مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة.
يرفق نموذج الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتبقى الإجراءات المعمول بها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية ال دم الخاصة، قبل نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والمتعلقة على الخصوص بمنح التكفل وفوترة العلاجات، مطبقة خلال فترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال 29 يناير سنة 2015 م الملحق اتفاقية نموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي ومركز تصفية الدم الخاص بين :
الصندوق.......................................... .............
الكائن مقره.....................................................
الممثل من طرف................................................
من جهة، و :
مركز تصفية الدم الخاص المسمى أدناه "............."
المرخص له بالممارسة بموجب ترخيص الفتح رقم.......المؤرخ في.............المسلم من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، الكائن مقره....................................................
الممثل من طرف ..............................................
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
الفصل الأول موضوع الاتفاقية
المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة..........) ومركز تصفية الدم الخاص (تحديد العنوان الاجتماعي............) الذي يدعى في صلب النص "مركز تصفية الدم" قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال تصفية الدم من طرف المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2 أدناه.
المادّ ة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الذين يعانون قصورا كلويا مزمنا نهائيا يتطلب العلاج عن طريق تصفية الدم والحاصلين على التعهد بالتكفل المسلم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادّة 3 : تشمل الأعمال التي تغطيها هذه الاتفاقية علاج القصور الكلوي المزمن عن طريق حصص تصفية 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م الدم والتحاليل البيولوجية والعلاج الخاص لفقر الدم المرتبط بالقصور الكلوي كما هو محدد في الجدول رقم
(1) المرفق بهذه الاتفاقية.
يلتزم مركز تصفية الدم في إطار هذه الاتفاقية، زيادة على ذلك، بالسهر على إنجاز الفحص ما قبل عملية زرع الكلى لفائدة المرضى المؤهلين لزرع الكلى، طبقا للجدول رقم (2) المرفق بهذه الاتفاقية كما يلتزم باتخاذ التدابير الضرورية قصد استفادة هؤلاء المرضى من زرع الكلى.
الفصل الثاني — التزامات مركز تصفية الدم
المادة 4
فتح المادةيلتزم الممثل القانوني لمركز تصفية الدم الخاص بأن يقدم لهيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة...........)، ملفا يشمل على الخصوص ما يأتي:
- نسخة مصادق على مطابقتها لترخيص فتح مركز تصفية الدم المسلم من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصحة،
- بطاقة تقنية لمركز تصفية الدم تتعلق بعدد وخصوصيات الأماكن المجهزة لتصفية الدم،
- القائمة الاسمية للأطباء الممارسين والمستخدمين شبه الطبيين في جميع الرتب وكل التخصصات المرخص لهم بتقديم العلاج على مستوى مركز تصفية الدم،
- شهادة استيفاء دفع الاشتراكات المعدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء فيما يخص الأشخاص التابعين لمركز تصفية الدم الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء ومن طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا بالنسبة للمستخدمين الأجراء الذين يشغلهم مركز تصفية الدم،
- كل وثيقة تثبت تكفل مركز تصفية الدم بالنفايات الناجمة عن نشاط العلاج التي تحمل خطر العدوى (وسائل خاصة أو اتفاقية مع هيكل آخر مؤهل قانونا) .
يجب إعلام هيئة الضمان الاجتماعي بكل تعديل يطرأ على المستخدمين الذين يعملون في مركز تصفية الدم في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تشترط كل وثيقة مفيدة وضرورية لإبرام وتطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتولى الإدارة التقنية لمركز تصفية الدم طبيب أخصائي في أمراض الكلى.
ويكون حضور الطبيب المتخصص في أمراض الكلى إجباريا خلال كل فترة حصص تصفية الدم.
يمكن المدير التقني، في حالة قيام مركز تصفية الدم بعلاج أكثر من ثلاثين (30) مريضا، الاستعانة بأطباء من نفس الاختصاص أو إذا تعذر ذلك، الاستعانة بأطباء يمارسون تحت مسؤوليته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتعين على مركز تصفية الدم توظيف مستخدمين شبه طبيين لهم كفاءات معترف بها في مجال تصفية الدم على أساس عون شبه طبي واحد مؤهل لثلاثة (3) أجهزة تصفية الدم مشغلة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتوفر مركز تصفية الدم على مولدات تتضمن إجباريا، بالإضافة إلى كل العناصر الضرورية لحسن سيرها على العناصر الآتية :
- جهاز التحكم في التصفية الدقيقة،
- وحدة مسحوق البيكاربونات،
- تصفية الدم ذي الوخز الموحد،
- التطهير الحراري،
- التطهير الكيميائي،
- التطهير الحراري الكيميائي.
