قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، 8 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكانين المسميين " أمادن " و " إبوراسن " في ولاية بجاية
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن منجم النحاس في المكانين المسميين " أمادن " و "إبوراسن"
بمساحة قدرها 14 كلم 2 ، واقعة في تراب بلدية وادي أغير، في ولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب.
ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبيز كما يأتي :
رقعة أمادن : المساحة 6 كلم 2 :
س : 700.000 جس س: 703.000 س أ ج ع : 382.000 380.000 ع س: 703.000 س 700.000 س ب أ د 382.000 ع 380.000 ع رقعة إبوراسن : المساحة 8 كلم 2 :
س: 703.800 س 703.800 سس أ ج 383.500 3 ع 381.500 ع 706.500 س 706.500س ب د 383.500 ع 3 381.500 3 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 .
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.