مرسوم تنفيذي رقم 19-112 مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أوّل أبريل سنة 4 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-92 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 13 و 14 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، كما يأتي :
"المادة 13 : يحدّد عدد ممثلي العمال والمستخدمين والإدارات العمومية المعينين ضمن مجلس الإدارة لكل صندوق، بثلاثين (30) عضواً :
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية
- ممثل واحد (1) عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ثمانية عشر (18) ممثلا عن العمال تابعين للصندوق تعينهم المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للعمال المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم،
- سبعة (7) ممثلين عن المستخدمين تابعين للصندوق تعينهم المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، حسب نسب تمثيلهم،
- ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق، تعينهما لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادة 14 : يعيّن المتصرفون الذين يمثلون الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي والمنظمات النقابية والمهنية الوطنية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من الإدارات والصناديق والمنظمات النقابية والمهنية الوطنية المعنية. .(بدون تغيير). ..................... " .
"المادة 27 : لا يمكن مجلس الإدارة أن يتداول قانونا إلا إذا حضر الجلسة، على الأقل، ثلثا (3/2) الأعضاء. وعند عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الأول، يتم عقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. .(الباقي بدون تغيير).. ................ " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل 2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.