قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس قوانين مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-568 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن قانون رقم 91-32 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية الدولة 51 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتعلق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير | مرسوم رئاسي رقم 91-569 مؤرخ في 24 جمادى الثانية الوطني. عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن
تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. 52
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 فهرس مرسوم رئاسي رقم 91-570 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. 53 مرسوم رئاسي رقم 91-571 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 56 مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. 57 مرسوم رئاسي رقم 92-01 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني. 59 مرسوم تنفيذي رقم 92-02 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض حسن الأداء وتحسين الخدمات لصالح أعوان ادارة البريد والمواصلات. 59 مرسوم تنفيذي رقم 92-03 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعية لأعوان ادارة البريد والمواصلات. 60 مرسوم تنفيذي رقم 92-04 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 يتضمن تأسيس نظام للتعويضات لفائدة الاعوان التابعين لاسلاك الجمارك. 61 مرسوم تنفيذي رقم 92-05 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية . 73 61 مرسوم تنفيذي رقم 92-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 62 ( تابع ) | مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . 73 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 73 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ربيع الأول و 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول اكتوبر و 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 73 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين وكيل للجمهورية مساعد 73 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير لدى بمصالح رئيس الحكومة. 73 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير مصالح رئيس الحكومة. 73 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بمصالح رئيس الحكومة. 73 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 74
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. 74 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة. 74 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي 74 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. 74 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. 74 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 74 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير الانتخابات والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 74 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير الاعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 75 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيس قسم . 75 للجمهورية الجزائرية / العدد 02 49 ( تابع ) | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية . 75 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير التقنيين العام والمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية . 75 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 76 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 76 | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 76 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الانتخابات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 76 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية . 76 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 76 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية . 76 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الميزانية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية . 76
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 ه فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 77 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل. 77 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل. 77 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الأعمال المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد .77 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد. 77 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين رئيس قسم الأعمال المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . 77 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. 77 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. 77 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 77 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. 78 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة حقوق الانسان. 78 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات بمجلس المحاسبة. 78 قرارات مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 78 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة .78 وزارة الصناعة والمناجم | قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة . 78 وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. 78
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 51 قوانين قانون رقم 91-32 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتعلق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 59 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 ، المحدد لقائمة الاعياد الوطنية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-153 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المكمل القائمة الاعياد الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 68-419 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968، المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 | المحدد لقائمة الاعياد الوطنية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-568 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى تحديد يوم تاريخي يرمز للشهيد يدعى ९९ اليوم الوطني للشهيد “. المادة 2 : يحتفل بهذا اليوم تكريما للشهداء وتمجيدا لأرواحهم وتخليدا لتضحياتهم. المادة 3 : يعتمد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا للشهيد . المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، لاسيما المادة 33 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-14 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزاينة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث ضمن ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، باب يحمل رقم 43-07، عنوانه كالآتي : “ مساعدة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، وفي الباب رقم 43-07 “ مساعدة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية “. المادة 4 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية و وزيرة الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-569 مؤرخ في 24 جمادى | الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 | يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، . وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-17 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزاينة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ১১ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسسير وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، وفي الباب رقم 46 – 09 ९९ تشجيعات للجمعيات ذات الطابع النقابي “. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير العمل. كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال الموافق 31 ديسمبر سنة 1991. عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم الشاذلي بن جديد
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 91-570 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، للجمهورية الجزائرية / العدد 02 53
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-370 المؤرخ | في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار | ( 262.500.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول “ أ دو “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ) 262.500.000) دج ) ويقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول | الديمقراطية الشعبية. عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 الجدول حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد “ أ “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع 260.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من مجموع القسم السابع , 260.500.000 ميزانية التكاليف المشتركة 260.500.000
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 37 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الاول 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 2.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 262.500.000 الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات …. 26.500.000 مجموع القسم السابع 26.500.000 مجموع العنوان الثالث 28.500.000 مجموع الفرع الاول 28.500.000
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 55 الجدول “ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة ( ج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات . 234.000.000 مجموع القسم السابع 234.000.000 مجموع العنوان الثالث 234.000.000 مجموع الفرع الثاني 234.000.000 مجموع الاعتمادات جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات المخصصة 262.500.000 جدول ( تابع ) الولايات 12-37 الولايات 12-37 المدية ادرار 2.545.000 مستغانم الشلف 4.518.000 المسيلة الأغواط 2.846.000 معسكر أم البواقي 4.031.000 ورقلة باتنة 7.696.000 وهران بجاية 4.985.000 البيض بسكرة 5.690.000 ايليزي بشار 2.483.000 برج بوعريرج البليدة 5.049.000 بومرداس البويرة 4.669.000 الطارف تا منغست 1.919.000 تندوف تبسة . 4.184.000 تيسمسيلت تلمسان 5.003.000 الوادي تيارت 5.206.000 خنشلة تيزي وزو 6.551.000 سوق أهراس الجزائر 13.669.000 تيبازة الجلفة 3.977.000 ميلة جيجل 4.137.000 عين الدفلى سطيف 8.024.000 النعامة سعيدة 2.783.000 عين تموشنت سكيكدة 4.699.000 غرداية سيدي بلعباس 3.708.000 غليزان عنابة 3.884.000 قلمة 3.956.000 قسنطينة المجموع 4.521.000 5.382.000 5.265.000 4.770.000 9.494.000 4.727.000 8.820.000 2.714.000 1.793.000 4.038.000 11.828.000 7.288.000 1.994.000 2.872.000 3.893.000 4.450.000 3.401.000 9.629.000 4.589.000 3.813.000 2.150.000 3.246.000 2.609.000 4.502.000 234.000.000
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 ه مرسوم رئاسي رقم 91-571 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 | يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع | الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-373 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-397 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ) 42.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار ( 42.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني للبترول 24.250.000 02-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 15.750.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 57 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة لها 2.500.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 91-572 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بدقيق الخبازة والخبز. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة ووزير الصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 84-4 و 116 ( الفقرة – 2 ) منه، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاشعار وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989. والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم رقم 76-110 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسي والمنتجات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-64 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 29 مارس سنة 1985 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها،
مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 مجموع الفرع الاول 42.500.000 الاعتمادات المخصصة 42.500.000 وبمقتضى المرسوم رقم 85-198 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة والقمع والغش،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الاغذية للاستهلاك يرسم ما يلي : القسم الاول دقيق الخبازة المادة الاولى : “ دقيق الخبازة “ هو منتوج لطحين الحبوب الزراعية المنقاة مسبقا والقابلة للخبازة، وهو خال من أي تغيير في التركيب المادي ما عدا الاطراح الجزئي أو الكلي للرشيمات والقشور منه، تكون نسبة الرطوبة فيه أقل من 15.5% أو مساوية لهذه النسبة ويتراوح معامل الساقطة فيه بين 180 و 280 ويكون حاصل المظهر البياني فيه بين 0,54 و 0,65 ومعامل الترسب ( لزليني ) بين 22 الى ..30
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 يحتوي القمح اللين أو مزيجه المخصص لدقيق الخبازة على الخصائص التالية : “W” باختيار جهاز ( شوبان ( لقياس التفقع “ L / P “ 0,45 0,65 المادة 2 : يتكون الدقيق المكتمل” من كافة مكونات منتجاته الحبوبية الاصيلة. تتحدد الخصائص التقنية لهذا الدقيق بقرار وزاري مشترك . المادة 3 : يقصد بتسمية دقيق” أو “دقيق الخبازة” دونما اضافة صفة أخرى مميزة الدقيق اللين المعروف ب ترتيكوم ايستفوم “ ، ويضاف لهذه التسمية في جميع الحالات الأخرى بيان النوع المحاصيل الزراعية التي تنتج عنها الدقيق أو لانواعها وفي حالة المزج تذكر تسمية كل عنصر من العناصر المكونة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. المادة 4 : يمكن اكمال تركيبة دقيق الخبازة بإضافة مواد مساعدة كدقيق الفول بنسبة لا تتجاوز %2 %2% ومواد منتشة بنسبة لا تتعدى 0,3%. واذا حصلت اضافة المواد المساعدة قبل تسليم دقيق الخبازة للمستعمل، فان تسمية دقيق” أو “دقيق الخبازة” تعوض ب “مستحضر للخبازة” مع ذكر كل مادة من المواد المضافة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. المادة 5 : يجب أن يكون دقيق الخبازة خاليا من أية مادة دخيلة، ولا سيما من السوسة والطفيليات ونخر القواضم، الا اذا كانت هناك أحكام تشريعية وتنظيمية مخالفة. المادة 6 : تحدد نسب الاستخلاص من مختلف أنماط دقيق القمح اللين حسب الآتي : 1 (1) الدقيق من النمط العادي : الحد الادنى : نقطة واحدة تحت الوزن النوعي ون 1 - ) . الحد الاقصى : نقطتان فوق الوزن النوعي ( و ن 2 + ) . (2) الدقيق من النمط الرفيع :
- الحد الأدنى : ثماني نقاط تحت الوزن النوعي ( ون 8 - ) .
