قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 9 محرم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، طبقا للملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة .2022 يوسف شرفة “الملحق تصنيف الوكالات الولائية الأصناف الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث الوكالة الولائية (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير حتى غرداية) تيميمون برج باجي مختار أولاد جلال بني عباس إن صالح إن قزام توقرت جانت المغير المنيعة ''
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.