قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 11 من القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 11 : ........... ( بدون تغيير ) ..........
- ........... ( بدون تغيير ) ..........
- تضمن تسيير نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا " الشفاء "،
- تجري الدراسات المعلوماتية وتتولى إنجاز التطبيقات التقنية،
- تضمن التنسيق بين مراكز الحساب للوكالات الولائية ومتابعتها وتقييمها التقني،
- تضمن صيانة تجهيزات الإعلام الآلي والمساعدة التقنية لاستعمالها، ........... ( الباقي بدون تغيير ) "..........
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 16 من القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادّة 16 : ...... ( بدون تغيير ) ..........
- تسيير مركز الحساب وكذا مجموع الوسائل المعلوماتية ."
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 20 من القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادّة 20 : ...... ( بدون تغيير ) ..........
- تسيير مركز الحساب للوكالة الذي يديره مختص في الإعلام الآلي ."
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 21 من القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادّة 21 : ...... ( بدون تغيير ) ..........
- تسيير مركز الحساب للوكالة الذي يديره مختص في الإعلام الآلي ."
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 22 من القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادّة 22 : ...... ( بدون تغيير ) ..........
- تسيير مركز الحساب للوكالة الذي يديره مختص في الإعلام الآلي ."
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة .2011 الطيب لوح 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.