مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاتفاقية النموذجية، 4 أبريل سنة 2012 م التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين الخواص.
يرفق نموذج الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق اتفاقية نموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين الخواص بين :
الصندوق........................................................
المقر.......................................................................
الممثل من طرف.......................................................
من جهة، و السيدة/الآنسة/السيد....................................... ...........................................، البصاراتي النظاراتي، المرخص له بالممارسة بموجب المقرر رقم .............المؤرخ في.................................................
العنوان المهني........................................................
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي:
الفصل الأول موضوع الاتفاقية
المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.....) والبصاراتي النظاراتي (السيدة/ الآنسة/ السيد: تحديد اللقب والاسم......) المسمى أدناه "البصاراتي النظاراتي"، قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال النظارات الطبية من طرف الأطفال في سن التمدرس وقبل التمدرس ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا المذكورين في المادة 2 أدناه.
المادّة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على: 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م
- الأطفال في سن التمدرس وقبل التمدرس الذين يعانون من نقص البصر وخلل في انعكاس النظر وحول الع ين، ذوي ح قوق الم ؤمن ل هم اجتماعيا الذين لا يتجاوز دخلهم عشرين ألف دينار 20.000( دج) شهريا.
المادة 3
فتح المادةتغطي هذه الاتفاقية الخدمات المتعلقة بإطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية.
الفصل الثاني — التزامات البصاراتي النظاراتي
المادة 4
فتح المادةيجب على البصاراتي النظاراتي أن يقدم لهيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة ...)، ملفا يشمل ما يأتي:
- نسخة من الترخيص بالممارسة المسلمة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
- شهادة استيفاء دفع الاشتراكات المعدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء فيما يخصه ومن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم في عيادته.
المادة 5
فتح المادةيلتزم البصاراتي النظاراتي بالتصرف كبصاراتي نظاراتي بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين قاموا باختياره مسبقا بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيلتزم البصاراتي النظاراتي باحترام حرية اختيار المؤمن له اجتماعيا للبصاراتي النظاراتي ولنموذج النظارات الطبية ورغبته في تغيير البصاراتي النظاراتي.
البصاراتي النظاراتي حر في إبداء رغبته في عدم تقديم الخدمات المذكورة في المادة 3 لأسباب موضوعية. ويجب عليه في هذه الحالة إعلام المؤمن له اجتماعيا وهيئة الضمان الاجتماعي المختصة مسبقا.
المادة 7
فتح المادةيمكن البصاراتي النظاراتي أن يستخلف طبقا للممارسات والأعراف المعمول بها.
غي ر أنه، لإبقاء العلاقة التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي والبصاراتي النظاراتي، يلتزم البصاراتي النظاراتي المستخلف المرخص له قانونا، بتنفيذ كل البنود المرتبطة بها خلال مدة الاستخلاف.
المادة 8
فتح المادةيلتزم البصاراتي النظاراتي بما يأتي :
- تقديم إطار النظارات والزجاجات المصححة للرؤية طبقا لوصفة الطبيب المتخصص في طب العيون،
- مراعاة في كل خدماته الاقتصاد الصارم في التكلفة الموافقة مع نوعية وأمن وفعالية إطارات النظارات والزجاج ات المصحح ة للرؤية طبقا للوصفة الطبية، وأخذا بالحسبان المبلغ الأقصى للتعويض المنصوص عليه في هذه الاتفاقية واختيار المريض.
- ويلتزم البصاراتي النظاراتي أيضا، بضمان سرية المعلومات الطبية للمريض الذي يتعين عليه التمسك به كمهني للصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيتعين على البصاراتي النظاراتي استعمال لخدماته، الفواتير الإلكترونية. ويجب، علاوة على ذلك، تسليم للمؤمن له اجتماعيا المعني نسخة من فاتورة إطار النظارات والزجاجات المصححة للرؤية على مستند ورقي. و يجب أن تتضمن هذه الفواتير كل البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتفوتر مبالغ إطارات النظارات الطبية والزجاجات المصححة للرؤية من طرف البصاراتي النظاراتي وفقا للإجراءات والأعراف المحددة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 11
فتح المادةيجب على البصاراتي النظاراتي إعداد الفواتير الإلكترونية الخاصة بالخدمات المقدمة لأطفال المؤمن لهم اجتماعيا، المذكورين في المادة 2 أعلاه، وإرسالها بصفة منتظمة إلى هيئة الضمان الاجتماعي بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 12 : يتعين ع لى البصاراتي النظ اراتي تبيان نموذج إطار النظارة والزجاجات المصححة للرؤي ة المقدم ة، في الفاتورة الإلكترونية التي يوقع عليها بواسطة مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة والبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا.
المادة 13
فتح المادةيلتزم البصاراتي النظاراتي، في كل الحالات، بموافاة هيئة الضمان الاجتماعي بوصفات الأطباء المتخصصين في طب العيون الموافقة للخدمات المقدمة والمفوترة طبقا للمادة 12 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيلتزم البصاراتي النظاراتي باستعمال نظام "الشفاء" في كل الخدمات التي يقدمها للمؤمن لهم اجتماعيا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المرتبطة بها على النحو المبين في الوثيقة المسلمة له في نفس الوقت مع مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة وبرمجية استعمال بطاقة "الشفاء".
