قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 11 رجب عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي والمرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير العام الذي يساعده م دي ر ع ام م س اعد ومديرون مركزيون ومستشارون من بين هم مستشار مكلف بالشؤون القانونية، ي ش مل تنظيم الصندوق هياكل مركزية و هياكل محلية.
الفصل الثاني الهياكل المركزية الم ادة 3 : ت ش مل ال ه ي اكل الم رك زية لل ص ندوق ما يأتي :
- مديرية الأداءات،
- مديرية التحصيل والمراقبة و المنازعات،
- مديرية المالية والمحاسبة،
- مديرية الموارد البشرية والوسائل،
- مديرية الدراسات والتنظيم وأنظمة الإعلام،
- مديرية المراقبة الطبية والدراسات والتعاقد،
- مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة،
- خلية الدراسات الأكتوارية،
- خلية الإعلام والاتصال،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.
الم ادة 4 : ت تولى مديري ة الأداءات، على الخصوص، ما يأتي :
- ضم ان تنظيم وتنسيق العمليات المرتبطة بدفع أداءات التأمينات الاجتماعية ومعاشات و منح ال ت ق اع د الم نجزة في الوكالات الولائية ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 أبريل سنة 2015 م
- ضمان متابعة وتنفيذ جهاز التكفل بالعلاجات الصحية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تقييم نشاطات الوكالات الولائية وتنسيقها،
- السهر على تطبيق النصوص المسيرة للأداءات الاجتماعية والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لأداءات التأمينات الاجتماعية،
- المديرية الفرعية لأداءات التقاعد.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية التحصيل و المراقبة والمنازعات، على الخصوص، ما يأتي :
- ت نظ يم وتنسيق ومتابعة عمليات التحصيل، لا سيما تلك المتعلقة بانتساب المكلفين للضمان الاجتماعي وتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وعمليات المراقبة و إجراءات التحصيل الجبري،
- تحديد و وضع حيز التنفيذ استراتيجية متعددة السنوات للتحصيل وآليات ملائمة لتوسيع قاعدة المنتسبين و كذا خطة العمل السنوية.
- تحديد ووضع حيز التنفيذ خطة العمل للمراقبة،
- تقييم أداءات أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي،
- متابعة أعمال لجان الطعن المسبق المؤهلة،
- تحليل المعطيات المتعلقة بمختلف قطاعات نشاط المكلفين وتحديد كيفية استغلالها،
- تحديد العناصر و المعايير القاعدية التي تسمح بإعداد خطة العمل،
- التعرف على وظائف وقواعد التسيير التي يجب وضعها في نظام تسيير التحصيل.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية وخلية :
- المديرية الفرعية للتحصيل،
- المديرية الفرعية لمراقبة المكلفين،
- المديرية الفرعية للمنازعات،
- خلية التحليل والتلخيص، 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية المالية والمحاسبة، على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد الميزانية السنوية للصندوق و ضمان متابعة تنفيذها،
- ضمان العمليات المالية و المحاسبة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- السهر على المسك المنتظم لحسابات الصندوق وتحيينها،
- ضمان تنظيم المحاسبة و المالية و تسييرها وتنسيقها و مراقبتها،
- جمع الجداول المالية و تحليلها،
- إعداد وثائق التلخيص المتعلقة بتسيير المحاسبة،
- تحيين جداول التقارب.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمالية،
- المديرية الفرعية للميزانية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية الموارد البشرية والوسائل، على الخصوص، ما يأتي :
- تنظيم وتسيير الموارد البشرية والمادية وكذا أملاك الصندوق،
- إعداد التسيير التقديري للموارد البشرية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية السارية المفعول،
- إعداد خطط التكوين و التوظيف بالتنسيق مع جميع الهياكل المركزية،
- متابعة تسيير الموارد البشرية وخطط المسار المهني وتنظيمها،
- تسيير ومتابعة المنازعات في مجال علاقات العمل.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للتكوين،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة،
- المديرية الفرعية للأملاك.
