قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يتضمّن تعويض مصاريف التنقل والمنحة التعويضية لفقدان الأجر لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعويض مصاريف التنقل والمنحة التعويضية لفقدان الأجر لمتصرفي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، عند ممارسة عهدتهم، تطبيقا لأحكام المادّة 20 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي.
تشمل مصاريف التنق ل، مصاريف الإيواء والإطعام والنّقل.
المادّ ة 2 : تعوض مصاريف الإطعام والإيواء المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، جزافيا على أساس ألفي 2000( دج) لوجبة الغذاء وألفي 2000( دج) لوجبة العشاء وستة آلآف 6000( دج) للمبيت بما فيها الفطور، أي عشرة آلاف 10.000( دج) لليوم الكامل.
المادة 3
فتح المادةيمكن صناديق الضمان الاجتماعي المذك ورة ف ي المادّة الأولى أعلاه، إب رام اتف اقي ات م ع المطاعم والفنادق من أجل التكفل بمص اريف إطع ام وإيواء المتص رفين في حدود المبالغ المح ددة في المادّة 2 أعلاه.
وفي هذه الحالة، لا يمكن المتصرفين المتكف ل بهم الاستفادة من العلاوة التعويضية للمصاريف ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القرار.
المادّ ة 4 : تعوض مصاريف النقل المدفوعة من طرف المتصرفين، بمناسبة تنقلهم إلى مقر صندوق الضمان الاجتماعي المعني، بتقديم سند النقل أو على أساس تعويض جزافي للكيلومتر يحدد ب 10,5 دج للكيلومتر الواحد، بالنسبة للمتصرفين الذين يستعملون سيارتهم الشخصية.
المادة 5
فتح المادةتعوض المصاريف المتعلقة بالنقل والإيواء فقط للمتصرفين المقيمين على بعد 50 كلم على الأقل من المقر الاجتماعي لصندوق الضمان الاجتماعي المعني.
وتعوض المصاريف المتعلقة بوجبة العشاء للمتصرفين، عندما تتجاوز الساعة المتوقعة للوصول إلى مقر سكنهم التاسعة ليلا.
المادة 6
فتح المادةتمنح العلاوة التعويضية لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي المذكورين في المادّة الأولى أعلاه، الحاضرين في الدورات العادية لمجالس الإدارة وفي حدود دورتين (2) استثنائيتين في السنة.
تمنح العلاوة التعويضية في إطار الدورات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في حدود ثلاث (3) أيام للدورة كأقصى حد.
يستفيد المتصرفون الأعضاء في مختلف اللجان المنبثق ة عن مجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعي المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، من العلاوة التعويضية المتعلقة بمص اريف الإيواء والإطع ام والنقل وفق دان الأجر، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للدورات العادية والاستثنائية لمجالس إدارة هذه الصناديق.
غير أنه، لا يمكن جمع التعويض الممنوح لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي المعنية بعنوان الاجتماعات المنعقدة ضمن اللجان مع التعويض الممنوح بعنوان الدورات العادية أو الاستثنائية لمجالس الإدارة التي تتم في نفس الوقت.
المادة 7
فتح المادةيعوض فقدان الأجر الذي يلحق بالمتصرفين الأجراء لدى صناديق الضمان الاجتماعي المذكورين في المادّة الأولى أعلاه، عند ممارسة عهدتهم بعلاوة تدفع من طرف صندوق الضمان الاجتماعي المعني يعادل مبلغها الخسارة المسجلة بعد تقديم إثبات من الهيئة المستخدمة.