يجب عليه أن يتوفر لهذا الغرض، على جهاز الإعلام الآلي مع خط اتصال أنترنت وآلة طباعة وقارئ بطاقة.
المادة 15
فتح المادةيلتزم البصاراتي النظاراتي بعدم مطالبة المؤمن له اجتماعيا بدفع أتعاب أخرى، ما عدا تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 16
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة....) بتسديد أجرة الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، المقدمة من طرف البصاراتي النظاراتي لكل ط فل مست فيد ع لى أس اس المب لغ الم فوت ر والذي لا يجب أن يتجاوز خمسة آلاف وخمسمائة دينار 5500( دج) مع احتساب كل الرسوم.
يجب أن تبين نسبة التكفل في مجال الضمان الاجتماعي لكل طفل معني بهذه الاتفاقية في مضمون البطاقة الإلكترونية "الشفاء".
المادة 17
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بالتكفل بتجديد إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية للأطفال البالغين أقل من ست 6( ) سنوات وتجديد الزجاجات المصححة للرؤية للأطفال البالغين ست 6( ) سنوات فما فوق، طبقا لوصفة الطبيب المتخصص في طب العيون وأحكام هذه الاتفاقية.
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بالتكفل بتجديد إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية للأطفال المستفيدين من هذه الاتفاقية البالغين ست 6( ) سنوات فما فوق، عندما تصبح إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية غير ملائمة للطفل، في حدود تجديد واحد 1( ) في السنة وبعد الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 18
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع المبالغ المحددة في المادة 16 أعلاه، المستحقة للبصاراتي النظاراتي في أجل أقصاه الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إرسال الفواتير.
يتم التسديد، حسب اختيار البصاراتي النظاراتي عن طريق التحويل البريدي أو البنكي.
المادة 19
فتح المادةيعد مركز الدفع لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية الأقرب من مكان تواجد عيادة البصاراتي النظاراتي والذي يتوفر على المراقبة الطبية، المحادث مع البصاراتي النظاراتي بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 20
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف البصاراتي النظاراتي مفتاح إلكتروني لمهني الصحة وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة "الشفاء". 4 أبريل سنة 2012 م
المادة 21
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتحيين بصفة منتظمة البرمجية الموضوعة تحت تصرف البصاراتي النظاراتي.
المادة 22
فتح المادةيجب على هيئة الضمان الاجتماعي إدراج ضمن البرمجية التي يزود بها البصاراتي النظاراتي قائمة إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية والمبالغ المرتبطة بها كما هو منصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وكذا قائمة المؤمن لهم اجتماعيا المستفيدين من أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام "الشفاء" بصفة دائمة.
الفصل الرابع — البنود المطبقة على المؤمن لهم اجتماعيا
المادة 24
فتح المادةالمؤمن له اجتماعيا حر في التعبير عن اختياره أو رغبته في تغيير البصاراتي النظاراتي بعد اطلاعه على الخدمات المعروضة من طرف هذا الأخير وأسعارها.
المادة 25
فتح المادةيتعين على المؤمن له اجتماعيا دفع مباشرة إلى البصاراتي النظاراتي 20 % من التسعيرة التنظيمية لإطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية عندما تكون نسبة التكف ل من طرف الضمان الاجتماعي محددة ب 80 .%
المادة 26
فتح المادةيجب ع لى المؤمن له اج تم اع ي ا أن لا يدفع مبالغ أخرى إلى البصاراتي النظاراتي، غير تلك المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
الفصل الخامس — مراقبة الاتفاقية وتعديلها ومدتها
المادة 27
فتح المادةيلتزم البصاراتي النظاراتي بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها الأطباء المستشارون أو كل ممثل آخر لهيئة الضمان الاجتماعي مؤهل لهذا الغرض ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةكل تعدي ل لهذه الاتفاقي ة، لاسيما فئ ات المستفيدين ومبالغ الخدم ات المنصوص عليه ا على الت وال ي في المادتين 2 و 16 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة مصادقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 29
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها.
ويتم تجديدها ضمنيا. 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م
المادة 30
فتح المادةيمكن نقض هذه الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة رسالة موصى عليها توجّه للطرف الآخر بإشعار مسبق مدته شهر واحد 1( .)
الفصل السادس — استرجاع الأموال والاعتراضات والمنازعات
المادة 31
فتح المادةفي حالة خلاف ناتج عن تجاوزات ترتبت عنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الاجتماعي، يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي التي تعاينها، إعلام البصاراتي النظاراتي بموضوع النزاع والإجراء المحتمل الذي سيتخذ لاسترجاع هذه الأموال.
في حالة فشل المفاوضة التي تقوم بها هيئة الضمان الاجتماعي، يتم استرجاع الأموال حسب الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 32
فتح المادةفي حالة الاعتراض على بنود الاتفاقية، يوجه الطرف الذي أبدى اعتراضاته للطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الثبوتية الضرورية.
يتم دراسة الخلاف بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل.
وفي حالة استمرار الخلاف، يمكن إحالة النزاع على الهيئات ا لمختصة.
الفصل السابع — الفسخ
المادة 33
فتح المادةيمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين في حالة عدم احترام أحد بنود هذه الاتفاقية.
حررت ب ......................................................
في................................................................
البصاراتي النظاراتي عن هيئة الضمان الاجتماعي مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.