كما يجب أن يتوفر مركز تصفية الدم على مولد احتياطي واحد أو عدة مولدات احتياطية حسب عدد المرضى المتكفل بهم وأن تكون مجهزة بما يأتي:
- مولد كهربائي،
- جهاز التزويد بالأكسيجين،
- جهاز التصوير البياني الكهربائي للقلب مع ملتقط الصور،
- جهاز مزيل الرجفان،
- عربة للاستعجال تسمح بإدخال الأنابيب بالقناع والتهوية اليدوية.
يجب أن يكون مركز تصفية الدم مزودا بمحطة لمعالجة ماء المدينة من أجل تصفية الدم مطابقة للمعايير المحددة بموجب التنظيم المعمول به وكذا بوحدة للتحاليل البيولوجية أو إذا تعذر ذلك، إبرام اتفاقية مع أحد مخابر التحاليل الطبية المعتمدة كما يجب أن يتوفر على مصعد مخصص لنقل المرضى في حالة ما إذا كانت قاعات تصفية الدم متواجدة في طابق يقع فوق الطابق الأول. 26 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه
المادة 7
فتح المادةلا يمكن مركز تصفية الدم، في إطار هذه الاتفاقية، إجراء أكثر من ثلاث (3) حصص لتصفية الدم مقدمة للمرضى في اليوم الواحد. ولا يمكن استعمال كل مولد لتصفية الدم إلا لستة (6) مرضى كأقصى حد.
المادة 8
فتح المادةيتعين على مركز تصفية الدم أن يقدم للمريض العلاج المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، طبقا لهذه الاتفاقية، وأن يضمن له خلال إجراء حصة تصفية الدم تسخير المولد وشغل سرير أو أريكة مع مراقبة طبية وشبه طبية.
يلتزم مركز تصفية الدم من أجل حصة تصفية الدم، بأن يوفر للمريض العناصر الآتية :
- آلة تصفية الكلى المجهزة بالألياف الاصطناعية،
- شبكة شريانية وريدية لتوزيع الدم،
- إبرتي (2) ناسور،
- مخزن مسحوق البيكاربونات من 700 غ في شكله الآمن،
- خمسة (5) لترات من المركز الحمضي،
- شبكة الوصل والعزل،
- كيسين ذوي سعة 500 مل من كلورير الصوديوم بنسبة 0,9 %،
- جرعة هيبارين ذات الوزن المنخفض للجزيئة،
- 5 مل من محلول البيتادين،
- حقن،
- علاج فقر الدم مع إدراج الجزيئات المرتبطة به.
يجب أن تكون المادة الاستهلاكية الطبية المستعملة خلال حصة تصفية الدم مكيفة مع وزن المريض ومساحة جسمه وسنه.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المرضى المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المتكفل بهم من طرف مركز تصفية الدم في إطار هذه الاتفاقية، ست (6) مرات عدد المولدات المشتغلة المحددة في وثيقة الترخيص، باستثناء المولدات الاحتياطية، ومع مراعاة حضور العدد الكافي من المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين كما هو محدد في المادة 6 أعلاه، وفي حدود عدد إجمالي قدره تسعون (90) مريضا متكفل بهم.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مركز تصفية الدم، في إطار العلاقات التعاقدية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، السهر على أن يجري سنويا وعلى عاتقه، لفائدة المرضى المستفيدين من تصفية الدم المؤهلين طبيا 29 يناير سنة 2015 م لزرع الكلى، كل الأعمال الضرورية للفحوص التحضيرية لزرع الكلى المذكورة في الجدول رقم 2 المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مركز تصفية الدم السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال حفظ الصحة والأمن في وسط العمل والنظافة الاستشفائية.
المادة 12
فتح المادةيتعين على مركز تصفية الدم فتح سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل المدير الولائي للصحة والسكان المختص إقليميا، تدون فيه تواريخ وساعات بداية ونهاية حصص تصفية الدم لكل مريض مؤمن له اجتماعيا أو ذوي حق المؤمن له اجتماعيا.
