مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 21 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم.
الفصل الأول — شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيجب على الأطباء المرشحين للتسجيل في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاملين لشهادة طبيب متخصص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يكونوا متمتعين بخبرة مهنيةمدتها خمس
(5) سنوات على الأقل،
- ألا يكونوا محل عقوبة شائنة،
- أن يكونوا مسجلين في قائمة الفرع النظامي الخاص بالأطباء.
المادة 3
فتح المادةيجب على الأطباء الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادّة 2 أعلاه، تقديم طلب للتسجيل في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي لدى مديرية الصحة والسكان للولاية التي يمارسون فيها نشاطهم المهني.
يجب أن يرفق طلب التسجيل المذكور في الفقرة الأولى أع لاه، ب ملف تسجيل يتضمن، على الخصوص ما يأتي :
- نسخة من شهادة طبيب متخصص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- شهادة عمل بالنسبة للممارسين الطبيين الذين يعملون في القطاع العام،
- نسخة من الترخيص بالممارسة مسلمة من المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة بالنسبة للأطباء الذين يمارسون كخواص،
- شهادة استيفاء دفع الاشتراكات المعدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، بالنسبة للطبيب الخاص ومن الصندوق الوطني للتأمين ات الاجتماع ية للعمال الأجراء بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم في عيادته،
- وثيقة تثبت تسجيلهم في جدول الفرع النظامي الخاص بالأطباء.
المادّ ة 4 : تودع الملفات الخاصة بطلبات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي على مستوى اللجنة الولائية المكلّفة بالتحقق من مطابقة الملفات.
يمكن اللجنة الولائية، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية في حالة عدم اكتمال الملفات.
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية مما يأتي :
- مدير الصحة والسكان، رئيسا،
- مدير الوكالة المختصة إقليميا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- مدير الوكالة المختصة إقليميا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- ممثل الفرع النظامي الجهوي الخاص بالأطباء التابعة له الولاية.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادي ة بناء على استدع اء من رئيسها أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل.
تتخذ قرارات اللجنة الولائية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 26 أكتوبر سنة 2011 م تكون قرارات اللجنة الولائية محل محاضر يوقعها الرئيس وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللجنة.
تتولى أمانة اللجنة الولائية مصالح المديرية الولائية للصحة والسكان.
المادة 7
فتح المادةتعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى اللجنة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةترسل اللجنة الولائية الملفات المقبولة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة الملفات وإعداد قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها.
المادة 9
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية من :
- ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- مدير هيئات الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي،
- مدير مصالح الصحة بالوزارة المكلفة بالصحة،
- مدير الموارد البشرية بالوزارة المكلفة بالصحة،
- مدير المراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- مدير المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- ممثل (1) واحد عن المجلس الوطني للآداب الطبية.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة في الشهر.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدع اء من رئيسها أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل.
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارات اللجنة الوطنية مح ل محاضر يوقعها الرئيس وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللجنة. 28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م تتولى أمانة اللجنة الوطنية مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
المادة 11
فتح المادةتبلغ قرارات اللجنة الوطنية للمعنيين في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
وتعد تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 13
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي على أساس الملفات المرسلة من اللجنة الولائية.
وتعرضها بعد ذلك على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها، بعد استشارة المجلس الوطني للآداب الطبية.
تقوم اللجنة الوطنية بتحيين القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيجب على المجل س ال وطني للآداب الطبية إبداء رأيه بشأن القائمة المنصوص عليها في المادّة 13 أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 15
فتح المادةفي حالة رفض ملف تسجيل الطبيب في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي، يمكن الطبيب المعني تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام قرار اللجنة الوطنية.
يبت الوزير في الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
الفصل الثاني — حقوق وواجبات الأطباء الخبراء
المادة 16
فتح المادةيلتزم الأطباء المسجلون في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي بالقيام بالمهام المطلوبة منهم عندما يتم اختيارهم بهذه الصفة في إطار تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالخبرة الطبية.
المادة 17
فتح المادةيتعين على الطبيب الخبير، عندما يطلب لإجراء خبرة في إطار المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي، التصريح لهيئة الضم ان الاجتماعي بالمعلوم ات المتعلقة بصفته طبيب معالج أو طبيب مراقب للمؤمن له اجتماعيا أو لذي حقه وعدم إجراء الخبرة.
يمكن الطبيب الخبير أيضا أن يعبر عن رفضه بإجراء الخب رة الطبي ة المطلوب ة في الحالات المنصوص عليه ا في مدونة أخلاقيات الطب وكذا الحالات التي لا تندرج فيها الخبرة الطبية ضمن اختصاصه أو تتجاوزه.
