 7 : تمارس المديريات الجهوية أعمالها بواسطة وحدات متنقلة يسيرها رؤساء بعثات أو رؤساء فرق المادة 8 : يتولى المدير الجهوي تنسيق مهام المفتشية المسندة إلى المديرية الجهوية ويقرر التوزيع الامثل للمهام التي توكل الى رؤساء البعثات ورؤساء الفرق، ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي المديرية الجهوية، كما يعد تقارير دورية عن عملها، المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 21 غشت سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلي للمفتشية العامة للمالية والاحكام المتخذة لتطبيقه، المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992. سيد أحمد غزالي فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد زهير خلف بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام الآنسة لويزة قونار، بصفتها مديرة لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد جمعي، بصفته مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن إنهاء مهام | مدير العمليات المالية مع الخارج بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد العمري حلطالي، بصفته مديرا للعمليات المالية مع الخارج بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعيين السيد العمري حلطالي، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام | مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد | نور الدين شرواطي، بصفته مديرا للدراسات الاقتصادية والاحصائيات بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للتنسيق والتلخيص بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد عمار مخلوفي، مديرا عاما للتنسيق والتلخيص بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد الطاهر كاتي مفتشا عاما بوزارة الطاقة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد اسماعيل بابا عامر جلمان، مفتشا بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد فاروق بن قلوز، مفتشا بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد مسعود تواتي، مفتشا بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد رمضان شلبابي مفتشا بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد نور الدين حميتي مفتشا بوزارة الطاقة.

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس قسم الطاقة بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد علي عيساوي، رئيسا لقسم الطاقة بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس قسم المحروقات بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد عز الدين أبحري، رئيسا لقسم المحروقات بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير تسيير نظم الاعلام بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد زهير بلوي، مديرا لتسيير نظم الاعلام بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التعاون بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، ، يعين السيد مولاي ادريس داودي، مديرا للتعاون بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الحفاظ على الأملاك بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد خالد بوخليفة، مديرا للحفاظ على الأملاك بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير تنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد سعيد أقرتش، مديرا لتنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة الطاقة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير تحويل المحروقات بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد عبد الرحيم بسام مديرا لتحويل المحروقات بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير السياسة الطاقوية بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد حميد دحماني، مديرا للسياسة الطاقوية بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد شريف الهاشمي، مديرا للادارة العامة بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد جلول بن شريف، مديرا للكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة .

186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد محي الدين قارة مصطفى، مديرا للتنظيم بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير توزيع المنتجات البترولية بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد بن يوسف عراشيش مديرا لتوزيع المنتجات البترولية بوزارة الطاقة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للتعمير في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير في الولايات التالية :

  • محمد الحاج الأمين الحسين رواب، في ولاية | الشلف سيد علي بكات، في ولاية الأغواط، بدر الدين دفوس، في ولاية باتنة عبد الرحمن حجار، في ولاية البليدة بن علي بوبكري، في ولاية تلمسان محمد الهادي زواغي، في ولاية سطيف، الجيلالي بن خيرة، في ولاية سعيدة عثمان شني، في ولاية سكيكدة، محمد خباش في ولاية سيدي بلعباس البشير ملال في ولاية قالمة بوزيد بوهالي في ولاية المسيلة عبد الله نوادرية، في ولاية الطارف عبد القادر سيدي عابد، في ولاية تيسمسيلت
  • حكيم بوخلخال، في ولاية عين الدفلى، السعيد مزيان في ولاية عين تموشنت
  • محمد مارس، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم المحروقات بوزارة المناجم والصناعة سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عز الدين أبحري، بصفته رئيسا لقسم المحروقات بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الكهرباء بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد جلول بن شريف، بصفته مديرا للكهرباء بوزارة المناجم والصناعة سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محي الدين قارة مصطفى، بصفته مديرا للتنظيم بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد سعيد أقرتش، بصفته مديرا لتنمية المحروقات والحفظ عليها بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 . الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تحويل المحروقات بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الرحيم بسام ، بصفته مديرا لتحويل المحروقات بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الطاقوية بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد حميد دحماني، بصفته مديرا للسياسة الطاقوية بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد شريف الهاشمي، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد بن يوسف عراشيش، بصفته نائب مدير للأشغال والخدمات العمومية بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 187 | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة حقوق الانسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد رشيد بوقطاية، نائب مدير للتنظيم بوزارة حقوق الانسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تعين الآنسة فريدة حسيسن، نائبة مدير للطعن بوزارة حقوق الانسان مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رجب عام 1412 | الموافق 15 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد شمس الدين شيتور ، بصفته مكلفا بمهة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد فريد شاوي | بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد سليمان حطابي ، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1412 الموافق 7 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على مستوى كل ولاية. إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجماعات المحلية والمندوب للتخطيط بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية،