المادة 13
فتح المادةيلتزم مركز تصفية الدم بأن يرسل إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة قبل ثلاثين (30) يوما من انتهاء التكفل الذي منحته هذه الهيئة للمريض طبقا لهذه الاتفاقية، طلبا خاصا بتجديد التكفل مرفقا بالوثائق الإدارية الثبوتية الضرورية وبتقرير طبي.
المادة 14
فتح المادةيلتزم مركز تصفية الدم بضمان سرية الملف الطبي للمريض الذي يتعين عليها التمسك به كمقدم للعلاج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 15 : يلتزم مركز تصفية الدم باستعمال نظام "الشفاء" بالنسبة للأعمال الطبية التي تقدمها للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وهذه الاتفاقية مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة بها على النحو المبين في الوثيقة المسلمة لها في نفس الوقت مع المفتاح الإلكتروني للهيكل الصحي وبرمجية استعمال بطاقة "الشفاء".
ويجب ع ليها أن يتوفر لديها لهذا الغرض، جهاز للإعلام الآلي مناسب مع خط اتصال عبر الأنترنت وقارئ واحد أو أكثر لبطاقة "الشفاء".
المادة 16
فتح المادةيتعين على مركز تصفية الدم إعداد الفواتير الإلكترونية الخاصة بالخدمات المقدمة للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم وإرسالها بصفة منتظمة إلى هيئة الضمان الاجتماعي بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةينتهي تكفل هيئة الضمان الاجتماعي بعلاج تصفية الدم للمريض في إطار هذه الاتفاقية، ابتداء من تاريخ :
- تحويل المريض إلى مصلحة جراحية لإجراء عملية زرع الكلى أو إلى مؤسسة علاج أخرى، 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
- تغيير مركز تصفية الدم بدون موافقة مسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي،
- وفاة المريض.
في حالة حدوث إحدى الحالات المذكورة في الفقرة أعلاه، يلتزم مركز تصفية الدم بإعلام هيئة الضمان الاجتماعي التي منحت التكفل في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) ساعة.
المادة 18
فتح المادةيلتزم مركز تصفية الدم بعدم مطالبة المريض بدفع أتعاب أخرى ما عدا تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 19
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بمنح المريض المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حق المؤمن له اجتماعيا، على أساس الملف الطبي المطلوب، التكفل بالعلاجات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والمقدمة من طرف مركز تصفية الدم، لمدة سنة قابلة للتجديد، على أساس ثلاث (3) حصص لتصفية الدم في الأسبوع بمعدل أربع (4) ساعات لكل حصة على الأقل.
تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بتجديد التكفل طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، مع تحديد عدد حصص تصفية الدم المأجورة في كل أسبوع.
تدرج المعلومات المتعلقة بالتكفل بالمريض المستفيد من هذه الاتفاقية في بطاقة "الشفاء" الخاصة به.
المادّ ة 20 : يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي ضمان سرية المعلومات الطبية للمريض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة..............) بتسديد أجرة العلاجات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والمقدمة من طرف مركز تصفية الدم، على أساس مبالغ جزافية كما هي محددة في الجدول رقم 3 المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 22
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع المبالغ الجزافية المذكورة في المادة 21 أعلاه المستحقة لمركز تصفية الدم في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال الفواتير.
لا تستحق المبالغ الجزافية لمركز تصفية الدم المذكورة في الفقرة أعلاه إلا إذا تم فعلا إنجاز العلاجات المذكورة في هذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةتكون الوكالة أو الفرع الولائي المختص إقليميا لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية لمكان تواجد مركز تصفية الدم المحادث مع مركز تصفية الدم بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 24
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بأن تضع تحت تصرف مركز تصفية الدم مفتاحا إلكترونيا لهيكل العلاج وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة "الشفاء" طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي إدماج برمجية نظام "الشفاء" الموضوع تحت تصرف مركز تصفية الدم وتحيينها بصفة منتظمة.
المادة 25
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام "الشفاء" باستمرار.
الفصل الرابع — التزامات المؤمن لهم اجتماعيا
المادة 26
فتح المادةيتعين على المؤمن له اجتماعيا للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية، أن يقدم لدى مركز تصفية الدم الذي يختاره والمتواجد على إقليم ولاية وكالة أو فرع هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها أو المتواجد بمكان إقامته، طلبا بالتكفل به أو بذي حقه يشمل، على الخصوص ما يأتي :
- الوصفة الطبية للطبيب المعالج الأخصائي في أمراض الكلى،
- ملف طبي مع الفحوص السريرية وشبه السريرية، في ظرف سري يحمل عبارة "موجه للطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي".
يرسل مركز تصفية الدم المستقبل ملف طلب التكفل إلى الوكالة أو الفرع المختص إقليميا لهيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 27
فتح المادةيتعين على المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه أن لا يدفعوا أية مبالغ لمركز تصفية الدم.
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 28
فتح المادةيلتزم مركز تصفية الدم بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها ممثلو هيئة الضمان الاجتماعي المؤهلون لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 28 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه
الفصل السادس — التعديلات ومدة الاتفاقية
المادة 29
فتح المادةكل تعديل لهذه الاتفاقية، لا سيما قائمة الأعمال المعنية بنظام الدفع من قبل الغير وتعديل المبالغ الجزافية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 30
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها.
ويتم تجديدها ضمنيا.
الفصل السابع الاعتراضات والمنازعات المادّ ة 31 : في حالة الاعتراض على تطبيق بنود الاتفاقية يوجه الطرف الذي أبدى اعتراضاته للطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الثبوتية الضرورية.
تتم دراسة الخلاف بحضور الطرفين المتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل.
وفي حالة استمرار الخلاف، يمكن إحالة النزاع على المحكمة المختصة إقليميا.
الفصل الثامن — نقض الاتفاقية وفسخها
المادة 32
فتح المادةيمكن نقض هذه الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين بتوجيه تبليغ للطرف الآخر عن طريق محضر قضائي مع إشعار مدته ثلاثة (3) أشهر.
المادة 33
فتح المادةيمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين في حالة عدم احترام أحد بنود هذه الاتفاقية.
المادة 34
فتح المادةفي حالة نقض أو فسخ الاتفاقية، تتخذ هيئة الضمان الاجتماعي الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية علاج تصفية الدم للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 35
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.
حررت ب.................
في..........................
عن مركز تصفية الدم عن هيئة الضمان الاجتماعي الجدول رقم 1 الأعمال التي تغطيها الاتفاقية النموذجية إضافة إلى حصص تصفية الدم الأعمال المرتبطة بعلاج فقر الدم للقصور الكلوي
أ) قبل كل وصفة لمادة إريثروبويتين، يجب القيام بفحص أولي. ويجب أن يتضمن ه ذا الفحص على الأقل ما يأتي : 29 يناير سنة 2015 م
- عد دموي شامل مع تعداد الشبكيات في الدم،
- اختبارات الحديد في الدم تشمل : نسبة الحديد ونسبة البروتين الحامل للحديد ومعامل تشبع البروتين الحامل للحديد ونسبة الفيريتين في الدم،
- قياس البروتين الارتكاسي (PRC)،
- فحوصات سريرية تهدف إلى ضمان عدم وجود أسباب واضحة ومعروفة لمقاومة الإريثروبويتين.
ب) في حالة وجود مقاومة للعلاج بالإريثروبويتين، يقتضي القيام بفحص طبي مختص في أمراض الدم، بعد استبعاد أسباب معروفة لمقاومة الإيريثروبويتين.
فحص معمق ضروري عن طريق عنصر أو عدد من العناصر الآتية :
- البحث عن نزيف في الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي عند النساء،
- قياس نسبة هرمون الغدة الدرقية في الدم،
- اختبارات علامات انحلال الدم ( الهبتوغلوبين LDH، والبيليروبين واختبار كومبس)،
- قياس نسبة الفيتامين 12 B ونسبة تركيز الفولات داخل خلايا الدم،
- نسبة الألبيمين في الدم،
- اختبار الرحلان الكهربي للهيموغلوبين،
- البحث عن قصور في الغدة الدرقية،
- مراقبة جودة الماء المستعمل لتصفية الدم،
- نسبة الألومينيوم في ماء تصفية الدم وفي دم المريض.
