قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، 9 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث المكان المسمى " المسلولة " في ولاية 11 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى هضبة قرانيتك ندرومة في ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن منجم التيتان في المكان المسمى هضبة قرانيتك ندرومة بمساحة قدرها 70 كلم 2 ، واقعة في تراب بلدية ندرومة، في ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ. ب. ج. د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س : 92.000 10.000 س أ ج ع : 202.000 195.000 ع س : : 102.000 92.000 س ب د 20.000 مع 195.000 مع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.