قانون رقم 88 05 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 شوال عام
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المواد 3 و 11 الفقرة 8 و 20 و 38 و 40 و 67 و 76 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 كمايلي :
المادة 3
فتح المادةيقر ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة واعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير الموافق العمومية كما يقر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات بالراسمال.
المادة II : ...
8 - المدفوعات التي تقوم بها صناديق المساهمة بصدد تسيير حافظة الاسهم التي تسندها لها الدولة.
المادة 20
فتح المادةتوضع الاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية تحت تصرف الدوائر الوزارية فيما يتعلق بنفقات التسيير، والمتصرفين العموميين الذين لهم مسؤولية تنفيذ برامج التجهيزات الممولة بالمساهمات النهائية وكذا المستفيدون فيما يخص النفقات بالراسمال.
تخصص هذه الاعتمادات وتوزع حسب الحالات، على الفصول او القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها او غرض استعمالها، وفقا لمدونات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةتحدد شروط توزيع الاعتمادات المخصصة وتعدل بموجب قانون المالية ضمن كل قطاع التغطية النفقات ذات الطابع النهائي عن طريق التنظيم،
المادة 40
فتح المادةتوضع اعتمادات الميزانية المخصصة لتمويل التجهيزات العمومية والنفقات بالرأسمال تحت تصرف المستفيدين حسب الاجراءات والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم،
المادة 67
فتح المادةيحتوى المشروع السنوى لقانون المالية على قسمين منفصلين :
ينص القسم الاول منه على الاقتراحات المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وكذا على السبل والوسائل الكفيلة بضمان التوازنات المالية التي اقرها المخطط السنوى للتنمية.
ويقترح في القسم الثاني منه المبلغ الاجمالي للاعتمادات المطبقة في اطار الميزانية العامة للدولة بشأن نفقات التسيير والتجهيز العمومية كما يقترح فيه المبلغ الاجمالي للنفقات بالرأسمال.
المادة 76
فتح المادةب - جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةتضاف الى المادة 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 مادة جديدة تحمل رقم 34 مكرر تحرر كما يلي :
المادة 34 مكرر : لاتقفل الاعانات أو التخصيصات الممنوحة للمؤسسة العمومية الادارية حسب اجراءات الميزانية الجاري بها العمل مالم تستخدم او تنفق بمجملها فتبقى مكتسبة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى»،
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة للقانون رقم 88 - or المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه، لاسيما المواد 37 و 41 و 42 و 68 (د (د) والمطة الثالثة من المقطع الثاني من المادة 70 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-12
- قانون
- قانون رقم 88-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-74
مرسوم تنفيذي رقم 02-74 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-163
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-106
مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-07
مرسوم تنفيذي رقم 0793 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-51
مرسوم تنفيذي رقم 93-51 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-31
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-54
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-345
مرسوم تنفيذي رقم 90-345 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. 1519
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-288
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-249
مرسوم تنفيذي رقم 90-249 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1172
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-237
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-235
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-251
مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1175
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-98
مرسوم تنفيذي رقم 90-98 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مجلس الادارة المركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية . 443
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-102
مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-07
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
-
قانون رقم 89-24
قانون رقم 89-24 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية. 2
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-283
مرسوم تنفيذي رقم 90-283 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. 1284
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-346
مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-63
مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية من سنة 1989. 506
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-251
مرسوم تنفيذي رقم 88 251 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد مبالغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 . 12
-
قانون رقم 88-34
قانون رقم 88-34 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام
-
مرسوم رقم 88-201
مرسوم رقم 88-201 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادى أو احتكار للتجارة. 1427
-
مرسوم رقم 88-192
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
-
قانون رقم 88-30
قانون رقم 88-30 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988. 1064
-
مرسوم رقم 88-177
مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344
-
مرسوم رقم 88-167
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
-
مرسوم رقم 88-128
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.