188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 18 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 | والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، مكتب البرامج القطاعية مكتب التنمية المحلية

  • مكتب التقديرات والمتابعة والتلخيص. ب مصلحة التهيئة العمرانية وتضم المكاتب الآتية :
  • مكتب الدراسات وأدوات التهيئة العمرانية مكتب التنشيط والتنسيق بين القطاعات داخل المنطقة الجهوية ج مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتضم المكاتب الآتية :
  • مكتب الدراسات والتحقيقات والاحصائيات وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 | الاقتصادية والاجتماعية ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، يقررون ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 91-42 | المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، يحدد هذا القرار قواعد تنظيم مصالح مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية وعملها. وبهذه الصفة، تحدث لدى الولايات التالية : أدرار الشلف الأغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة، بشار، البليدة البويرة تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة، البيض، برج بوعريرج، بومرداس الطارف تيسمسيلت الوادي خنشلة، سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين | تموشنت غرداية غليزان، المصالح الآتية : 1 - مصلحة تخطيط النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتحتوي على المكاتب الآتية : مكتب تسيير الاعلام الآلي و البطاقيات ورسم الخرائط والنشر،
  • مكتب التسيير الاداري. المادة 2 : تحدث في اطار الأحكام المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لدى ولايات تامنغست واليزي وتندوف المصالح التالية : أ – مصلحة تخطيط النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتهيئة العمرانية، وتضم المكاتب الآتية : مكتب البرامج القطاعية والتنمية المحلية مكتب المتابعة والتلخيص مكتب التهيئة العمرانية ب – مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتضم المكاتب الآتية : مكتب الدراسات والتحقيقات والاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية،
  • مكتب تسيير الاعلام الآلي والبطاقيات ورسم الخرائط والنشر، مكتب التسيير الاداري.

21 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تحدث في اطار الأحكام المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لدى ولايات الجزائر وعنابة، وقسنطينة، ووهران المصالح التالية : ا – مصلحة تخطيط النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتحتوي على المكاتب الآتية : مكتب البرامج القطاعية

  • مكتب التنمية المحلية مكتب التقديرات والمتابعة والتلخيص، ب – مصلحة التهيئة العمرانية، وتضم المكاتب الآتية : مكتب الدراسات وأدوات التهيئة العمرانية مكتب التنشيط والتنسيق بين القطاعات داخل المنطقة الجهوية
  • مكتب التهيئات الكبرى وعمليات التجديد الحضري ج مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتضم المكاتب الآتية :
  • مكتب الدراسات والتحقيقات والاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية
  • مكتب تسيير الاعلام الآلي والبطاقيات ورسم الخرائط والنشر،
  • مكتب التسيير الاداري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1412 الموافق 7 أكتوبر سنة 1991. وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للجماعات المحلية حسين بن اسعد عبد المجيد تبون عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المندوب للتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية قاسم براشمي نورالدين قصد علي للجمهورية الجزائرية / العدد 06 189 وزارة الاقتصاد قرارات مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك بالمصالح الجمركية للولايات. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991، يعتمد السيد عبد الغني بوجلود، الساكن ب 5 شارع حاج مقراني سطيف، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سطيف. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سطيف كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد عبد القادر عواد الساكن بحي بوعناني رقم 12 عين تموشنت، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عين تموشنت. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عين تموشنت كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد نفوس أحمد دهلول، الساكن ب 33 شارع فيكارول حي مقاري وهران | وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد بوعبد السلام سعيد بوزيدي الساكن ب 13 شارع كافينياك وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى | القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو | مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) .