- الحد الاقصى : خمس نقاط تحت الوزن النوعي ( و ن 5 - ) . يحدد الوزير المكلف بالنوعية الضوابط التقنية اللازمة الممارسة الرقابة على أنماط الدقيق المنصوص عليها أعلاه وفيما يخص انماط الدقيق المحتمل استيرادها، فان دفاتر الشروط يجب أن تبين لزوما نسبة الاستخلاص على | الأقل مقدار ما فيها من البقايا وكذلك نسبة الرطوبة فيها. المادة 7 : يجب أن يتطابق دقيق الخبازة أو مستحضرات الخبازة المخصصة لخبز الاستهلاك العادي والمنصوص عليها في المادة 12 أدناه مع ضوابط الدقيق ذي النمط العادي، المحددة في المادة 6 أعلاه، وأن يكون “W” مساويا على الاقل 180 عند اختباره بجهاز ( شوبان ) لقياس التفقع. ويجب أن تنتمي سلالات الحبوب المستعملة الى انواع | صالحة للخبازة باستثناء جميع الانواع المعروفة “ بالعلفيات” . المنصوص المادة 8 : توضع التسميات والصفات والبيانات عليها في المواد من 1 الى 6 على بطاقة يحكم إثباتها على مغلف الدقيق أو الطبع مباشرة على المغلف. وفي حالة بيع الدقيق سائبا، فان هذه العلامات تذكر في الوثيقة التجارية التي تصحب البضاعة. القسم الثاني الخميرة وعجين التخمير المادة 9 : تتكون الخميرة المذكورة في المادة 11 أدناه من نوع خالص لفطر “ السكاروميس سرفيسيا “التي لها قوة تخمير تفوق 800 سنتمتر مكعب من غاز الكربون خلال ساعتين من الزمن وفي درجة حرارة تتراوح بين 25 و 30 درجة سلزيوس. تعبأ الخميرة أو تغلف بطريقة محكمة تحميها من التعفن وتذكر في كل عبوة أو مغلف البيانات الآتية :
- تاريخ الصنع مع بيان اليوم والشهر
- درجة الحرارة القصوى التي يجب ان تنقل فيها الخميرة الطرية أو تخزن أو تستهلك فيها، وكذلك المدة القصوى لاستخدامها حسب شروط التخزين الملائمة. ويجب ان لا تفوق درجة الحرارة عند نقلها او تخزينها 4 درجات سلزيوس. ويتعين على المستهلك احترام درجات الحرارة والمدة المحددتين من الصانع. المادة 10 : تتكون عجائن التخمير المذكورة في المادة 11 ادناه من عجينة مخمرة متأتية من خليط دقيق وماء تضاف اليه خمائر او لاتضاف اليه وتجدد العجينة انطلاقا من هذا المزيج بعد اختماره عن طريق اضافة الدقيق والماء الى العجينة بطريقة منسقة.
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 59 القسم الثالث الخبز المادة 11 : تطلق تسمية “الخبز” على العجينة المختمرة المكونة من دقيق الخبازة أو مستحضرات الخبازة المطابقة للأحكام الواردة في المواد من 4 الى 7 أعلاه، مضافا اليها الماء والملح والخميرة و/ أو عجين التخمير ومطهية وفقا لطرق الصنع الجيدة. وتدخل الانواع المسماة “خميرة طرية” و “خميرة جافة سريعة الفعالية” و “خميرة جافة آنية” ضمن صنف الخميرة المذكورة أعلاه. المادة 12 : يجب أن تتوفر في خبز الاستهلاك العادي شروط الجودة الآتية : الانبساطي الحجم 4 الى 8 الوزن الرطوبة الكلية : 35% الى 40%، الحموضة المطابقة للمقاييس اللباب الملتصقة بالقشرة وبها نخاريب منتظمة مرنة وصعبة التفتيت قشرة قضيمة ودقيقة الخلو من الشوائب طعم ومذاق مستطابان. المادة 13 : يجب أن تسير عمليتا انضاج الخبز ترشحه وفقا لأعراف الصنع الحسنة حتى تكون القشرة ذات صلابة كافية سميكة تفاديا لفرط ارتخاء يؤدي الى انخساف الخبز وأن لا تتجاوز نسبة رطوبة اللبابة 40%. المادة 14 : يجوز أن يحتوي الخبز الخاص، كتكملة لما هو منصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم كلا أو جزء من المواد التالية : النخالة، السكر، الحليب المواد الدسمة وبصفة عامة أي مادة غذائية لاتتنافى وأساليب صنع الخبز. تحدد طرق صنع أنواع الخبز الحميائي عند الاقتضاء بقرارات وزارية مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالجودة والصحة. المادة 15 : تتم رقابة جودة الخبز والمواد التي يتكون منها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه. القسم الرابع احكام مختلفة المادة 16 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التطبيق بعد سنة من نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 17 : تثبت مخالفة أحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه | المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم رئاسي رقم 92-01 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 120 منه، وبعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المجلس الشعبي الوطني ابتداء من تاريخ اليوم 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 92-02 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 يتضمن تأسيس تعويض عن حسن الاداء وتحسين الخدمات لصالح أعوان ادارة البريد والمواصلات. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يؤسس في حدود نسبة %8% من الاجر الاجمالي، تعويض شهري عن حسن الاداء وتحسين الخدمات لصالح اعوان ادارة البريد والمواصلات. المادة 2 : تحدد شروط التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، وكذلك نسبته القصوى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : يلغى التعويض المذكور في المادة الاولى اعلاه كل المنح والتعويضات من نفس الطبيعة. المادة 4 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-03 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 المواق 4 يناير سنة 1992 يتضمن تاسيس تعويض عن التبعية لأعوان البريد والمواصلات. إن رئيس - الحكومة بناء على الدستور، لاسييما المادتان 81 و 116 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجب لعمال المؤسسات والادرات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ | في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ | في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يؤسس لصالح أعوان البريد والمواصلات، تعويض شهري عن التبعية تحدد أصناف المستفدين منه وكذلك النسب المطبقة على الاجر الاساسي للرتبة الأصلية طبقا للجدول الملحق بهذ المرسوم المادة 2 : ان الاجر الاساسي المتخذ أساسا في حساب تعويض التبعية هو الأجر المعمول به في 31 ديسمبر سنة 1991 وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة .1992 المادة 3 : يلغي التعويض المذكور في المادة الأولى اعلاه كل المنح والتعويضات من نفس الطبيعة. المادة 4: يخضع تعويض التبعية المذكور في المادة الأولى أعلاه للاشتراك في التأمينات الاجتماعية والتقاعد. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992. سيد احمد غزالي جدول يحدد أصناف الموظفين المستفيدين ونسب تعويض التبعية اصناف المستفيدين النسبة حسب الأجر الاساسي الاصناف 1 الى 3/6 25 % الصنف 7 24 % الصنف 8 23 % الصنف 9 22 % الصنفان 10 و 11 21 % الصنفان 12 و 13 20 % الصنفان 1/14 الى 1/15 19 % الصنفان 2/15 الى 1/16 16 % الصنف 2/16 الى 5/16 15 % الصنف 17 14 % الصنف 18 12 % الصنفان 19 و 20 10 %