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات و التنظيم وأنظمة الإعلام، على الخصوص، ما يأتي :
- تصور وإنجاز ووضع حيز التنفيذ أنظمة الإعلام لتسيير أنشطة الصندوق والإشراف عليها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تصور ووضع والإشراف على منشآت الشبكات وتجهيزات إرسال المعطيات والسهر على أمن الشبكة،
- دراسة نماذج وآليات التواصل الداخلي بين نظام إعلام الصندوق و أنظمة إعلام صناديق الضمان الاجتماعي والهيئات الأخرى في إطار التنسيق والاتفاقيات المبرمة،
- إدارة ومتابعة البوابات والموقع الإلكتروني وكذا الشبكة المعلوماتية الداخلية،
- إع داد، بال تن سيق مع الهيكل المكلف بالتكوين، مخطط تكوين مستعملي أنظمة تسيير النشاطات،
- تحديد المقاربات المنهجية في مجال التنظيم،
- العمل على تقييس مناهج و إجراءات العمل وتحسينها،
- تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الصندوق،
- إعداد الجداول التلخيصية للتسيير،
- تشكيل وتسيير الرصيد الوثائقي للصندوق،
- ضمان مسك أرشيف الصندوق.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للدراسات المعلوماتية،
- المديرية الفرعية للتنظيم والإحصائيات والرصيد الوثائقي،
- المديرية الفرعية لاستغلال المعلوماتية،
- المديرية الفرعية للشبكة والأمن المعلوماتي.
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية المراقبة الطبية والدراس ات والت عاق د التي ي ديره ا طب يب رئيس، على الخصوص، ما يأتي :
- ضمان الاستشارة الطبية لدى المديرية العامة وتنسيق النشاطات المرتبطة بالمجال الطبي،
- ضمان تسيير المنازعات الطبية ومتابعتها،
- ضمان تسيير الأخطار المرتبطة بالنشاط المهني،
- جمع وتحليل إحصائيات المراقبة الطبية،
- تقييم ومتابعة أحكام التعاقد في مجال المراقبة الطبية،
- تدقيق ومتابعة طلبات التحويل للعلاج داخل الوطن و خارجه،
- تصور ووضع حيز التنفيذ خطة عمل المراقبة الطبية.
و تضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية.
- المديرية الفرعية للدراسات و التعاقد.
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة، على الخصوص، ما يأتي :
- القيام بمهام تدقيق الحسابات ومساعدة وتقييم ومراقبة الهياكل المركزية والمحلية التابعة للصندوق، والتي تخص، على الخصوص : * مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، * التسيير المالي والمحاسبي، * التنظيم والسير، * مستويات المردودية والأداء.
- اقتراح تدابير من شأنها تفادي الاختلالات وتحسين تنظيم الهياكل المركزية و المحلية للصندوق وفعاليتها ونجاعتها.
و تضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتدقيق الحسابات،
- المديرية الفرعية لمراقبة التسيير. 5 أبريل سنة 2015 م
المادة 11
فتح المادةتتولى خلية الدراسات الأكتوارية الموضوعة ت حت سلطة المدير العام، على الخصوص، ما يأتي :
- جمع المعلومات الضرورية للقيام بدراسات أكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي،
- القيام بالدراسات والتحاليل التي تسمح للمسيرين المعنيين الحصول على مقاييس وقواعد التسيير الخاصة بكل فرع من فروع الصندوق على المدى القصير والمتوسط والطويل التي من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي،
- تقييم الآثار المالية لكل تشريع أو تنظيم جديد في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 12
فتح المادةتتولى خلية الإعلام والاتصال الموضوعة تحت سلطة المدير العام، على الخصوص ما يأتي :
- اقتراح، بالاتصال مع المديريات المعنية، برامج الإعلام و الاتصال الداخلي والخارجي،
- تطوير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دعائم الإعلام و الاتصال،
- تنفيذ أنشطة الإعلام والاتصال للصندوق ومتابعتها وتقييمها.
المادة 13
فتح المادةتتولى خلايا الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن الموضوعة تحت سلطة المدير العام ومديري الوكالات الولائية ومسؤولي الفروع والشبابيك الجوارية، على الخصوص ما يأتي :
- اس ت ق بال م رت فقيقط اع ال ض مان الاجتماعي والإصغاء إليهم و الاتصال بهم وتوجيههم ومرافقتهم لتسوية طلباتهم في مجال الضمان الاجتماعي،
- تلخيص وتحليل المعلومات المستقاة واقتراح ال ت داب ير ال ض رورية لتحسين نوعية الأداءات المقدمة.
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 14
فتح المادةتضم الهياكل المحلية الوكالات الولائية التي تلحق بها فروع و شبابيك جوارية. 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م
المادة 15
فتح المادةتتولى الوكالات الولائية تنظيم وتنسيق ومراقبة النشاطات المرتبطة بالأداءات الاجتماعية وتحصيل الاشتراكات وكذا المهام الإدارية والمالية.
المادة 16
فتح المادةيسير الوكالة الولائية مدير يعين بقرارمن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 17
فتح المادةتصنف الوكالات الولائية في ثلاثة (3) أصناف على أساس المعايير الآتية :
- عدد المكلفين والمنتسبين للضمان الاجتماعي،
- عدد المؤمن لهم اجتماعيا،
- اشتراكات الضمان الاجتماعي ونفقات الأداءات.
يحدد تصنيف الوكالات الولائية حسب المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 18
فتح المادةتنظم الوكالات الولائية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، كما يأتي :
- الوكالة الولائية من الصنف الأول، وتضم ست
(6) مديريات فرعية ومصلحة (1) خلية (1)،
- الوكالة الولائية من الصنف الثاني، وتضم مديريتين فرعيتين (2) وخمس (5) مصالح وخلية (1)،
- الوكالة الولائية من الصنف الثالث، وتضم مديريتين فرعيتين (2) وخمس (5) مصالح وخلية .(1)
المادة 19
فتح المادةتضم ال وكالة الولائية من الصنف الأول :
- المديرية الفرعية للأداءات،
- المديرية الفرعية للتحصيل والمراقبة والمنازعات،
- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام،
- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية،
- المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائل،
- مصلحة تسيير المؤمن له اجتماعيا،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.
المادة 20
فتح المادةتضم الوكالة الولائية من الصنف الثاني :
- المديرية الفرعية للأداءات،
- المديرية الفرعية للتحصيل والمراقبة والمنازعات،
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل،
- مصلحة المراقبة الطبية،
- مصلحة المعالجة المعلوماتية،
- مصلحة تسيير المؤمن له اجتماعيا،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.
المادة 21
فتح المادةتضم الوكالة الولائية من الصنف الثالث (3) :
- المديرية الفرعية للأداءات،
- المديرية الفرعية للتحصيل والمراقبة والمنازعات،
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل،
- مصلحة المراقبة الطبية،
- مصلحة المعالجة المعلوماتية،
- مصلحة تسيير المؤمن له اجتماعيا،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.
المادة 22
فتح المادةيضمن فرع الوكالة الولائية كل العمليات المرتبطة بالأداءات الاجتماعية والمراقبة الطبية و كذا تلك المرتبطة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
يسير فرع الوكالة الولائية رئيس فرع يعين بمقرر من المدير العام.
المادة 23
فتح المادةيضم فرع الوكالة الولائية :
- مصلحة الأداءات،
- مصلحة التحصيل و المنازعات، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مصلحة المراقبة الطبية،
- مصلحة تسيير المؤمن له اجتماعيا،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن.
المادة 24
فتح المادةتت ولى ال شب ابي ك الج وارية ض مان العمليات المرتبطة بالأداءات الاجتماعية والمراقبة الطبية وتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
يسير ال شباك الجواري عون يعينه المدير العام.
المادة 25
فتح المادةتنشأ الفروع والشبابيك الجوارية بمقرر من المدير العام، بناء على اقتراح من مدير الوكالة الولائية على مستوى الدائرة أو البلدية أو عدة دوائر أو عدة بلديات عندما يستدعي ذلك أنشطة التحصيل والأداءات.
المادة 26
فتح المادةي حدد ع دد ال ف روع والشبابيك الجوارية ومقارها واختصاصها الإقليمي بمقرر من المدير العام للصندوق.
ال م ادة 27 : تس تمر الوك الات الجهوي ة للصندوق ال وطني للضم ان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء في م مارسة المهام المسندة إليها ب موجب القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء إلى غاية تنصيب الوكالات الولائية ال منص وص علي ها ف ي هذا القرار الذي يتم في أجل لا يتجاوز السنة.
المادة 28
فتح المادةتل غ ى أحكام القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة .2015 محمد الغازي / العدد 17 15 جمادى الثانية عام 1436 ه 5 أبريل سنة 2015 م الملحق تصنيف الوكالات الولائية الأصناف الوكالات الولائية الجزائر شرق الجزائر غرب سطيف تيزي وزو الصنف الأول تلمسان وهران بجاية البليدة قسنطينة باتنة المسيلة برج بوعريريج بومرداس عنابة الشلف مستغانم الصنف الثاني بسكرة سيدي بلعباس ميلة جيجل الوادي تيبازة ورقلة تيارت 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م الملحق (تابع) الأصناف الوكالات الولائية البويرة معسكر سكيكدة المدية قالمة الصنف الثاني (تابع) غليزان عين تموشنت أم البواقي غرداية الجلفة عين الدفلى تبسة سوق أهراس خنشلة الطارف الأغواط سعيدة بشار البيض الصنف الثالث تيسمسيلت أدرار النعامة تامنغست إيليزي تندوف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.