ويجب عليه، في هذه الحالات، إعلام هيئة الضمان الاجتماعي المعنية والمؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه وطبيبه المعالج مسبقا في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام ملف الخبرة.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن الطبيب الخبير بأي صفة كانت، تحت طائلة بطلان الخبرة، أن يكون في نفس الوقت طبيبا معالجا أو طبيبا مراقبا لنفس المريض.
المادة 19
فتح المادةيتعيّن على الطبيب الخبير عند استلام ملف الخبرة، إجراء خبرة طبية وإرسال تقريره إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية في الآجال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يرسل تقرير الخبرة المذكور في الفقرة أعلاه، إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية عن طريق الإرسال الالكتروني المؤمن أو كل وسيلة أخرى طبقا للتشريع المعمول به مع إشعار بالاستلام أو يودع على مستوى وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية ليوجه إلى الطبيب المستشار للضمان الاجتماعي الممضي على طلب الخبرة في ظرف مغلق يحمل عبارة "ظرف سري"
مقابل تقديم وصل.
المادّ ة 20 : يجب إعداد تقري ر الخبرة على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض والتي يح دد نموذجها من هيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 21
فتح المادةيتعين على الطبيب الخبير الإجابة صراحة على الأسئلة المطروحة في إطار مهمة الخبرة المعهودة له والتصريح، عند الاقتضاء، بطلبات الخبرة التي يعتبرها فعلا غير مؤسسة.
ولا يمكنه في أي حال، تجاوز موضوع المهمة المحدد في ملف الخبرة المسلم له.
المادة 22
فتح المادةفي الحالة التي يرى أنه من الضروري إنجاز فحوصات تكميلية، يصف الطبيب الخبير هذه الفحوصات وينجزها، عند الاقتضاء، للمؤمن له اجتماعيا أو لذي حقه.
يتعين على المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه، إنجاز الفحوصات التكميلية المطلوبة من الخبير، تحت طائلة سقوط حقوقه في الأداءات التي طلب من أجلها الخبرة.
يعلق الأجل القانوني لتسل يم تق رير الخب رة، في هذه الحال ة، إلى غاية تاريخ الحصول على نت ائج الفحوصات التكميلية المطلوبة.
المادة 23
فتح المادةيلتزم الطبيب الخبير بضمان سرية مجمل عناصر المعلومات ذات الطابع الطبي للمؤمن له اجتماعي ا أو ذي حقه والذي عين كطبيب خبير له طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيتقاضى الطبيب الخبير أتعاب الخبرة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما التي تدفعها له هيئة الضمان الاجتماعي المعنية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام تقرير الخبرة.
يتم الدفع حسب اختيار الطبيب الخبير، عن طريق التحويل البريدي أو البنكي.
لا يمكن الطبيب الخبير الاستفادة من أتعاب الخبرة في حالة عدم البت صراحة في الأسئلة المعروضة عليه، وكذا بالنسبة للخبرات التي لا تندرج ضمن اختصاصه أو تتجاوزه.
المادة 25
فتح المادةيلتزم الطبيب الخبير بعدم طلب أتعاب أخرى من المؤمن له اجتماعيا أو من ذي حقه باستثناء الأتعاب المترتبة على الفحوصات التكميلية المحتملة التي يقوم بها في إطار مهمته كخبير والتي ستعوض للمؤمن له اجتماعيا من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةيتقاضى الطبيب الخبير، زيادة على ذلك، تعويضا كيلومتريا تدفعه له هيئة الضمان الاجتماعي المعنية على أساس 10.5 دج للكيلومتر بالنسبة للمسافة ذهابا وإيابا بين مكان نشاطه ومسكن المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه، عندما تتطلب حالته الصحية إجراء الخبرة الطبية بالمنزل.
يجب أن تبين ضرورة إنجاز الخبرة الطبية بمنزل المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه ضمن مهمة الطبيب الخبير. 26 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 27
فتح المادةيمكن الأطباء الخبراء أن يكونوا موضوع إجراء شطب من قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي، في حالة التقصير في واجباتهم المتعلقة بالخبرة الطبية في مجال منازع ات الضمان الاجتماعي أو عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أو عدم احترام قواعد أخلاقيات الطب.
المادة 28
فتح المادةيتم إجراء الشطب من قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي بطلب من :
- الفرع النظامي الخاص بالأطباء،
- هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- مدير الصحة والسكان للولاية التي يمارس فيها الطبيب المعني.
يتم تنفيذ إجراء شطب الأطب اء الخبراء المذك ور في الفقرة الأولى أعلاه، حسب نفس الأشكال المطبقة على تسجيلهم في قائمة الأطباء الخب راء بناء على تق ري ر مفص ل تع ده الجه ة التي ق دمت الطلب، مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.