قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الماس في المكان المسمى
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن منجم الماس في المكان المسمى " منطقة القصيبات .
بمساحة قدرها 7500 كلم ، واقعة في تراب بلدية تسابيت، في ولاية أدرار .
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الاحداثيات الجغرافية في منظومة اسقاط لومبير كما يأتي :
س : ' 00 ° 1 : 00 أ ج 200 : 15 28 000 100 ب د 200 : 15
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.