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 92-04 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 يتضمن تأسيس نظام للتعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الجمارك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة | 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، للجمهورية الجزائرية / العدد 02 61 1 (1) علاوة البحوث الجمركية 20% 2 (2) علاوة واجب الخدمة الميدانية 15% 3 ) علاوة واجب الخدمة للمرابطة بالثكنة 10%. المادة 3 : تمنح التعويضات المحددة في المادة الأولى أعلاه، شهريا وتقدر على أساس الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية. المادة 4 : تخضع التعويضات المحدثة بموجب هذا | المرسوم للاقتطاع لحساب الضمان الاجتماعي ومنحة معاش التقاعد. المادة 5 : تعتبر التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لكل التعويضات ما عدا العلاوات المعوضة للنفقات، وتعويض المنطقة، وتعويض الخبرة المهنية كما هي محددة في التنظيم الساري المفعول. المادة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-05 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير مشترك للوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا والبيئة، ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الجامعات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( فقرة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر ( 4 ) و 116 ( فقرة 2 ) منه، المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن أحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك، وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التعويضات النوعية | وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 التي تمنح للاعوان التابعين لمختلف أسلاك الجمارك. والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادة 189 منه، المادة 2 : تحدث لفائدة أعوان مختلف أسلاك الجمارك، التعويضات النوعية حسب النسب التالية : وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 | والاعمال المذكورة في هذا المرسوم ثلاث مرات الأجر الأساسي محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق لكل مشارك. بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المحاسبة وسيره يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد طرق تخصيص الموارد المستخلصة من النشاطات والأعمال والخدمات التي تنجزها على وجه الخصوص المؤسسات العمومية للبحث والتعليم والتكوين زيادة عن مهمتها الرئيسية. المادة 2 : تأخذ النشاطات والخدمات والأعمال المذكورة أعلاه اشكالا مختلفة مثل : الدراسات والبحوث والتنمية والانجاز. تحدد قائمة هذه الأعمال والنشاطات والخدمات بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري بموجب قرار يصدره الوزير الوصي. المادة 3 : يحدد العقد والصفقة أو الاتفاقية موضوع وطبيعة ومدة تنفيذ الخدمة وطرق متابعة ومراقبة مختلف مراحل التنفيذ، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يمكن تدخلهم في هذا الاطار وتأهيلهم العلمي والمهني. تحدد هذه القائمة من طرف رئيس المؤسسة بعد رأي الجهاز المداول. المادة 4 : توزع الموارد المستخلصة من النشاطات المذكورة أعلاه بعد طرح الأعباء الناتجة عن انجازها كما يأتي :
- حصة 50% تصب في ميزانية المؤسسة
- حصة 10 ٪ تمنح للمخبر والوحدة البيداغوجية للانجاز أو البحث التي نفدت الخدمة بصفة فعلية قصد تحسين وسائلها وظروف عملها،
- حصة من 35% توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان الذين شاركوا في الاعمال بما فيهم مستخدمو الدعم
- حصة 5 ٪ تخصص لباقي عمال المؤسسة، في إطار النشاطات الاجتماعية والثقافية يمكن استعمال هذه الايرادات كلما دعت الحاجة بمجرد قبضها الفعلي. المادة 5 : لا يمكن أن تتجاوز علاوات التشجيع السنوية الممنوحة للعمال المخصصين للنشاطات والخدمات وتخفض هذه النسبة الى 50% من الأجر الأساسي بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. يدفع الباقي المحتمل والموافق للفرق بين حصة 35 % ومبلغ علاوة التشجيع الممنوحة للأعوان الى المخبر أو الوحدة البيداغوجية للبحث أو الأعمال. المادة 6 : يحدد مدير المؤسسة بمقرر المبلغ الممنوح على أساس علاوة التشجيع لكل عون شارك في الأعمال بعد استشارة مسؤول المخبر أو الوحدة البيداغوجية للبحث أو مسؤول العمال المعنيين. المادة 7 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، الخدمات التي تكون موضوع المهمة الرئيسية للمؤسسة، والتي لا يمكن في أي حالة من الأحوال، أن يضحى بها من أجل النشاطات المربحة. المادة 8 : تحدد طرق تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير الذي تكون المؤسسة تابعة له. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية ل 1991 إن رئيس الحكومة الفلاحة - بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم،
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسة 1989 ، لا سيما المادتان 80 و81 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، لا سيما المواد 77 و 78 و 79 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادتان 129 و 130 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 المذكور أعلاه . المادة 2 : لا يستفيد من التعويض المالي المذكور في المادة الأولى أعلاه الا المنتجون الزراعيون الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 10 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، ويستوفون الواجبات القانونية الواقعة على عاتقهم، وردت قطعهم الارضية الى ملاكها الاصليين عملا بأحكام المادة 75 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1990 المذكور اعلاه ولم يدمجوا في المستثمرات الفلاحية السابق تكوينها ولم يستفيدوا من أراض جديدة. المادة 3: يحدد التعويض المالي المرتبط بضياع الحقوق الحقيقية العقارية التي منحتها الدولة للمستفيدين الزراعيين المذكورين في المادة 2 أعلاه، استنادا الى :
- قيم للهكتار الواحد المحددة في المادة 4 أدناه المدة الفعلية لممارسة الأعمال الزارعية في القطعة المعنية من الأملاك الوطنية
