مرسوم تنفيذي رقم 05-69 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أشكال الأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةتتمثل الأعمال الصحية والاجتماعية التي تقدمها هيئات الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم في الأشكال الآتية :
التشخيص والعلاج والعلاج المتخصص، الكشف المبكر، التزويد بالأدوية
- إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني،
- العمل الاجتماعي والمساعدة في المنزل تجاه المتقاعدين
- العمل الاجتماعي تجاه الطفولة والأشخاص المسنين،
- التربية الصحية وحماية صحة الطفولة والعائلة.
المادة 3
فتح المادةتتكفل بالأعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم الهياكل المذكورة في المواد من 4 إلى 8 أدناه، والصيدليات التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي.
دون الإخلال بأحكام المادة 17 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد شروط إنشاء هذه الهياكل والصيدليات وتنظيمها وسيرها وتمويلها بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيشارك مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية ، في إطار نشاطاته، في التكفل بإعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني.
المادة 5
فتح المادةيساهم المركز الاجتماعي في تنفيذ البرامج الاجتماعية والصحية للضمان الاجتماعي في مجال التربية الصحية والحماية الصحية للطفولة والعائلة من خلال النشاطات الآتية :
الإصغاء والتوجيه والمساعدة الاجتماعية النظافة الجماعية التحسيس من أجل تغذية سليمة ومتوازنة الوقاية من الأمراض والحوادث، لا سيما الحوادث المنزلية استعمال الأدوية مكافحة الممارسات المضرة بالصحة ترقية حملات التربية الصحية وتشجيعها، حماية البيئة.
المادة 6
فتح المادةتكلّف دور الحضانة و / أو حدائق الأطفال وكذا دور المتقاعدين بالعمل الاجتماعي لفائدة الطفولة والأشخاص المسنين المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
المادة 7
فتح المادةيكلّف مركز التشخيص والكشف المبكر طبقا للبرامج الوطنية للصحة بالنشاطات الوقائية الآتية :
- الفحوصات الدورية لكشف الحالات ما قبل المرض، متابعة العلاجات وتطور المرض، ترقية الإعلام الطبي.
المادة 8
فتح المادةتتكفل العيادة المتخصصة بالأمراض المعينة وبإصابة أي عضو أو جهاز عضوي معين أو بمجموعة مرضى ينتمون لسن معينة.
يمكن العيادة المتخصصة أن تساهم، في إطار نشاطاتها بالعلاقة مع القطاعات المعنية، في تجديد معارف مستخدمي الصحة وتحسين مستواهم وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتموّل الأعمال الصحية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من طرف صندوق العمل الاجتماعي والصحي طبقا للمادة 92 ( الفقرة (2 (2) من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. 9 فبراير سنة 2005 م يمول صندوق العمل الاجتماعي والصحي باقتطاع جزء من الاشتراكات المخصومة من حصة الاشتراكات المخصصة لتمويل خدمات التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد.
يحدد هذا الجزء من الاشتراكات بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي باقتراح من مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية .
المادة 10
فتح المادةتقترح هيئة الضمان الاجتماعي المعنية كل سنة وفي إطار ميزانيتها برنامج العمل لاجتماعي والصحي المقدر إنجازه وتعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للمصادقة.
المادة 11
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 12
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المادتين 62 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 92-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.