مرسوم رقم 83 57 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. 271
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار التوجيهات السياسية والمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنقيب عن كل المواد المعدنية أو الحفريات المستعملة في الاقتصاد باستثناء المحروقات. وهي تمثل من هذه الوجهة أداة جرد المواد المعدنية والحفريات التي ترتبط بموضوعها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في | أولا - الاهداف : 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ فى - 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات I - تنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات للبحث والتنقيب المعدنيين المهيئة والمخططة بالتناسق مع المؤسسات والهيئات المعنية، 2 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الاشغال المتعلقة بمايأتي :
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 273 الهياكل القاعدية الجيولوجية الرامية الى - امتلاك المعطيات الاساسية الخاصة بجيولوجيا البلاد عن طريق اقامة خرائط جيولوجية وجيوفيزيائية وغيرها من الوثائق، التنقيب الذي يسمح بالتقدير الكمى
- والنوعى لمختلف ثوابت اشارة أو مجموعة اشارات تم ابرازها، التقييم الهادف الى تدقيق الاشغال المنجزة في - مرحلة التنقيب وحصر امكانيات استغلال الطبقة أو الطبقات المدروسة. 3 تشجع وتقوى البحث والتنقيب المعدني عن كل المواد المعدنية عبر كامل التراب الوطنى طبقا للاهداف المحددة في هذا المجال.
4 - تساعد وتشارك في اقامة بنك للمعطيات الخاصة بالثروات المعدنية الوطنية، ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي،
ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح - بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن
5 - تقوم ببناء جميع الوسائل الضرورية | تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء لانجاز أشغال التنقيب والتقويم والدراسة والاختبار وتنصيبها وتهيئتها واكتسابها ودعمها، 6 تسهر على صيانة التجهيزات والمنشآت التابعة لمجال عملها بغية الوصول الى أقصى نتائج جهاز البحث والتنقيب والتموين الضرورية لتحقيق هدفها ، 7 تساعد على تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم لضمان التحكم فى التقنيات والتكنولوجيا المرتبطة بمجال عملها، 8 تودع وتقتني وتستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب يتعلق بموضوعها، و تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات الاخرى التي ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجاري به العمل، 10 يمكن المؤسسة علاوة على ذلك أن تدعم مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بومرداس.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عملها - باقامة فروع قد تصبح مؤسسات مستقلة عليها الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمى الى ولاية واحدة أو عدة ولايات. | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسبير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. 274 i الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ السابقة. - الجزائرية i الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها فى المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل - فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بأعمال البحث والتنقيب في المواد المعدنية أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-31
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما المرسومان رقم 83-57 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 ، ورقم 85-186 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على جرد ممتلكات المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي والديوان الوطني للجيولوجيا المحولة الديوان البحث الجيولوجي والمنجمي. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في ناحية العابد ( تلمسان ) . 322
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الذهب في ناحية تين زكري ايكندوكر ( الهقار ) . 322
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-31
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنهجي على هضاب تراراس ( تلمسان ) . 321
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث على معدن التنغستين والقصدير في الهقار الأوسط 320
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحديد في ناحية جبل هلال وجبل عنيني ( سطيف وبرج بوعريريج ) . 321
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم الحديد في ناحية الونزة - بوخضرة (تبسة). 1328
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الألماس في ناحية رقان (ادرار). 1327
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في رقعة تين فلكي. 1326 (تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن المناجم المتعددة المعادن في الشمال الغربي للبلاد. 1326
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم التانطال والنيوبيوم في ناحية أباليكان (الهقار). 1325
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن النحاس والذهب والنيكل والكوبالت في شرق الهقار 1305
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في شمال شرق البلاد. 1323
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في ولاية جيجل. 1322
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " جمعية أساتذة الشبه الطبي ". 1321
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في شمال البلاد. 1328
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للزئبق في قطاع مراسمة 2 ( سكيكدة ) . 1649 1
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في قطاع تاسكرات (الهقار ) . 1649
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم التنغستين والقصدير في قطاع بشير ( الهقار ) . 1648
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الرصاص والزنك والبيريت في قطاع شعبة الحمرة ( سطيف ) . 1648
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في قطاع أمسمسة ( الهقار ) 1647
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة
-
مرسوم رقم 83-58
مرسوم رقم 83-58 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحولى الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان اعمالها في ميدان البحث المنجمي. 275
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.