- مميزات الاراضي عند تقويمها، المنطقة ذات الامكانية الزراعية كما هي محددة في المادتين 80 و 81 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 63 المادة 4 : عملا بالمادة 3 أعلاه، يحدد المبلغ الذي يدفع بمقتضى التعويض لكل مستفيد بتطبيق النسب الآتية : شغل للأرض يقل عن 4 سنوات ……….15 % شغل للأرض من 4 الى 10 سنوات ………30 % شغل للأرض من 10 الى 20 سنة …….. 40 % شغل للأرض يفوق مدة 20 سنة ………….50 % وقيم الارض حسب الهكتار الواحد التي تتخذ أساسا لحساب التعويض هي الآتية : منطقة زراعية مسقية غير مسقية 1 3000.00 دج 50.000 دج ب 225.000 دج 37.500 دج ج 119.250 دج 19.875 دج د 15.000 دج دقلة نور : 3.000 دج النخيل قيمة / الوحدة أنواع عادية : 1.500 دج المادة 5 : اذا كان ضياع الحقوق الحقيقية العقارية التي منحتها الدولة للمستفيدين الزراعيين المعنيين يشمل ايضا منشآت أساسية ومغارس وتجهيزات ثابتة في التربة نقلت اليهم على سبيل التملك التام، يجب التمييز بين الوضعيتين الآتيتين : 1 - كون المنشآت الاساسية، والمغارس والتجهيزات المقصودة منجزة قبل تأميم الاراضي المستردة. وفي الحالة ترد هذه العناصر الى ملاكها الاصليين ويلغى نقل الملكية الذي اجرته الدولة لفائدة المستفيد الزراعي المعني. والمبالغ التي يمكن أن يكون المعني قد دفعها بموجب هذا النقل للملكية تعوض له. 2 - كون المنشآت الاساسية والمغارس والتجهيزات المقصودة منجزة بعد تأميم الاراضي المستردة. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 77 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 ه اذا تنازل المستفيد الزراعي عن عناصر الممتلكات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول المذكورة أعلاه للمالك الاصلي للارض المستردة، يجب عليه رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتعلق أن يقوم فورا بدفع المبالغ التي ما تزال مستحقة والمتعلقة بالقانون الاساسي العام للعامل في مادتيه 187 و 198، بنقل الملكية التي استفادها من الدولة. المادة 6 : يخصم من مبالغ التعويض المالي المحدد طبقا لأحكام هذا المرسوم، باقي المبالغ المستحقة على المستفيد الزراعي ان اقتضى الامر، والمدين بها للدولة بموجب عناصر الممتلكات المتنازع عنها له والتي بقيت مكسبا له أو لم يردها لمالكها . المادة 7 : تتكفل بعمليات تحديد التعويض المالي، لجنة ولائية، تتكون من المندوب للاصلاحات الزراعية في الولاية ومسؤول مصلحة الاملاك الوطنية الولائية، وأمين خزينة الولاية ويمكن هذه اللجنة أن تستعين بأي شخص أو هيئة لمساعدتها على أداء مهمتها. المادة 8 : يعد مسؤول الاملاك الوطنية في الولاية مقررا بالاستناد الى اشغال اللجنة المنصوص عليها أعلاه والمحررة قانونا بمحاضر جلسة، يحدد فيه التعويض المالي الذي يستحقه كل مستفيد زراعي معني، ويبلغ المقرر للمعني
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المواد 78 و 79 و 92 و 93 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 49 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 81 منه وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 ولأمين خزينة الولاية قصد السداد عن طريق خصم | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق المبلغ المستحق من حساب الخزينة الخاص رقم .302-048 بالنزاعات في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 23 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي. والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 49 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره،
- وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8
-
- جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 إن رئيس الحكومة والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
- بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 ( الفقرة الثانية ) منه، والمتضمن انشاء مفتشية عامة للمالية،
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 و المتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-46 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 - - 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد الاستماع الى رأي مجلس الحكومة، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : إن هيئات الضمان الاجتماعي، المقررة في المادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه وفي المواد 78 و 49 و 81 من القوانين رقم 83-11 و83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليها أعلاه، هي : الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، بالترخيم “ ص.و.ت.أ “ ، الصندوق الوطني للتقاعد ، بالترخيم “ ص.و.ت “ ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء بالترخيم “ ص.أ.غ.ا “ ، تسمى “ ( ص. و.ت.أ) و(صوت) و(ص. أ. غ.أ ) ، ادناه بالصناديق”، المادة 2 : تخضع لأحكام هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات السارية الصناديق التي تتولى تسيير الأخطار المنصوص عليها في قوانين الضمان الاجتماعي، وتتمتع للجمهورية الجزائرية / العدد 02 65 المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم | 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المشار اليه أعلاه توضع الصناديق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، المادة 4 : تكون مقرات الصناديق بالجزائر العاصمة. المادة 5 : تتوفر الصناديق المذكورة في المادة الاولى أعلاه على ما يلي :
- مصالح مركزية ب) وكالات محلية أو جهوية يحدد عددها أو اختصاصها الاقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ج) مراكز الدفع د وكالات في المؤسسات أو الادارة ه) مراسلي المؤسسات أو الادارة المادة 6 : لا تتمتع وكالات الصناديق بالشخصية القانونية ولا بالاستقلالية المالية، وتوضع تحت سلطة أعوان الادارة، الذين يمكن أن يفوض لهم المدير العام للصندوق والعون المكلف بالعمليات المالية جزءا من سلطاتهما وذلك تحت مسؤوليتهما، تقوم مراكز الدفع بتكوين ملفات الاداءات وبتصفيتها ودفع الأداءات، ويمكن هذه المراكز أداء أية مهمة أخرى يكلفها بها الصندوق. عندما يستدعى مراسلو المؤسسة أو الادارة نظرا لكفاءتهم وفي حدود امكانياتهم، يتولى هؤلاء تكوين ملفات المؤمنين اجتماعيا العاملين في المؤسسة أو الادارة وارسال هذه الملفات قصد دفع الأداءات سواء الى الوكالة أو مركز الدفع التابعين له. يعين مراسلو المؤسسة أو الادارة باتفاق بين المستخدمين ورئيس المؤسسة. ويجب أن يتحصلوا على اعتماد من الصندوق يعتبر مراسلو المؤسسة أو الادارة المشار اليهم أعلاه كوكلاء للصندوق ويلتزم هؤلاء بمسؤولياتهم في حالة ما اذا بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية منحهم الصندوق أموالا قصد دفع الأداءات. وتخضع في علاقاتها مع الآخرين للتشريع التجاري المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي لكل صندوق بموجب وكذا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولأحكام هذا قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المرسوم. من مجلس ادارة الصندوق.