190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد بويلفان نهرو | الساكن عمارة ب 07 رقم 190 العلمة سطيف، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سطيف. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سطيف كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد نصر الدين مديوني، الساكن 64 شارع العربي بن مهيدي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد رفاس عبد المجيد، الساكن ب 16 شارع شيباني ابراهيم عنابة، وكيلا | لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . | بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد زبير بوروبي الساكن ب 286 نهج بوقرة عمارة ف الابيار الجزائر، وكيلا | لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد دهندي عبد الرفيق الساكن بحي البريد والمواصلات طريق القادوس حيدرة ، الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ( بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد زبير غزلان الساكن 28 شارع محمد بن زينب ، الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد قاسي العمري، الساكن حي 1039 مسكن عمارة 38 رقم 01 الخروب قسنطينة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية قسنطينة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قسنطينة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد عتو أحمد، الساكن 6 شارع محمد دحمان وادي رهيو غليزان مستغانم وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد بحري بوعلام، الساكن 70 شارع طرابلس حسين داي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد عزاب صادق الساكن 12 نهج روبارتسو صالح بوعكوير الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد سالمي مبروك الساكن 138 نهج صالح بوعكوير الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . | بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، تعتمد شركة ذات مسؤولية | محدودة المتعددة الخدمات الكائنة بحي فيلالي عمارة ب رقم | 8 قسنطينة، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية قسنطينة. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قسنطينة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1412 | الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، تعتمد الشركة العامة للاستيراد والتصدير الكائنة ب 3 شارع لومرسي القصبة الجزائر، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الشركة الممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، تعتمد شركة العبور والترحيل والشحن والتفريغ والحراسة الكائنة ب 95 نهج مليكة قايد الابيار الجزائر، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الشركة، الممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، تعتمد شركة شيليا عبور الكائنة بنهج الجنوب رقم 06 الزمالة باتنة، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية أم البواقي. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 191 يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية أم البواقي كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، تعتمد شركة عبور اديرس الكائنة ب 11 شارع العقيد عميروش بجاية، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية بجاية. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية بجاية، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الاقتصاد تعين الآنسة عائشة قوادري بوجلطية، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 26 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات

192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 رجب عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح يويو، مديرا لديوان وزير البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محند الصالح يويو، مدير الديوان الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 26 نوفمبر سنة 1991 محمد سراج وزارة التجهيز والسكن قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، صادر عن وزير التجهيز والسكن، يعين السيد ناصر رياض بن داود، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن، يعين السيد فاروق شيالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. وزارة الثقافة قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، صادر عن وزير الثقافة تنهى مهام السيد بشير يلس شاوش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، صادر عن وزير الثقافة تنهى مهام الآنسة ثريا حفيظي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني للثقافة سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، صادر عن وزير الثقافة، يعين السيد محمد الطاهر دريدي، رئيسا لديوان وزير الثقافة. قرارات مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، صادر عن وزير الثقافة، يعين السيد عبد الرحمن نذير مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، صادر عن وزير الثقافة، يعين | السيد عبد القادر فضيل، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة.

21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 193 بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، صادر عن وزير الثقافة، يعين السيد بشير يلس شاوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، صادر عن وزير الثقافة، يعين السيد نور الدين بلوفة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، صادر عن وزير الثقافة، تعين الآنسة ثريا حفيظي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، صادر عن وزير الثقافة، تعين الآنسة فتيحة ،اقران ملحقة بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، صادر عن وزير الثقافة، يعين السيد العروسي مهني ملحقا بديوان وزير الثقافة . عبد القادر بن مبارك - الجزائر