مرسوم تنفيذي رقم 11-354 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد ش روط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 52 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لفائدة أعوان الحرس البلدي في إطار إعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي، وكذا كيفيات دفع التعويضات الماليّة الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للصندوق الوطني للتقاعد.
المادة 2
فتح المادةيمنح معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين لا يستوفون الشروط للاستفادة من أداءات التقاعد طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيمنح معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين عملوا خمس عشرة (15) سنة على الأقل، دون أي شرط للسن.
تعد المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجداول المتضمنة طلبات معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي وترسلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد. 18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-87 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي ابتداء من اليوم الأوّل من الإنهاء الفعلي لنشاط المستفيد الذي تعلنه الهيئة المستخدمة.
ويحسب على أساس المعاش ال ذي ك ان بإمكانهم الحصول عليه في التاريخ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كما لو كانوا يستوفون شروط السن وفترة العمل والاشتراكات الدنيا لفتح الحقوق في التقاعد النسبي، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتم تعليق معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي في حالة استئناف عون الحرس البلدي، قبل السن القانونية للتقاعد، نشاطا يدر عليه مداخيل.
غير أن معاش تقاعد عون الحرس البلدي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يعاد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد ويترتب عليه حساب جديد لحقوق التقاعد يدرج سنوات النشاط المعتمدة بعن وان التقاعد خلال فترة تعليق المع اش في حدود النسبة الكاملة في مجال مع اشات الت ق اعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ولا يستفيد عون الحرس البلدي من الحساب الجديد لمعاش التقاعد والممنوح في السن القانون ية للتق اعد طبق ا للفقرة 2 أعلاه، إلاّ إذا قدم طلبا لتعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي في الثلاثين (30) يوما التي تلي استئناف النشاط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يجمع معاش التقاعد النسبي الاستثنائي مع كل راتب ناتج عن استئناف نشاط مأجور بعد الإحالة على التقاعد.
غير أنه، يمكن تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من عون الحرس البلدي المعني في حالة استئناف نشاط مأجور.
يجب أن يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استئناف النشاط المأجور.
وفي هذه الحالة، يتم حساب جديد لمعاش التقاعد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد يدرج سنوات النشاط التي ترتب عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتي تم أداؤها خلال ف ترة تعليق المعاش في حدود النس بة الكامل ة في مجال معاشات التقاعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
في حالة توقف النشاط المأجور، يعاد معاش التقاعد النسبي الاستثنائي ابتداء من الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للتوقف عن النشاط".
المادة 6
فتح المادةالقواعد المتعلقة بتصفية المعاشات ودفعها ورفعها والزيادة فيها على الزوج المكفول ونقلها، المطبقة على معاش التقاعد النسبي الاستثنائي هي نفسها المطبقة في مجال التّقاعد النسبي المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيك لّف الصندوق ال وطني للتّق اعد بتسيير مع اشات التّقاعد النسبية الاستثن ائية طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةط بق ا لأح ك ام المادّة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تدفع تعويضات مالية للصندوق الوطن ي للتّقاعد من حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 المفتوح في كتابات الخزينة العمومية.
وتشمل هذه التعويضات المالية شراء اشتراكات سنوات العمل الناقصة و/ أو دفع المساهمة الجزافية لفتح الحقوق من أجل الاستفادة من معاشات التّقاعد النسبية الاستثنائية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : ........................................................
وتشمل هذه التعويضات المالية شراء اشتراكات سنوات العمل الناقصة و/أو دفع المساهمة الجزافية لفتح الحقوق من أجل الاستفادة من معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية، وكذا مصاريف التسيير".
المادة 9
فتح المادةيخص شراء الاشتراكات المنصوص عليه في المادّة 8 أعلاه، حصتي المستخدم والأجير بعنوان سنوات العمل الناقصة لفتح الحق في معاش التّقاعد النسبي المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتحسب المساهمة الجزافية لفتح الحقوق في معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه، كما يأتي :
- ثلاثة عشر (13) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة أقلّ من خمس (5) سنوات،
- ستة عشر (16) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي خمس (5) سنوات وأقلّ من ثماني (8) سنوات،
- تسعة عشر (19) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي أو يفوق ثماني (8) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-120 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-120 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 10 و 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 10 و 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي
المادة 11
فتح المادةتدفع التعويضات الماليّة المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها الصندوق الوطني للتقاعد وتؤشر عليها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية المكلّفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام الآنسة والسّيدين الآتية أسماؤهم بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد ب وعزي ز، بصفته مدي را للدّراسات والبحث،
- محمد ب وفيس، بصفت ه مديرا للدّراسات والبحث،
- ف ريدة حس يسن، بصفته ا مكلّفة بالدّراسات والبحث. ★
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تدفع التعويضات المالية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها الصندوق الوطني للتقاعد وتؤشر عليها، حسب الحالة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي أو المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-120 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-120 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 10 و 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 10 و 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-340
« تتمم أح كام ال م رسوم ال ت نف يذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : "المادّة 10 مكرر : تحدد مصاريف التسيير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-120
مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-87
مرسوم تنفيذي رقم 14-87 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي الق عدة عام 1432 الموافق 5 أكت وبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-340
مرسوم تنفيذي رقم 12-340 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.