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 ه الباب الثاني صلاحيات الصناديق المادة 8 : يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء في اطار القوانين والتنظيمات السارية، المهام التالية : تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية تسيير الاداءات العائلية ضمان التحصيل والمراقبة ونزاعات تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل الاداءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة المساهمة في ترقية سياسة الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية وتسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، المقرر بموجب أحكام المادة 79 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه تسيير الأداءات المستحقة للأشخاص المستفيدين من المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، تنظيم وتنسيق وممارسة المراقبة الطبية واجتماعي القيام بأعمال في شكل انجازات ذات طابع صحي ، كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه، بعد اقتراح من مجلس ادارة الصندوق، القيام بأعمال تخص الوقاية والتربية والاعلام الصحي بعد اقتراح من مجلس ادارة الصندوق، تسيير صندوق المساعدة والاغاثة ، المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه ابرام المعاهدات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه
- منح رقم تسجيل وطني للمؤمنين اجتماعيا والمستخدمين وإعطائهم رقما وطنيا، القيام، فيما يخصه، بضمان اعلام المستفيدين والمستخدمين تسديد النفقات الناجمة عن تسيير مختلف اللجان المادة 9 : يتولى الصندوق الوطني للتقاعد في اطار القوانين والتنظيمات السارية، المهام التالية : تسيير معاشات ومنح التقاعد وكذا معاشات ومنح ذوي الحقوق، تسيير المعاشات والمنح الممنوحة بسند التشريع السابق لفاتح يناير سنة 1984 إلى غاية نفاذ حقوق المستفيدين ضمان عملية التحصيل والمراقبة ونزاعات تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات التقاعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقاعد، المنصوص عليها . في المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، القيام، فيما يخصه، بضمان اعلام المستفيدين والمستخدمين،
- تسيير صندوق المساعدة والاغاثة تطبيقا للمادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، | المشار اليه أعلاه القيام بأعمال مثل التي نصت عليها المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المشار اليه اعلاه ونصوصه التطبيقية وذلك تطبيقا للمادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المشار اليه اعلاه في اطار الاجراءات المعدة، المادة 10 : يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي صلاحيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكذا تنظيمه وتسييره الاداري. المادة 11 : يمكن الصناديق المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، الاتفاق بهدف تحديد شروط المصالح المشتركة لتحصيل الاشتراكات وممارسة المراقبة والنزاعات وفي حالة عدم الاتفاق بين الصناديق، يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي هذه الشروط. الباب الثالث التسيير الاداري للصناديق القسم الاول تشكيلة مجالس الادارة المادة 12 : يدير الصندوق الوطني للتأمينات أو الجهات القضائية التي تقوم بالبت في الخلافات الناتجة | الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد عن القرارات التي يتخذها الصندوق. مجالس تتكون من الاعضاء المحددة أدناه.
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 13 : يحدد عدد ممثلي العمال والمستخدمين المعينين ضمن مجلس الادارة لكل صندوق ب 29 عضوا : 18 ممثلا للعمال تابعا للصندوق، تعينهم المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للعمال المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم،
- 09 ممثلين للمستخدمين تابعين للصندوق، تعينهم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للمستخدمين المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم ومن بينهم ممثلين (02) عن الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية
- 02 ممثلين من مستخدمي الصندوق، تعينهما لجنة المساهمة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما القسم الثاني تعيين المتصرفين المادة 14 : يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بموجب قرار متصرفي الصناديق بناء على اقتراح من التنظيمات المهنية والنقابية الوطنية المعنية. ان مدة وكالة المتصرفين هي أربع سنوات قابلة للتجديد . المادة 15 : لا يجوز أن يعين كمتصرفين للصناديق الخاضعة لهذا المرسوم : 1 (1) الاشخاص من جنسية أجنبية، 2 (2) الاشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية، (3) الأشخاص الذين لم يسددوا ما وجب عليهم من اقسام الاشتراك للضمان الاجتماعي أو الذين كانوا موضوعا لحكم صدر عليهم تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي، 4 (4) أعوان ادارات الوصاية أو المراقبة، 5 (5) الاشخاص، ولاسيما الاطباء منهم الذين لهم مصلحة مباشرة في تسيير مؤسسة علاجية تدر أرباحا (6) الاشخاص الذين يمارسون وظائف متصرف أو مدير أو وكيل شركة أو مؤسسة : 1 (1) الذين استفادوا أو يستفيدون من مساعدة مالية من طرف الضمان الاجتماعي، ب) أو الذين يشاركون في انجاز أشغال أو تقديم أدوات أو خدمات لسد حاجات احدى هيئات الضمان الاجتماعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 67 المادة 16 : يجب على المتصرفين أن يكتموا السر المهني وذلك في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : أن المتصرفين الذين لم تعد تتوفر فيهم خلال مدة وكالتهم، الشروط المطلوبة في المادة 15 اعلاه، يعتبرون مستقيلين تلقائيا بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ويعتبر أيضا مستقيلين تلقيائيا، بنفس الشكل المتصرفون الذين لا يحضرون بدون مبرر مقبول ثلاث جلسات متوالية أو ثلاث جلسات خلال نفس السنة المدنية. المادة 18 : ان المتصرفين المتوفين أو المستقيلين أو المعتبرين مستقيلين تلقائيا يعوضون بموجب قرار من الوزير الملكف بالضمان الاجتماعي بعد تعيينهم من طرف المنظمة المهنية أو النقابة الوطنية المعنية. وتنتهي وكالة المتصرفين المعينين تطبيقا للفقرة السابقة عند التاريخ الذي من المفروض أن تنتهي فيه وكالة الذين أخلفوهم. المادة 19 : في حالة تكرار مخالفات خطيرة للتشريع والتنظيم المعمول بهما المثبت شرعا من مجلس ادارة احدى الصناديق، يصدر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي قرار تعليق المجلس، ويعين متصرفا مؤقتا لا يمكن أن تتعدى مدة مهمته في أي حال من الاحوال، ستين (60) يوما. المادة 20 : تمارس وكالة المتصرفين بصفة طوعية، غير أن مصاريف تنقل المتصرفين والمنح التعويضية في حالة فقدان الاجر للمتصرفين الاجراء، يسددها لهم الصندوق المعني حسب الشروط التي يحددها قرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 21 : لا يجوز للصناديق، بأي حال من الاحوال وبأي شكل من الاشكال، أن تمنح المتصرفيها مرتبا أو مزايا عينية بصفتهم متصرفين. المادة 22 : تمنع ممارسة وظيفة مأجورة من الصندوق باستثناء ممثلي الصناديق ) والمتصرفين القدماء لهذه الصناديق وذلك مدة عامين ابتداء من تاريخ انتهاء وكالتهم. القسم الثالث صلاحيات مجالس الادارة المادة 23 : يدير مجلس الادارة شؤون الصندوق | بواسطة مداولاته، ويتولى مراقبة وتنشيط هذا الصندوق، ويقوم على الخصوص بما يلي :
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 1 (1) يقترح تنظيم داخلي للصندوق 2 (2) يعد النظام الداخلي للصندوق. (19) يراقب محاسبة الصندوق، ويمكنه، اذا اقتضى الامر، استدعاء مأموري الحسابات 3 (3) يداول حول الجداول التقديرية الخاصة بالايرادات (20) يبدي رأيه حول أي مشروع نص تشريعي أو والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي تنظيمي يعرضه عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، 4 (4) يصادق على ميزانيات التسيير الاداري للعمل ويمكنه تقديم أي اقتراح في هذا المجال الى الوصاية الصحي والاجتماعي والوقاية واذا اقتضى الامر للمؤسسات (21) يمكنه تعيين لجان داخله وتفويضها جزءا من التي يسييرها الصندوق ويلحق بكل ميزانية جدول يحدد للسنة عدد الوظائف حسب الفئات بحيث لا يتعدى عدد أعوان كل فئة عدد الوظائف 5 (5) يصادق على ميزانيات التجهيز الخاص ببرامج الاستثمار والاعانات أو المساهمات المالية، وهذه الميزانيات التي تبين المبلغ الاجمالي لكل برنامج مرخص يجب أن تنص على خصم الدفوعات المطابقة في ميزانيات السنوات التي يجب أن يتم هذا الدفع خلالها، 6 (6) يراقب تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ مداولاته عن طريق المدير والعون المكلف بالعمليات المالية، 7 (7) يدلي برأيه فيما يخص تعيين المدير العام، (8) يدلي برأيه فيما يخص اقتراح المدير العام لوظائف المديرية الاخرى للصندوق التي تعين بموجب قرار من الوزير الملكف بالضمان الاجتماعي، 9 (9) يوافق على الحصيلة والتقرير السنويين لنشاط الصندوق، (10) يوافق على توظيف الأموال والعمليات العقارية (11) يوافق على مشاريع الاقتناء والكراء ونقل المباني ذات الاستعمال الاداري (12) يرخص فك الرهن على تسجيلات الامتيازات أو رهن العمارات المقررة لفائدة الصندوق (13) يقرر انشاء أو الغاء هياكل اخرى غير الوكالات (14) يقرر قبول الهبات والوصايا (15) يوافق على المعاهدات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المشار اليه أعلاه (16) يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان التزامات الصندوق وتلك التي ترمي الى تحسين تسييره وسيره، (17) يقرر اجراء أية دراسة تبدو له ضرورية في اطار صلاحياته،
