قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 2 و 3 و 6 و 8 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يتضمن تنظيم الصندوق، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد ومستشارون ومكلفون بالدراسات والتلخيص ومديرون مركزيون، الهياكل الآتية :
- الهياكل المركزية
- الهياكل المحلية".
"المادة 3 : تشمل الهياكل المركزية للصندوق ما يأتي :
(بدون تغيير). .(بدون تغيير).
مديرية العمليات المالية، (بدون تغيير).
مديرية العصرنة وأنظمة الإعلام .............. (بدون تغيير حتى خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن
- خلية الشؤون القانونية
- خلية الأرشيف والتوثيق".
"المادة 6 : تتولى مديرية العمليات المالية على الخصوص، ما يأتي :
مسك وضمان مركزية محاسبة الصندوق وكذا الإشراف ومساعدة الوكالات الولائية
- إعداد مشروع ميزانية الصندوق بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومتابعة تنفيذها،
- السهر على مطابقة العمليات المالية مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان التنسيق المالي ومسك مع تحيين وثائق التسيير المالي والمحاسباتي اللازمة عند عمليات المراقبة التي يخضع لها الصندوق.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .(الباقي بدون تغيير).. ..................
"المادة 8 : تتولى مديرية العصرنة وأنظمة الإعلام على الخصوص، ما يأتي :
تنفيذ الاستراتيجية المعلوماتية الخاصة بالصندوق ضمان عصرنة أنظمة الإعلام ومنظومات تسيير الصندوق، ضمان مساعدة الوكالات الولائية في مجال أنظمة الإعلام، ضمان الأمن المعلوماتي للصندوق،
- إدارة ومتابعة البوابات الإلكترونية وموقع شبكات الإنترنت والشبكة الداخلية للصندوق،
- إعداد الجداول التلخيصية للتسيير.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
(بدون تغيير)..
المديرية الفرعية للتنظيم والإحصائيات والرصيد الوثائقي الرقمي . (بدون تغيير).
- المديرية الفرعية للبنية الهيكلية للشبكة والأنظمة المعلوماتية والأمن المعلوماتي".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادتين 13 مكرر و13 مكرر1، تحرران كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : تتولى خلية الشؤون القانونية على الخصوص، ما يأتي :
تقديم المساعدة والاستشارة القانونية لهياكل الصندوق في المواضيع والمسائل التي تحال عليها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات
- متابعة وتقييم وتحليل نشاطات المنازعات على مستوى المديرية العامة والوكالات الولائية".
"المادة 13 مكرر 1 : تتولى خلية الأرشيف والتوثيق تسيير أرشيف الصندوق وضمان مسكه الجيد، لا سيما فيما يخص :
تهيئة الفضاءات المخصصة للأرشيف
- إعداد مخطط تصنيف الأرشيف
- إعداد جدول تسيير الوثائق الأرشيفية في إطار ممارسة المهام المنوطة بالصندوق،
- تشكيل وتسيير الرصيد الوثائقي".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : تصنّف الوكالات الولائية المذكورة في المادة 14 أعلاه، في ثلاثة (3) أصناف على أساس المعايير الآتية :
عدد المؤمن لهم اجتماعيا، عدد المكلفين والمنتسبين وعدد المشتركين في الضمان الاجتماعي.
يحدد تصنيف الوكالات الولائية. الباقي بدون تغيير).. .". " .
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : يتمّم ملحق القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإنشاء عشر (10) وكالات ولائية من الصنف الثالث لتغطية الولايات المنشأة بموجب التشريع المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 27 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : تنظم الوكالات الولائية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، كما يأتي :
الوكالة الولائية من الصنف الأول، وتضم ست (6) مديريات فرعية وخلية واحدة (1) الوكالة الولائية من الصنف الثاني، وتضم مديريتين فرعيتين وأربع (4) مصالح وخلية واحدة (1)، الوكالة الولائية من الصنف الثالث، وتضم مديريتين فرعيتين وأربع (4) مصالح وخلية واحدة (1)".
"المادة 19 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الأول : .(بدون تغيير حتى) للمراقبة الطبية
- المديرية الفرعية للعمليات المالية .(الباقي بدون تغيير).. .....................
"المادة 20 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الثاني :
(بدون تغيير حتى مصلحة المعالجة المعلوماتية، خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن".
"المادة 21 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الثالث : .(بدون تغيير حتى مصلحة المعالجة المعلوماتية،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن". 18 ذو الحجة عام 1442 ه 28 يوليو سنة 2021 م الجريدة الرسمية
"المادة 27 : تستمر الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء في ممارسة المهام المسندة إليها، وفقا لأحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، إلى غاية التنصيب الفعلي للوكالات الولائية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر المذكورة أعلاه، والذي يجب أن يتم في أجل لا يتجاوز سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021.
الهاشمي جعبوب الملحق تنصيف الوكالات الولائية الأصناف الوكالات الولائية الصنف الأول (بدون تغيير) الصنف الثاني (بدون تغيير) (بدون تغيير حتى) تندوف تميمون برج باجي مختار أولاد جلال الصنف الثالث بني عباس إن صالح إن قزام توقرت جانت المغير المنيعة وزارة البيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.