قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، الصندوق الخاص للمساهمة في البحث 4 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث " منطقة القصيبات " في ولاية أدرار . . 6 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى " غوفي " في ولاية باتنة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى "غوفي " بمساحة قدرها 10 كلم، واقعة في تراب بلدية غوفي، في ولاية باتنة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب.
ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة اسقاط لومبير كما يأتي :
س : 815.050 816.350 س أ ج ع : 201.500 200.000ع 8816.600 س 820.200 8س ب د 2004.750 ع 203.250 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
العدد 64. 5 جمادي الثانية عام 1420 ه
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999.
يوسف يوسفي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.