- يبت في مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام : صلاحياته، (22) يمكنه تشكيل لدى كل وكالة لجنة اتصال يعين أعضاءها وتتكون من ممثلي العمال والمستخدمين يتم اختيارهم | تناسبا مع عدد المقاعد المخصصة لكل فئة حين تشكيل مجلس الادارة والتي تحدد صلاحياتها بمداولات مجلس الادارة ويوافق عليها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، (23) يوافق على الاتفاقية الجماعية للمستخدمين، المادة 24 : ينتخب مجلس الادارة رئيسا ونواب الرئيس بعدد يساوي عدد اللجان بالاقتراع السري في الدور الاول والثاني من الاقتراع بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي الدور الثالث من الاقتراع، يكتفي بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وفي حالة تساوي الأصوات يتم اختيار المترشح الأكبر سنا، ويجب أن يتم اختيار نائب الرئيس الأول، حتما، من بين فئة المتصرفين التي لا ينتمي اليها الرئيس، لا ينتخب ممثلو الصندوق ينتخب الرئيس ونائبه الأول لمدة سنتين (02) قابلتين للتجديد، وينتخب النواب الآخرون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، المادة 25 : يترأس رئيس مجلس الادارة الاجتماعات ويخلفه نائبه في حالة مانع يمنعه من الحضور، المادة 26 : يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعلاوة على ذلك يستدعى للاجتماع حسب الحاجة من طرف رئيس الادارة أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو بطلب من أغلبية المتصرفين، المادة 27 : لا يمكن مجلس الادارة أن يتداول قانونا الا اذا حضر الجلسة ثلثا (2/3) الأعضاء، ويكون كل قرار يتخذ في حالة عدم بلوغ النصاب خلال الجلسة باطلا. لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجلسات، الا أنه يمكنهم أن يفوضوا حق التصويت الى عضو آخر من المجلس وفي هذه الحالة لا يمكن أي عضو منح أو قبول أكثر من تفويض واحد خلال السنة المدنية
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية يمنح التفويض كتابيا ويسلم الى الرئيس في بداية الجلسة التي أعد من أجلها التفويض، غير أنه يمكن أن يسلم التفويض أثناء الجلسة في حالة ما اذا كان أحد المتصرفين مجبرا على مغادرة الاجتماع تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي (2/3) الأصوات نظرا لتفويض الأصوات الممنوحة لبعض المتصرفين من قبل زملائهم الغائبين صوت الرئيس غير مرجح التصويت عن طريق الاقتراع السري اجباري فيما يخص الانتخاب، أو كل قضية عندما يطلب ذلك أحد المتصرفين المادة 28 : ينجم عن كل اجتماع لمجلس الادارة تحرير محضر، يجب أن يقيد في دفتر للمداولات يوقعه الرئيس ونائبه بالأحرف الأولى المادة 29 : يحضر المدير العام للصندوق جلسات مجلس الادارة، الذي يقوم بكتابته ولا يشارك في التصويت القسم الرابع الوصاية والرقابة المادة 30 : يجب أن تبلغ جميع القرارات التي يتخذها مجلس ادارة الصندوق واللجان المنصوص عليها في التشريع المعمول به الى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في للجمهورية الجزائرية / العدد 02 69 المادة 32 : ان الغاء الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يجعل قرار مجلس الادارة باطلا وعديم الأثر، وفي حالة احتجاج مجلس الادارة على قرار الالغاء، تكون طرق الطعن المتبعة تلك الواردة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، المادة 33 : يجب على العون المكلف بالعمليات المالية أن يباشر تحت مسؤوليته العمليات المأمور بها تطبيقا لهذا المرسوم القسم الخامس سير المصالح الادارية المادة 34 : أعوان مديرية الصندوق، هم المدير العام والمدير العام المساعد والعون المكلف بالعمليات المالية والمديرون المركزيون وكذا مديرو الوكالات المادة 35 : يسير الصندوق مدير عام يعين بموجب مرسوم باقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وبعد استشارة مجلس الادارة وتنهى مهام المدير العام حسب نفس الأشكال المادة 36 : يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الأعوان الآخرين للمديرية، رؤساء ومديري المؤسسات التي تسيرها الصناديق بناء على اقتراح المدير العام وبعد ظرف الخمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد اجتماع | استشارة مجلس الادارة، المجلس أو اللجنة يلغي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في خلال الثلاثين (30) يوما من ابلاغه القرارات : التي تخالف القانون أو التنظيم، أو التي قد تهدد التوازن المالي للصندوق، وفي حالة احتجاج مجلس الادارة على قرار الالغاء تكون طرق الطعن تلك التي نص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، المادة 31 : ان القرارات الآتية لا تكون نافذة الا بعد موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي عليها صراحة : الميزانيات التي يجب على الصناديق أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم
- قبول الهبات والوصايا
- مشاريع الاقتناء والكراء ونقل المباني ذات الاستعمال الاداري أو الصحي أو الاجتماعي، وتنهى مهامهم حسب نفس الأشكال، المادة 37 : في حالة تغيب متزامن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو العون المالي، أو اذا حال مانع دون حضورهم، يقوم بالانابة المؤقتة عنهم، عون من مديرية الصندوق يعين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، المادة 38 : ان الانذارات أو الملاحظات الموجهة من طرف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الى المدير العام للصندوق والعون المكلف بالعمليات المالية يجب أن تبلغ في نفس الوقت الى مجلس الادارة وللمعني، المادة 39 : يجب على أعوان المديرية والاطارات وأعوان وأطباء الصندوق أن يكتموا السر المهني في اطار الأحكام التشريعية والتنظمية السارية المفعول، ويسمح لهؤلاء بممارسة أي نشاط يكافأ عليه نقدا خارج الصندوق الذي ينتسبون اليه وذلك حسب الاجراءات التنظيمية المعمول بها،
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 القسم السادس صلاحيات المدير العام ان الطلب، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لا يمكن أن يتم في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه المادة 40 : يتولى المدير العام تسيير الصندوق تحت ويجب أن يقدم الطلب كتابة وان توجه نسخة منه الى مراقبة مجلس الادارة المادة 41 : يتمتع المدير العام بالسلطة على المستخدمين ويحدد تنظيم العمل في المصالح، وفي اطار الأحكام التي تسير المستخدمين، باستثناء ما يخص أعوان المديرية وأعوان المحاسبة، يتخذ وحده كل قرار رئيس مجلس الادارة للاعلام واطلاع مجلس الادارة أثناء جلسته المقبلة، المادة 45 : في حالة شغور المنصب أو غياب مؤقت أو مانع للمدير العام، يمارس المدير العام المساعد وظائف المدير العام، وفي حالة غياب أو مانع يحول دون وجود المدير العام أو المدير العام المساعد، يمارس وظائف المدير العام عون مديرية ذي طابع فردي خاص بتسيير المستخدمين وعلى وجه | الصندوق حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 37 من الخصوص يعين في الوظائف ويقرر التسريح ويضبط الترقيات ويضمن الانضباط في ظل احترام الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بذلك. المادة 42 : يعرض المدير العام في كل سنة على مجلس الادارة المستندات التالية : قبل أول أكتوبر من كل سنة : مختلف الميزانيات التي يجب على الهيئة أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم،
- قبل أول أكتوبر من كل سنة : البيانات التقديرية المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم،
- قبل 31 مارس من كل سنة : تقرير عن التسيير الاداري للصندوق،
- قبل نهاية الشهر الاول من كل ثلاثة أشهر : بيان اقساط الاشتراك الباقي تحصيلها المحدد من طرف العون المالي في اليوم الاخير من الثلاثة أشهر السابقة، وكذا تقرير يبرر التدابير المتخذة لاجل تحصيل أقساط الاشتراك والضمانات أو تأمينات الضمانات المتخذة لحفظ الدين ويتضمن جميع المعلومات عن مقدرة الدفع للمدينين المادة 43 : يمثل المدير العام الصندوق أمام المحاكم في جميع أعمال الحياة المدنية، ويجوز أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطاته الى أعوان من الصندوق، كما يجوز أن يوكل أعوانا من الصندوق لتمثيله أمام المحاكم وفي أعمال الحياة المدنية المادة 44 : ان المدير العام هو الأمر بايرادات ونفقات الصندوق، ويلتزم بالنفقات ويثبت الديون ويصدر الأوامر بالايرادات والنفقات، ويمكنه أن يطلب تحت مسؤوليته الاستغناء عن رفض التأشير أو الدفع المعارض فيه عند الاقتضاء من طرف العون المكلف بالعمليات المالية هذا المرسوم، القسم السابع صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية المادة 46 : يوضع العون المكلف بالعمليات المالية تحت السلطة الادارية للمدير العام، ويمارس وظائفه تحت | مسؤوليته الخاصة، وتحت مراقبة مجلس الادارة المادة 47 : تحدد صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية والكيفيات التي يمكن أن تعرض فيها مسؤوليته المالية بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، المادة 48 : ينفذ العون المكلف بالعمليات المالية ايرادات ونفقات الصندوق ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، المادة 49 : يؤهل العون المكلف بالعمليات المالية وحده لاجراء أي تغيير في الأموال والقيم ويكون وحده المسؤول عن تحويلها وصحة الكتابات الحسابية، المادة 50 : يتعين على الأعوان المكلفين بالعمليات المالية للصناديق أن يرفضوا تحت مسؤوليتهم الشخصية والنقدية، أية نفقات تتعلق بما يلي :
