مرسوم رئاسي رقم 91-389 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 2011
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :
تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم . 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991، على النحو التالي :
السيد سيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة، يكلف بمهام وزير الاقتصاد.
وزيرا للداخلية والجماعات المحلية.
وزيرا للاتصال.
وزيرا للصحة والشؤون الاجتماعية.
وزيرا للثقافة.
وزيرا لحقوق الانسان.
وزيرا للعمل.
وزيرة للتشغيل والتكوين المهني.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 91-198
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. 464
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 463
-
قرار
قرارات مؤرخة في 11 و 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 و 30 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 426
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. 425
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-07
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتعاون. 424
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. 424
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل. 423
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 423
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.