مرسوم تنفيذي رقم 91-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1629 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة 1412 ১১ وظائف عليا ". ১১ 1631 9 و ربيع الأول عام 1412
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه، يعين رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، في الوظائف العليا الآتية :
مدير ديوان وزارة مفتش عام مدير عام أو مركزي
- رئيس قسم، مدير إدارة مركزية مفتش أمين عام ولاية مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية ذات طابع وطني لم يتقرر بشأنه أية طريقة أخرى للتعيين فيه.
يصدر المرسوم التنفيذي لانهاء المهام حسب الطريقة نفسها.
المادة 2
فتح المادةيعين في الوظائف العليا المحدثة لدى رئيس الحكومة والمصالح التابعة له بمرسوم تنفيذي.
وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها.
المادة 3
فتح المادةيعين رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين ، في الوظائف العليا غير الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها.
المادة 4
فتح المادةيعين رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، في الوظائف العليا للادارة الاقليمية غير الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
وفي اطار ما هو مذكور أعلاه، تحدد كيفيات توزيع الاشخاص المعينين في بعض الوظائف العليا للادارة الاقليمية في نص خاص.
وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها.
المادة 5
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، يعين في الوظائف العليا لرئيس ديوان الوزير ومكلف بالدراسات والتخليص، عن طريق التفويض، بقرار من الوزير المعني.
ويجب أن تندرج التعيينات المذكورة في حدود المناصب | المالية المفتوحة لهذا الغرض.
وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها.
المادة 6
فتح المادةيعين عن طريق التفويض في الوظائف العليا لرئيس ديوان الوالي بقرار من الوالي المعني حسب الاجراءات المقررة في مجال التعيين في الوظائف العليا.
وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-63 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، ورقم 90-127 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-239
« في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وجميع النصوص ذات الصلة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات التعيين في بعض »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (50)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-152
مرسوم تنفيذي رقم 13-152 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-256
مرسوم تنفيذي رقم 10-256 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مهام المفتشي ة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-191
مرسوم تنفيذي رقم 08-191 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-251
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-251 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يح دد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-142
مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-202
مرسوم تنفيذي رقم 98-202 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها يوليو سنة 1998 ، يحدد تنظيم الدوائر الإدارية 38
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-203
مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرّم عام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر لجنة وطنية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-480
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-417
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-207
مرسوم تنفيذي رقم 96-207 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-242
مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة 8 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 12 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن العمرانية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-04
مرسوم تنفيذي رقم 94-04 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-55
مرسوم تنفيذي رقم 94-55 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-255
مرسوم تنفيذي رقم 94-255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 13 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 14 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-241
مرسوم تنفيذي رقم 94-241 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-331
مرسوم تنفيذي رقم 93-331 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 45
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-333
مرسوم تنفيذي رقم 93-333 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للوثائق والإعلام وتحديد مهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-335
مرسوم تنفيذي رقم 93-335 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك وتحديد مهامه 50
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-334
مرسوم تنفيذي رقم 93-334 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للإعلام الآلي والإحصائيات الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 47 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-07
مرسوم تنفيذي رقم 0793 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-67
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-329
مرسوم تنفيذي رقم 93-329 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك 23 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 41
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-330
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1706
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-302
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-178
مرسوم تنفيذي رقم 92-178 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يتضمن القعدة يحدد إحداث المفتشية العامة في وزارة السكن وتحديد 956 مهامها وتنظيمها وعملها. 960
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن إن أمقل (ولاية تا منغست ( بالناحية العسكرية السادسة. 532 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. 536
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب شام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان 457
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الحماية الاجتماعية . 457
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.