- قرار مجلس الادارة الذي لم يعرض على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو لم يفحصه في الآجال المحددة لهذه الغاية،
- قرار مجلس الادارة الذي سبق الغاؤه من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، أية عملية مخالفة للأحكام القانونية أو التنظيمية، يجب على المديرين العامين الصناديق أن يطلعوا الأعوان الماليين على جميع الترتيبات والقرارات والتعليمات التي تمكن من تطبيق أحكام هذا المرسوم،
3 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 51 : تضبط العلاقات بين المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية، بموجب قرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، المادة 52 : يعد العون المكلف بالعمليات المالية الحواصل التي تعرض على مجلس الادارة في أجل أقصاه أول أبريل المادة 53 : يجوز للعون المكلف بالعمليات المالية أن يفوض تحت مسؤولته جزءا من صلاحياته الى بعض أعوان الصندوق ويجوز لمجلس الادارة أن يطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي اجراء مراقبة مالية على الصندوق، القسم الثامن مستخدمو الصناديق المادة 54 : تحدد شروط العمل ومنح مرتبات مستخدمي الصناديق والمؤسسات التابعة لها والخدمات الاجتماعية، باستثناء أعوان المديرية والأطباء المرشدين في الاتفاقيات الجماعية للعمل المادة 55 : تحدد شروط العمل ومنح مرتبات أعوان المديرية والأطباء المرشدين في ملحق الاتفاقية الجماعية التي تسير المستخدمين وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 35 و 36 المذكورتين أعلاه الباب الرابع التسيير المالي للصناديق القسم الأول المحاسبة المادة 56 : تفتح السنة المالية للصندوق في أول جانفي وتغلق يوم 31 ديسمبر من كل سنة، المادة 57 : تمسك محاسبة الصناديق حسب الأشكال التجارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما ويجب أن تمكن متابعة العمليات المناسبة لكل من التسييرات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم، وكذا العمليات التي تخصص لها محاسبة مميزة بأمر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي المادة 58 : تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي القواعد المتعلقة بمحاسبة الصناديق وبتقرير وضعها من حيث الأصول والخصوم وبصفة عامة القواعد المتعلقة بالتنظيم المالي للصناديق للجمهورية الجزائرية / العدد 02 71 ويحدد في مخطط حسابي يقرره الوزيران المكلفان على | الترتيب بالمالية والضمان الاجتماعي اطار حسابي يتضمن قائمة الحسابات ويجب فتح كل حساب بقدر ما توجد عمليات من نفس النوع تهم تسييرات مختلفة القسم الثاني الميزانيات المادة 59 : تعد الصناديق عن كل سنة مالية ما يلي : 1 (1) - بيانات تقديرية تخص الايرادات والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي بشكل مميز بكل واحدة من التسييرات التالية : تسيير التأمينات الاجتماعية (المرض والأمومة والعجز ووفاة العمال الأجراء)، تسيير التأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء تسيير الأداءات العائلية تسيير تقاعد العمال الأجراء، تسيير تقاعد العمال غير الأجراء، تسيير التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية تسيير التوقفات عن العمل لأسباب طارئة وعرضية 2 (2) - ميزانيات التسيير للصناديق لكل واحدة من التسييرات التالية : التسيير الاداري تسيير المراقبة الطبية تسيير العمل الصحي والاجتماعي تسيير الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية تسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، تسيير صندوق المساعدة والاغاثة يجب على كل مؤسسة أو منشأة مسيرة في اطار العمل الصحي الاجتماعي أن تكون محل اعداد الميزانية، يحدد سنويا قسط الاشتراكات المخصص لتمويل التسييرات المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس الادارة
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 المادة 60 : يلحق بكل واحدة من الميزانيات المبينة في المادة 59 الفقرة الثانية أعلاه، ما يلي :
- بيان يتضمن تحديد أعداد الموظفين المبينين حسب الأصناف بالنسبة للسنة
- برامج استثمار الأموال وعند الاقتضاء برامج الاعانات أو المساهمات المالية، ويجب أن توضح في هذه البرامج التكلفة الاجمالية لكل عملية والوسائل المالية وأن ينص فيهما على خصم الاداءات المناسبة من ميزانية السنوات التي تتم فيها هذه الاداءات المادة 61 : اذا لم يصادق على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا المرسوم، وذلك في أول يناير من السنة التي تتعلق بها، يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يضع تلقائيا هذه الميزانيات بادخال عند الاقتضاء، التعديلات اللازمة على الميزانيات المتعلقة بالسنة السابقة والمتخذة كأساس للمرجع اذا كانت الميزانيات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم، غير معدة للتنفيذ عند بداية السنة التي تتعلق بها مع أنه قد صادق عليها مجلس الادارة قانونا قبل أول يناير فان المصاريف المقيدة في الميزانية الأخيرة يمكن أن يستمر تنفيذها الى أن تدخل الميزانية الجديدة حيز التنفيذ وذلك مع مراعاة التعديلات التي يبررها تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو المصاريف الالزامية لا يمكن أن تستعمل هذه الاعتمادات كل شهر الا في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات السنوية، غير أنه فيما يتعلق بالاعتمادات المتنازع فيها يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يحدد نسبة شهرية دنيا، واذا كان الالغاء لا يشمل الا الاعتمادات المقيدة في احدى الميزانيات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم فان أحكام هذه المادة لا تطبق الا على الاعتمادات التي هي موضوع الالغاء وذلك الى أن تصبح مداولة جديدة لمجلس الادارة تتعلق بها نافذة الاجراء، واذا أغفل مجلس الادارة لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو رفض أن يقيد في الميزانيات المشار اليها في المادة 59 أعلاه، اعتمادا كافيا لأداء المصاريف الالزامية فان الاعتماد اللازم يقيد تلقائيا في الميزانية المناسبة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الباب الخامس العمل الصحي والاجتماعي للصناديق المادة 62 : يمارس العمل الصحي والاجتماعي المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه، على شكل انجازات في المجالات التالية : 1 (1) - المراكز الطبية الاجتماعية 2 (2) اعادة التأهيل الوظيفي واعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل وكذا المصابين بنقص جسماني مؤمن عليهم اجتماعيا، (3) التربية الصحية والحماية الصحية للطفولة والعائلة 4 (4) المصلحة الاجتماعية، 5 (5) اعانة الطفولة غير المكيفة 6 (6) العمل الاجتماعي لفائدة الأشخاص المسنين لا يمكن أي صندوق أن يمارس عملا صحيا واجتماعيا تحت أشكال أخرى غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة المادة 63 : تحدد قرارات من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي شروط تطبيق المادة 62 أعلاه، المادة 64 : لا يمكن أن تعتبر بأي حال من الأحوال كتوظيفات الاقتناءات والبناءات وتهيئة البنايات قصد انجاز أعمال صحية واجتماعية الباب السادس أحكام مختلفة المادة 65 : يواصل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للتقاعد ضمان تسيير غير الأجراء الى غاية صدور المرسوم الذي يحدد الصلاحيات والتسيير الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه. المادة 66 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 67 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992. سيد احمد غزالي