المادّ ة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993 والمتضمّن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام محمد خياط 25 مارس سنة 2012 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد مستويات التدخل والعمل والجرعة في حالة طارىء إشعاعي أو نووي.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبمقتضى المرس وم رقم 85-231 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدّد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدّد كيفيات ذلك،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-86 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمّن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 100 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-66 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 100 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، يهدف هذا القرار إلى تحديد مستويات الجرعة الممتصة وسعة مكافىء الجرعة والتركيز الإشعاعي الناتجة عن حالات حوادث طارئة إشعاع ية أو نووي ة والتي عند تجاوزها تستوجب القيام بالتدخل أو اتخ اذ أع مال الحماية الضروري ة من أجل تفادي أو تخفيض تعرض السّكان المعنيين للإشعاعات المؤيّنة.
المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
- حالة حادث طارئ إشعاعي أو نووي : كل حالة ناتجة عن عارض أو حادث يؤدي إلى رمي مواد مشعة أو إلى مستوى تعرض للإشعاعات المؤينة من شأنه أن يلحق ضررا بصحة السكان المعنيين والبيئة،
- حالة التعرض المزمن : كل حالة ممكن أن تنتج عن عارض أو حادث وقع في الماضي أو نشاط استعملت فيه مواد مشعة.
المادّة 3 : يطبق هذا القرار على الحالات الآتية :
- حالات ط ارئة تستلزم وضع عمل حماي ة من أج ل تخفيض أو تفادي تعرضات مؤقتة للإشعاعات المؤينة،
- حالات التعرض المزمن التي تستلزم عمل تصحيحي من أجل تفادي أو تخفيض تعرض مزمن مثل التعرض لبقايا مشعة ناتجة عن حالات مضت بعد نهاية التدخل الطارىء وكذا ممارسة نشاطات غير خاضعة لنظام الترخيص المذكور في التنظيم المعمول به.
المادّة 4 : يكون مستوى التدخل قصد الإبقاء بالمساكن، جرعة فعالة ممكن اجتنابها تقدر بعشر (10) ميلي سيفرت خلال مدة لا تتجاوز يومين .(2)
المادّة 5 : يكون مستوى التدخل قصد الإجلاء المؤقت من المساكن، جرعة فعالة ممكن اجتنابها تقدر بخمسين (50) ميلي سيفرت خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا(1).
المادّة 6 : يكون مستوى التدخل قصد إعادة الإسكان المؤقت، جرعة ممكن اجتنابها تقدر بثلاثين (30) ميلي سيفرت في شهر واحد(1).
تنتهي إعادة الإسكان المؤقت عندما تنخفض الجرعة المكن اجتنابها إلى عش ر (10) ميلي سيف رت في شه ر واحد. وإذا تعذر توقع انخفاض الج رع ة الممكن اجتنابها إلى هذا المستوى في ظرف سنة، يجب القيام بإعادة الإسك ان النهائي. ويجب القي ام بإع ادة الإسكان النهائي أيضا في حالة توقع أن الجرعة على مدى الحياة تتجاوز سيفرت واحد(1).
المادّ ة 7 : يكون مستوى التدخ ل لاستخ دام الي ود المستقر في حالة التعرض الممكن لليود المشع، مكافىء جرع ة في الغدة الدرقية يقدر بخمسين
(50) ميلي سيفرت.
المادّة 8 : يك ون مستوى التدخل من أجل سحب أو استب دال الأغذي ة في المن اطق المص اب ة بح ادث أو عارض إشعاعي أو نووي المتلف للسلسلة الغذائية حسب مستويات تركيز إشعاعي مقدرة ببك رال لكل غرام )Bq/g( المبين في الجدول الآتي :
العنصر المشع أغذية موجهة للاستهلاك العام حليب، أغذية للرضع والمياه الصالحة للشرب سيزيوم 134 و 137 1 روتينيوم 103 و 106 سترنتيوم 89 اليود 131 1 سترنتيوم 90 0,1 نظائر الأميريسيوم والبلوتونيوم 0,01 1 0,1 0,1 0,001
المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 وزير الداخلية وزير الصحة والسكان والجماعات المحلية وإصلاح المستشفيات دحو ولد قابلية جمال ولد عباس وزير التهيئة العمرانية والبيئة الشريف رحماني ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.