ج) مراقبة علاج فقر الدم نسبة الهيموغلوبين :
- مرحلة التصحيح الابتدائية : كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع،
- مرحلة العلاج الحافظ : كل شهرين، الحديد في الدم :
- مرحلة التصحيح الابتدائية : في كل شهر،
- مرحلة العلاج الحافظ : في كل ثلاثة أشهر. 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م الجدول رقم 2 الفحوصات التحضيرية لعملية زرع الكلى
1 - الفحص الذي يجرى على المتلقي المحتمل :
أ) الفصائل الدموية ABO، النمط الظاهري لخلايا الدم،
ب) فحص سريري وبيولوجي عام:
- لمحة عن قياس ضغط الدم (القياس الذاتي و/ أو بجهاز قياس ضغط الدم المحمول APAM)،
- نسبة الغلوكوز على الريق واليوريا والكرياتينين في الدم،
- نسبة حمض اليوريك والكالسيوم والفوسفور والدهون الثلاثية في الدم،
- نسبة الكولستيرول في الدم من نوع LDL و HDL،
- نسبة الفوسفاتاز القلوي في الدم، نسبة الألنين في الدم TGP( و OGT)، مجموع البيليروبين، البيليروبين المباشر والغاما GT نسبة البروثرومبين ومعدل تجلط الدم (KCT)، عد دموي شامل، البروتين الارتكاسي )CRP( وسرعة ترسب الدم )VS( ونسبة الصوديوم في الدم ونسبة البوتاسيوم في الدم واختبار الرحلان الكهربي للبروتينات في الدم،
- اختبارات الأمصال الفيروسيةفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ب )HBV( فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ج )HCV( فيروس نقص المناعة البشرية )VIH( فيروس إبشتاينبار )EBV( الفيروس المضخم للخلايا )CMV( فيروس الهربس )HSV( أمصال داء المقوسات والزهري.
- اختبار الرواسب البولية والفحص المجهري للبول.
ج) تصوير الكلى بالموجات فوق الصوتية وفحص القلب والشرايين ECG( وتصوير شعاعي للصدر).
2 - الفحص الذي يجرى على المتبرع المحتمل:
أ) الفصائل الدموية ABO والنمط الظاهري لخلايا الدم،
ب) فحص سريري وبيولوجي عام:
- لمحة عن قياس ضغط الدم (القياس الذاتي و/ أو بجهاز قياس ضغط الدم المحمول APAM)،
- نسبة الغلوكوز في الدم على الريق واليوريا والكرياتينين في الدم،
- نسبة حمض اليوريك ونسبة الألنين في الدم TGP( و OGT)، نسبة الفوسفاتاز القلوي في الدم، مجموع البيليروبين المباشر وغير المباشر وإختبار الفوسفور والكلسيوم في الدم ونسبة الصوديوم والبوتاسيوم والدهون الثلاثية في الدم ونسبة الكولستيرول في الدم (ا لمجموع، LDL و )HDL ونسبة البروثرومبين ومعدل تجلط الدم )TCK( وعد دموي شامل والبروتين الارتكاسي )CRP( واختبار الرحلان الكهربي للبروتينات في الدم،
- فحص زلال البول والرواسب البولية والبروتينات في البول ل 24 ساعة،
- اختبارات الأمصال الفيروسية HBV HCV HIV وأمصال داء المقوسات.
ج) تصوير الكلى بالموجات فوق الصوتية وفحص القلب والشرايين ECG( وتصوير شعاعي للصدر).
الجدول رقم 3 المبالغ الجزافية لأجرة العلاجات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية النموذجية )*( حصة تصفية الدم مع علاج فقر الدم حصة تصفية الدم مع علاج فقر الدم حصة تصفية الدم (الإيريتر وبويتين بمفردها) الإيريتر وبويتين + الحديد المحقون بدون علاج فقر الدم السنة الأولى (مبلغ جزافي (1)مبلغ جزافي )2 5600 دج 6100 دج ابتداء من السنة السنة الأولى ابتداء من السنة الثانية (مبلغ جزافي 4) الثانية (مبلغ جزافي (3)مبلغ جزافي )5 5900 دج 6415 دج 6115 دج
- تشتمل المبالغ الجزافية 2 و 4 المحددة بالنسبة للسنة الأولى من العلاج مرحلة التصحيح ثم مرحلة العلاج الحافظ لفقر الدم،
- المبالغ الجزافية 3 و 5 المحددة بالنسبة للسنة الثانية للعلاج والسنوات اللاحقة تغطي فقط مرحلة العلاج الحافظ لفقر الدم. * تحسب المبالغ الجزافية مع إدراج كل الرسوم. 30 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.