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 73 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 جمادى الثانية عام | مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد نور الدين بويوسف، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لاحالته على التقاعد . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عبد الحميد فرجيوي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لاحالته على التقاعد | مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد جمال زرقاني، نائب مدير للمحفوظات بمديرية الاعلام الآلي والمناهج بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ربيع الاول و 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق اول اكتوبر و 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يعين السيد أحمد ودان، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون (فرنسا) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد علي الصغير حاج صدوق قنصلا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية في وجدة ( المغرب ( ابتداء من أول الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين وكيل للجمهورية مساعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد كريم مساويك، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عمر بولحبال، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد الامين مسعيد، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بمصالح رئيس الحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين نواب مديرين بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد أمير قاسم داودي، نائب مدير للمستخدمين وتحسين المستوى المهني بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الكريم ياحي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بمصالح اكتوبر سنة 1991. رئيس الحكومة.
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام عبد الوهاب جغلال، نائب مدير للمحفوظات بمصالح رئيس | السيد ابراهيم عمار أوشيش، بصفته نائب مدير للمالية الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين ملكف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد شمس الدين شتور، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من أول فبراير سنة 1990. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عمر بولحبال، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد الامين مسعيد، مديرا لادارة وسائل مصالح رئيس | الحكومة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام والمحاسبة لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد بوكابوس، مديرا لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد ابراهيم عمار أوشيش، مديرا لتسيير الوسائل لدى المندوب لالاصلاح الاقتصادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد الصديق ربوح، بصفته مديرا للدراسات القانونية والوثائق والمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير الانتخابات والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد بوكابوس، بصفته نائب مدير للوسائل البشرية | السيد عبد القادر العماري، بصفته مديرا للانتخابات والمادية لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي، لتكليفه بوظيفة والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية التكليفه أخرى. بوظيفة أخرى.
3 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير الاعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عبد الرحمن عزي بصفته مديرا للاعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 75 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام | السيد سي محمد الصالح سي أحمد، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة | أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد ابراهيم لكروف، بصفته نائب مدير للدراسات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 | القانونية والوثائق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو رئيس قسم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد القادر أكروف، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن انهاء لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد الهاشمي حمديكان بصفته نائب مدير للاجانب بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، بصفتها نائبة مدير مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات | للتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفها بوظيفة المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد عبد الكريم بصفته نائب مدير لحالة الاشخاص ومرورهم والاملاك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد بومدين بن عثمان، بصفته نائب مدير للانتخابات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد حسين اكلي، بصفته نائب مدير للتحليل الاقتصادي والمالي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيدة فاطمة ثريا بوزار زوجة خليل، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير التقنين العام والمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد الهاشمي حمديكان مديرا للتقنين العام والمنازعات بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان الموافق تعيين مفتشين بوزارة الداخلية والجماعات أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المحلية.
- مدير الدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ابراهيم لكروف، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | عبد الرحمن عزي مديرا للدراسات والتنمية المحلية بوزارة عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد الصديق ربوح مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تعين السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، مديرة للموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد بومدين بن عثمان مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. الداخلية والجماعات المحلية. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد عبد الكريم، مديرا للاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | حسين أكلي، مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تعين السيدة فاطمة ثريا بوزار، زوجة خليل، مديرة للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الانتخابات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد | عبد القادر العماري، مديرا للانتخابات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الميزانية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد الصديق بوعلال، نائب مدير العلاقات العمومية والاعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ،تنهى مهام السيد جمال بوزرتيني بصفته مديرا للشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين | مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عمر بن قراح، مديرا للشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الأعمال المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام | السيد حاجي بابا عمي، بصفته رئيسا لقسم الأعمال المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد، بناء على طلبه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد ابراهيم جمال كسالي، بصفته نائب مدير لعمليات الموازنة بمديرية ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظفية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 77 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس قسم الاعمال المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد ابراهيم جمال كسالي، رئيسا لقسم الاعمال المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد حميد دحماني، بصفته نائب مدير للمبادلات الدولية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا ابتداء من 4 يونيو سنة 1991، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد أعراب عمارني ، بصفته نائب مدير للدراسات والعمل التجاري بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد أعراب عمارني، نائب مدير الحوالات البريد والتوفير أخرى. بوزارة البريد والمواصلات
78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 رجب عام 1412 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد جمال فتحي زغلامي، نائب مدير للصكوك البريدية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد جمال فتحي ،زغلامي بصفته نائب مدير لانظمة الاعلام بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة حقوق الانشان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عمار ، بلمختار، مديرا للدراسات بوزارة حقوق الانسان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير للدراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد المؤمن شويطر، مديرا للدراسات بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة تنهى مهام السيد محند أو أحمد ملبوسي، بصفته مكلفا بالدراسات والبحث لتكليفه بوظيفة أخرى. مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد عبد
وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، يعين السيد فاروق نادي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة . وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصحة القادر خمري، رئيسا لمصلحة الطبع والنشر بالمعهد الوطني والشؤون الاجتماعية، يعين السيد حموش خدوسي، ملحقا للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر