قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد، طبقا للملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة .2022 يوسف شرفة “الملحق عدد الوكالات المحلية واختصاصها الإقليمي الوكالات المحلية الولايات العدد (بدون تغيير تيميمون 1 برج باجي مختار 1 أولاد جلال 1 بني عباس 1 إن صالح 1 إن قزام 1 توقرت 1 جانت 1 المغير 1 المنيعة 1 الاختصاص الإقليمي التسمية حتى غليزان) تيميمون ولاية تيميمون برج باجي مختار ولاية برج باجي مختار أولاد جلال ولاية أولاد جلال بني عباس ولاية بني عباس إن صالح ولاية إن صالح إن قزام ولاية إن قزام توقرت ولاية توقرت جانت ولاية جانت المغير ولاية المغير المنيعة ولاية المنيعة '' 7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2022 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.