قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 ي وني و سن ة 2006 ال ذي يحدّد ش روط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 8 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 8 : يسيّر الممارسون الطبيون المتخصصون والمستخدمون شبه الطبيين العاملين في إطار النشاطات الصّحية الخاصّة بموجب عقود العمل الفردية للنجاعة التي تحدّد حقوقهم وواجباتهم دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 23 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 23 : يسيّر العيادة المتخصّصة مدير ويساعده أربعة (4) مديرين فرعيين".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 25 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 25 : يتضمن التنظيم الإداري للعيادة أربع
(4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للماليّة،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل،
- المديرية الفرعية للمصالح الطبية والجراحية،
- المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي".
يدير المديرية الفرعية للمصالح الطبية والجراحية طبيب".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 26 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 26 : يعيّن المديرون الف رعيون للعيادة بق رار من الوزير المك لّف بالضم ان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
تنهى مهامهم حسب نفس الأشكال".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 30 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 30 : يكلّف المدير الفرعي للمصالح الطبية والجراحية للعيادة بما يأتي :
- السهر على إنجاز برامج النشاط للعيادة،
- التقييم المتواصل للنشاط الطبي الجراحي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- تحضير رزنامة العطل العلمية بالتنسيق مع الأطباء الرؤساء للمصالح الطبية والجراحية،
- تسيير وإدارة المخزون الوثائقي الطبي والعلمي،
- جمع الإحصائيات الطبية واستغلالها،
- السهر على تطبيق قواعد الأرشيف في حفظ الملفات الطبية،
- السهر على صيانة المنشآت والتجهيزات الطبية والمحافظة عليها والاستعمال الأمثل لها،
- تطبيق قواعد أدبيات الطب".
المادة 7
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه بالمادّة 30 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادّة 30 مكرّر : تتضمّن العيادة مصلح ة واحدة أو أكثر من بين المصالح المتخصصة الآتية :
- مصلحة النشاطات الجراحية،
- مصلحة النشاطات الطبية،
- مصلحة الإنعاش،
- مصلحة التحاليل البيولوجية،
- مصلحة التصوير الطبي،
- الصيدلية.
يدير المصالح المتخصصة المذكورة أعلاه، أطباء رؤساء متخصصون في ميدان نشاط المصلحة.
يدير صيدلية العيادة صيدلي.
يعيّن الأطباء رؤساء المصلحة وصيدلي العيادة بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
وتنهى مهامهم حسب نفس الأشكال".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 31 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 31 : ت زود العي ادة بمجلس طبي يضمن رئاسته بالت داول ولمدة ست ة (6) أشهر كل طبيب رئيس مصلحة".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة .2010 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.