مرسوم تنفيذي رقم 21-127 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" ويدعى في صلب النص "الحساب".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
حصة من الرسم الإضافي على المواد التبغية
- ناتج الرسم لشراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدون محرك ذات سعة أقل من 5 أطنان من مقياس السعة الدولية
- حاصل الاقتطاع القائم على الربح الصافي لنشاطات الاستيراد والتوزيع بالجملة ، للأدوية المستوردة الموجهة لإعادة بيعها على حالتها.
في باب النفقات :
- تمويل الاختلال المالي لهيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيحدد الأمر بصرف هذا الحساب هيئات الضمان الاجتماعي المعنية بتمويل الاختلال المالي بحسب الأولوية، بناء على تقييم مالي.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةيعدّ الأمر بصرف هذا الحساب برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة، وكذا أجال إنجازها.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد العزيز جراد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي''
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.